شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الهبة
أو سكنى صدقة) يعني: داري بطريق السكنى لك حال كون السكنى صدقة أو صدقة عارية) أي: داري لك بطريق الصدقة حال كونها عارية.
أو عارية هبة) يعني: ي: داري لك بطريق العارية حال كونها هبة.
عارية) هذا اللفظ: مبتدأ قوله: وفي هبة: خبره مقدما عليه.
ويتم بالقبض الكامل قيد به؛ لأنها لا تتم بالقبض الناقص، كهبة المشاع، فإن قبضها لا يتم إلا بضم غيره إليه، وذلك غير موهوب.
[فتصح] إن قبض في مجلسها بلا إذن؛ لأن القبض هنا بمنزلة القبول من حيث توقف الملك عليهما حكما؛ لأن الإيجاب يكون تسليطا على القبول، كذلك يكون تسليطا على القبض إلحاقا له بالقبول.
(ويعده بإذن) يعني: بعد انقضاء مجلس الهبة لا بد أن يأذن الواهب صريحا كمشاع لا يُقسم الجار والمجرور متعلق بقوله: يصح، أي: كما يصح هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة، أي: لا يبقى منتفعا به بعد القسمة أصلا كعبد واحد ودابة واحدة، أو لا يبقى منتفعا بعد القسمة من جنس الانتفاع الذي كان قبل القسمة كالبيت الصغير، والحمام الصغير.
لا فيما يُقسم) أي: لا يصح في مشاع لو قسم يبقى [منفعته] (فإن قسم وسلم صح)؛ لأن التمام بالقبض، والشيوع زال عند القبض.
فإن وهب دقيقا في بُرّ، أو دهنا في سمسم لا) أي: لا يصح الهبة (وإن طحن إن: للوصل (أو أخرج الدهن (وسلم، وكذا السمن في اللبن والزيت في الزيتون؛ لأن العقد أضيف إلى معدوم م فلغى (وهبة لبن في ضرع، وصوف على ظهر غنم وزرع ونخل في أرض، وتمر في نخيل، كالمشاع) أي: لا يصح هذه الهبات كما لا يصح هبة المشاع، لعدم القبض، وإذا فصلت هذه الأشياء عن ن ملك الواهب، بأن حُلِبٌ.
اللبن، وجُز الصوف وغيرهما، وقبض صح؛ لأن المانع كان اتصال الموهوب بما ليس بموهوب، وقد زال ذلك المانع.
ويتم هبة ما مع الموهوب له بلا قبض (جديد) كما إذا كان الموهوب وديعة، أو عارية ملكها بالقبول، وإن لم يُجدد فيها قبضا؛ لأن العين في قبضه، بخلاف ما إذا باعه منه؛ لأن القبض في البيع مضمون، فلا ينوب عنه قبض الأمانة، بل يحتاج إلى تجديد القبض.
أو عارية هبة) يعني: ي: داري لك بطريق العارية حال كونها هبة.
عارية) هذا اللفظ: مبتدأ قوله: وفي هبة: خبره مقدما عليه.
ويتم بالقبض الكامل قيد به؛ لأنها لا تتم بالقبض الناقص، كهبة المشاع، فإن قبضها لا يتم إلا بضم غيره إليه، وذلك غير موهوب.
[فتصح] إن قبض في مجلسها بلا إذن؛ لأن القبض هنا بمنزلة القبول من حيث توقف الملك عليهما حكما؛ لأن الإيجاب يكون تسليطا على القبول، كذلك يكون تسليطا على القبض إلحاقا له بالقبول.
(ويعده بإذن) يعني: بعد انقضاء مجلس الهبة لا بد أن يأذن الواهب صريحا كمشاع لا يُقسم الجار والمجرور متعلق بقوله: يصح، أي: كما يصح هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة، أي: لا يبقى منتفعا به بعد القسمة أصلا كعبد واحد ودابة واحدة، أو لا يبقى منتفعا بعد القسمة من جنس الانتفاع الذي كان قبل القسمة كالبيت الصغير، والحمام الصغير.
لا فيما يُقسم) أي: لا يصح في مشاع لو قسم يبقى [منفعته] (فإن قسم وسلم صح)؛ لأن التمام بالقبض، والشيوع زال عند القبض.
فإن وهب دقيقا في بُرّ، أو دهنا في سمسم لا) أي: لا يصح الهبة (وإن طحن إن: للوصل (أو أخرج الدهن (وسلم، وكذا السمن في اللبن والزيت في الزيتون؛ لأن العقد أضيف إلى معدوم م فلغى (وهبة لبن في ضرع، وصوف على ظهر غنم وزرع ونخل في أرض، وتمر في نخيل، كالمشاع) أي: لا يصح هذه الهبات كما لا يصح هبة المشاع، لعدم القبض، وإذا فصلت هذه الأشياء عن ن ملك الواهب، بأن حُلِبٌ.
اللبن، وجُز الصوف وغيرهما، وقبض صح؛ لأن المانع كان اتصال الموهوب بما ليس بموهوب، وقد زال ذلك المانع.
ويتم هبة ما مع الموهوب له بلا قبض (جديد) كما إذا كان الموهوب وديعة، أو عارية ملكها بالقبول، وإن لم يُجدد فيها قبضا؛ لأن العين في قبضه، بخلاف ما إذا باعه منه؛ لأن القبض في البيع مضمون، فلا ينوب عنه قبض الأمانة، بل يحتاج إلى تجديد القبض.