اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب العارية

كرد مستعار غير نفيس إلى دار مالكه) أي: كما أنه إذا استعار عبدا فرده إلى دار المالك، ولم يسلمه، لم يضمن،؛ لأن العواري يُرَدُّ إلى دار مالكها عرفا، قيد به؛ لأنه لو كان نفيسا كعقد جوهر، لم يجز أن يردها إلا إلى المعير؛ لأن العادة لم تجر بطرحه في الدار، ولا بدفعه إلى الغلام.
(بخلاف) متعلق بقوله: تسليم رد الوديعة والمغصوب إلى دار مالكها) يعني: إذا رد الوديعة، أو المغصوب إلى دار المالك، ولم يُسلمه إليه، ضمن؛ لأن الواجب على الغاصب فسخ فعله، وذا بالرد إلى المالك دون غيره، والودائع تُرَدُّ إلى الملاك لا إلى دورهم، ولا إلى يد من في عيالهم عرفا.
(وعارية النقدين والمكيل والموزون والمعدود قرض)؛ لأن الإعارة تمليك المنافع مع بقاء العين على ملك صاحبها، ولا يتحقق الانتفاع بهذه الأشياء إلا بإتلاف العين، فاقتضى تمليك العين ضرورة، وذلك بالهبة، أو القرض والقرض أدناهما ضررًا؛ لأنه يوجب المثل، والهبة لا توجبه فيثبت، وهذا إذا أطلق العارية، أما إذا بين الجهة، كما إذا استعار الدراهم والدنانير؛ ليسوي بها ميزانا، أو يزين بها دكانا لا يكون قرضًا، بل يكون عارية؛ لتعين جهة الانتفاع بها مع بقاء العين.
وصح إعارة الأرض للبناء والغرس)؛ لأنه منفعة معلومة يملك بالإجارة، فكذا بالإعارة، بل أولى؛ لأنها تبرع (وله) أي: للمعير (أن يرجع عنها)،؛ لأن العارية غير لازمة ويكلف قلعهما) أي: قلع البناء، والغرس؛ لأنه يشغل أرض الغير به، فيؤمر بتفريغه.
(فلا يضمن إن أطلق) أي: إن لم يوقت العارية، فلا يضمن شيئًا من الغرس، والبناء؛ لأن الضرر الذي يلحق المستعير إنما لحقه لمعنى من قبله، حيث غرس أو بنى في محل كان لغيره.
وضمن ما نقص بالقلع] إن وقت) يعني: ضمن المعير ما نقص البناء، والغرس بالقلع للمستعير؛ لأن المعير بالتوقيت صار غارا للمستعير؛ لأنه نص على ترك الأرض في يده، وقرار بنائه، أو غرسه فيها في المدة التي سمَّى، فإذا لم يَفِ بذلك صار غارًا، وللمغرور أن يدفع الضرر عن نفسه بالرجوع على الغار.
وكره الرجوع قبله أي: قبل الوقت لما فيه من خُلْفِ الوعد.
ولو أعار؛ للزرع لا يُؤخذ حتى يُحصد، وقت أو لا)؛ لأن في قلع الزرع ضررًا بالمستعير في إبطال حقه، وفي الترك في يد المستعير ضررًا بالمعير من حيث تأخير حقه، وضرر الإبطال فوق
المجلد
العرض
73%
تسللي / 776