شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوديعة
شهد إليه متن: مجمع البحرين)؛ لأن في غير المثلي معنى: المبادلة من كل وجه، وفي المثل معنى: الإفراز غالب؛ ولهذا جاز لأحد الشريكين في المثلي أن يأخذ نصيبه بلا رضاء الآخر.
لهما: أن الحاضر طلب نصيبه فيجب دفعه إليه، كالدين المشترك إذا حضر أحد الدائنين، فللمديون أن يدفع (
نصيبه وله: أن الموقع قسم المال بغير إذن الغائب، وهو كان مأمورًا بالحفظ لا بالقسمة بخلاف الدين المشترك؛ لأن المديون يُسلّم إليه من ملك نفسه؛ لأن الديون تُقضى بأمثالها، فليس فيه قسمة على الغائب.
ولأحد المودعين دفعها إلى الآخر فيما لا يُقسم) يعني: إذا أودع عند رجلين شيئًا مما لا يُقسم جاز دفع أحدهما الوديعة إلى الآخر، ليحفظها.
ودفع نصفها فقط فيما يُقسم) يعني: إذا كان مما يُقسم، لم يجز أن يدفع أحدهما إلى الآخر، ولكن يأخذ كل واحد منهما نصيبه باقتسامهما عند أبي حنيفة، وقالا: لأحدهما أن يحفظ بإذن الآخر فيما يقسم أيضًا،؛ لأن المالك رضي بمها يأتهما في حفظ جميع الوديعة؛ لعلمه أن اجتماعهما في مكان واحد للحفظ متعذر، وعلى هذا الخلاف المرتهنان والوكيلان بالقبض، إذا دفع أحدهما ما يمكن قسمته إلى صاحبه، وله: أن المالك أمرهما بالحفظ، وحفظهما فيما يُقسم إنما يكون بالقسمة، والأصل: أن فعل الاثنين إذا أضيف إلى ما يقبل الوصف بالتجزيء يتناول البعض لا الكل، فإذا سلم الكل إلى الآخر بلا رضاً المالك، ضمن.
وضمن دافع الكل لا قابضه) يعني: إذا دفع الكل إلى الآخر فيما يُقسم، ضمن الدافع النصف ولا يضمن القابض؛ لأن موقع المودع لا يضمن عنده
ولو نهى عن الدفع إلى عياله، فدفع إلى من له منه بد) بأن كان له سواه أهل وخدم) ـدم (ضمن)؛ لأن الشرط مقيد، فإن من العيال من لا يؤتمن على المال.
وإلى من لا بد له منه يعني: لو دفع بعد النهي إلى عياله لم يكن له عيال سواه كدفع الدابة إلى عبده، وشيء يحفظه النساء إلى عرسه) يعني: كمن أودع دابة، وقال لا يدفعها إلى غلامك، أو نهاه عن الدفع إلى امرأته، والوديعة شيء يحفظ على يد النساء، أو الغلام (لا) أي: لا يضمن؛ لأنه شرط يناقض أصله، فصار باطلا.
لهما: أن الحاضر طلب نصيبه فيجب دفعه إليه، كالدين المشترك إذا حضر أحد الدائنين، فللمديون أن يدفع (
نصيبه وله: أن الموقع قسم المال بغير إذن الغائب، وهو كان مأمورًا بالحفظ لا بالقسمة بخلاف الدين المشترك؛ لأن المديون يُسلّم إليه من ملك نفسه؛ لأن الديون تُقضى بأمثالها، فليس فيه قسمة على الغائب.
ولأحد المودعين دفعها إلى الآخر فيما لا يُقسم) يعني: إذا أودع عند رجلين شيئًا مما لا يُقسم جاز دفع أحدهما الوديعة إلى الآخر، ليحفظها.
ودفع نصفها فقط فيما يُقسم) يعني: إذا كان مما يُقسم، لم يجز أن يدفع أحدهما إلى الآخر، ولكن يأخذ كل واحد منهما نصيبه باقتسامهما عند أبي حنيفة، وقالا: لأحدهما أن يحفظ بإذن الآخر فيما يقسم أيضًا،؛ لأن المالك رضي بمها يأتهما في حفظ جميع الوديعة؛ لعلمه أن اجتماعهما في مكان واحد للحفظ متعذر، وعلى هذا الخلاف المرتهنان والوكيلان بالقبض، إذا دفع أحدهما ما يمكن قسمته إلى صاحبه، وله: أن المالك أمرهما بالحفظ، وحفظهما فيما يُقسم إنما يكون بالقسمة، والأصل: أن فعل الاثنين إذا أضيف إلى ما يقبل الوصف بالتجزيء يتناول البعض لا الكل، فإذا سلم الكل إلى الآخر بلا رضاً المالك، ضمن.
وضمن دافع الكل لا قابضه) يعني: إذا دفع الكل إلى الآخر فيما يُقسم، ضمن الدافع النصف ولا يضمن القابض؛ لأن موقع المودع لا يضمن عنده
ولو نهى عن الدفع إلى عياله، فدفع إلى من له منه بد) بأن كان له سواه أهل وخدم) ـدم (ضمن)؛ لأن الشرط مقيد، فإن من العيال من لا يؤتمن على المال.
وإلى من لا بد له منه يعني: لو دفع بعد النهي إلى عياله لم يكن له عيال سواه كدفع الدابة إلى عبده، وشيء يحفظه النساء إلى عرسه) يعني: كمن أودع دابة، وقال لا يدفعها إلى غلامك، أو نهاه عن الدفع إلى امرأته، والوديعة شيء يحفظ على يد النساء، أو الغلام (لا) أي: لا يضمن؛ لأنه شرط يناقض أصله، فصار باطلا.