اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المضاربة

ولا يزاد على ما شُرط خلافًا، لمحمد مر بيانه في الشركة (ولا يضمن المال فيها أي: لا يضمن المضارب مال المضاربة في المضاربة الفاسدة، كما في الصحيحة، أي: كما لا يضمن المال في المضاربة الصحيحة.
ولا تصح المضاربة إلا بمال تصح به الشركة من الدراهم والدنانير، والفلوس على الاختلاف وبتسليمه) أي: لا تصح المضاربة إلا بتسليم المال إلى المضارب): لأن المال أمانة في يده، فلا تتم إلا بالتسليم إليه، كالوديعة (وشيوع الربح) أي: لا تصح المضاربة إلا بأن يشيع الربح بينهما فتفسد إن شرط لأحدهما زيادة عشرة)؛ لأنه ربما لا يكون الربح إلا ذلك القدر، فتنقطع الشركة.
وللمضارب في مطلقها أي مطلق المضاربة، وهي أن لا تكون مقيدة بزمان، ولا مكان، ولا نوع (أن يبيع بنقد، ونسيئة)؛ لأنه من عادة التجار لا بأجل لم يُعهد) يعني: ليس له أن يبيع إلى أجل لا يبيع التجار إليه.
وأن يشتري ويوكل بهما) أي: بالبيع والشرى (ويسافر ويُبضع)؛ لإطلاق العقد والمقصود منه الاسترباح، ولا يتحصل ذلك إلا بأن يملك جميع أنواع التجارات.
ولو رب المال لو: للوصل، أي: ولو كان دفعه بضاعة إلى رب المال، فلو اشترى به رب المال وباع فهو على المضاربة.
ولا تفسد هي به أي: لا تفسد المضاربة بأن يُبضع رب المال، وقال زفر: تفسد؛ لأن رب المال متصرف في مال نفسه، وبه لا يصلح وكيلا فيه، فيصير مستردا، ولنا: أن الشرط هو التخلية، وقد تحققت والإبضاع توكيل بالتصرف والتصرف حق المضارب، فيصح التوكيل به كما وكل أجنبيا، فلا يكون استردادا
ويودع، ويرهن، ويرتهن ويؤجر، ويستأجر، ويحتال) أي: يقبل الحوالة بالثمن على الأيسر، والأعسر)؛ لأن الحوالة من عادة التجار (وليس له أي: للمضارب أن يضارب؛ لأن رب المال رضي بشركته في الربح، لا بشركة غيره.
إلا بإذن المالك، أو باعمل برأيك يعني: إذا قال رب المال للمضارب اعمل برأيك يجوز للمضارب أن يضارب ولا أن يُقرض) يعني: ليس للمضارب أن يُقرض؛ لأنه تبرع محض، (أو
المجلد
العرض
71%
تسللي / 776