اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الهبة

(وخروجها) أي: خروج الهبة (عن ملك الموهوب له)؛ لأن تبدل الملك كتبدل العين (والزوجية) أي: يمنع من الرجوع الزوجية.
وقت الهبة فلو وهب لها، فنكحها رجع؛ لأنها لما كانت أجنبية وقت الهبة، عُلم أن مقصوده العوض، ولم ينل ذلك، فله أن يرجع فيها ولو وهب فأبان لا يعني: لو وهب لها، ثم أبانها لا يرجع؛ لأن الهبة لما كانت في حق قيام الزوجية، عُلم أن مقصوده لم يكن العوض وقرابة المحرمية يعني: لو وهب لذي رحم محرم لا يرجع؛ لقوله للام: إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها
(وهلاك الموهوب؛ لتعذر الرجوع بعده وضابطها حروف دمع خزقه) يعني: ضبطها القائل في البيت موانع الرجوع في فصل الهبة:
يا صاحبي حروف دمع خزقه
فالدال: الزيادة، والميم موت الواهب أو الموهوب له، والعين: العوض، والخاء الخروج عن ملك الموهوب له، والزاء: الزوجية، والقاف: القرابة، والهاء: هلاك الموهوب.
ورجع في استحقاق نصف الهبة بنصف عوضها) يعني: إذا استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض اعتبارا للجزء بالكل؛ لأنه إذا استحق الموهوب يرجع بالعوض؛ لأنه لم يبق له بمقابلة هبته شيء له، فله أن يرجع العوض.
لا في استحقاق) أي: لا يرجع إذا استحق (نصف العوض حتى يرد ما بقى)؛ لأن المستحق خرج من أن يكون عوضًا، وصار كأن لم يكن وما بقي] لا يصلح عوضا عن الكل ابتداء، فلو عوّضه ابتداء بهذا النصف، لم يرجع في شيء من الهبة، فكذا هنا.
(ولو عُوّض نصفها رجع بما لم يُعوّض)؛ لأن التعويض كان مانعا، فإذا وُجِدَ المانع في النصف يمنع بقدره.
ولو باع نصفها، أو لم يبع شيئًا رجع في النصف) يعني: إذا باع الموهوب له نصف الهبة رجع الواهب فيما بقي؛ لأن المانع من الرجوع وجد في البعض، فيمنع بقدره، وكذا يرجع في النصف إن لم يبع منها شيئًا؛ لأن الرجوع كان ثابتًا في الكل؛ لعدم المانع، فثبت في النصف.
(ولا يصح الرجوع في الهبة إلا بتراض أو بحكم قاض)؛ لأن الرجوع فسخ العقد، فلا يصح إلا ممن له ولاية عامة، أو منهما؛ لولايتهما على أنفسهما (فلو أعتق الموهوب له (الموهوب
المجلد
العرض
74%
تسللي / 776