اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الهبة

بعد الرجوع قبل القضاء، صح؛ لأنه لا يزول عن ملكه إلا بالقضاء (ولو منعه) أي: الموهوب له الموهوب عن الواهب بعد ما رجع لكن لم يقض القاضي به فهلك) الموهوب في يد الموهوب له لم يضمن)؛ لقيام ملكه فيه، وكذا لو هلك في يده بعد القضاء؛ لأن أصل قبضه لم يكن موجبا ضمان المقبوض عليه، وهذا دوام عليه إلا أن يمنعه بعد طلبه؛ لأنه تعد (وهو) أي: الرجوع (مع أحدهما) أي: مع القضاء، أو الرضاء (فسخ من الأصل لا هبة للواهب فلم يُشترط قبضه) أي: قبض الواهب لأن القبض إنما يُعتبر في انتقال الملك، لا في عود الملك القديم وصح الرجوع في المشاع بأن وهب عبدا لرجلين، ثم رجع في نصيب أحدهما.
(وإن تلف الموهوب فاستحق، وضمن الموهوب له، لم يرجع على واهبه بشيء؛ لأنه عقد تبرع فلا يستحق فيه السلامة.
(وهي بشرط العوض بأن يقول الواهب وهبت لك هذا العبد على أن تعوضني هذا الثوب
هبة ابتداءً فشرط قبضهما المصدر مضاف إلى الفاعل، والمفعول: محذوف، ويجوز أن يكون على العكس في العوضين وتبطل بالشيوع بيع انتهاء حتى لو تقابضا صح العقد، وصار في حكم البيع (فيُرَدُّ بالعيب وخيار الرؤية ويثبت الشفعة) في العقار، وقال زفر، والشافعي: ينعقد بيعا ابتداء، وانتهاء، حتى يثبت الملك بمجرد العقد، ولا يبطله الشيوع؛ لأن هذا التصرف معاوضة معنى، وإن كان تبرعًا لفظًا، والعبرة في العقود للمعاني.
ولنا: أنه اشتمل على جهتين فيجب الجمع بينهما ما أمكن، توفيرا على الشبهين حظهما.
فصل: مسائل شتي
ومن وهب أمة إلا حملها، أو على أن يردها عليه، أو يعتقها، أو يستولدها، أو وهب الواهب دارًا أو تصدق بها) أي: بالدار (على أن يرد عليه شيئًا منها كثلث الدار وربعها أو يعوض شيئًا منها صحت وبطل استثناؤه وشرطه)
أما صحة الهبة؛ فلأنها لا تبطل بالشرط الفاسد؛ لأن النبي ليلا أجاز العمرى، وأبطل شرط المعمر، وأما بطلان الاستثناء؛ فلأن الاستثناء لا يعمل إلا في المحل الذي يعمل فيه العقد)، فإذا لم يصح عقد الهبة على ما في البطن، لكونه وصفا لم يكن محلا للاستثناء.
وأما بطلان الشرط؛ فلمخالفته موجب العقد.
المجلد
العرض
74%
تسللي / 776