شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإجارة
ويُعلم النفع بذكر المدة، كسكني الدور، وزراعة الأرض مرة كذا طالت، أو قصرت لكن في الوقف لا يصح فوق ثلاث سنين في المختار)؛ كيلا يدعي المستأجر أنه ملكه.
وفي الخلاصة: هذا إذا لم يشترط الواقف في صكه أن المتولي لا يؤاجره أكثر من هذه المدة، ولو شرط أن لا يؤاجر أكثر من سنة، لا يجوز أن يؤاجر أكثر منها، قال الإمام السعدي: لا ينبغي أن يفعل، ولو فعل صحت.
وبذكر العمل) أي: يُعلم النفع بذكر العمل كصبغ ثوب، وخياطته، وحمل قدر معلوم على دابة مسافة عُلِمَتْ نصب: على الظرف، والعامل فيه: حمل (وبالإشارة) أي: يُعلم النفع بالتعيين والإشارة كنقل هذا إلى ثمة) أي: كنقل هذا الطعام إلى موضع معلوم.
الأجر متى يستحق
ولا تجب الأجرة بالعقد، بل بتعجيلها) وإذا عجلها لا يكون له معجلة. الاسترداد أو بشرطه يعني: إذا شرط تعجيل الأجرة تجب
أو باستيفاء النفع أو التمكن منه أي من استيفاء النفع هذا إذا كانت الإجارة صحيحة، فأما إذا كانت فاسدة، لا يجب شيء بمجرد التمكن من استيفاء المنفعة
فيجب لدار قبضت ولم يسكنها وفي النوازل: إذا استأجر دابة إلى مكة فلم يركبها إن كان بغير علة في الدابة فعليه الأجر، وإن كان لعلة فيها، فلا أجرة (5
وتسقط بالغصب بقدر فوت تمكنه يعني: إذا غصب الدار المستأجرة غاصب من يد المستأجر في جميع المدة سقطت الأجرة؛ لفوات التمكن، وإن غصب في بعضها سقطت بقدر ذلك؛ لأن السقوط بقدر المسقط
وللمؤجر طلب الأجرة للدار والأرض لكل يوم وللدابة لكل مرحلة)؛ لأن العقد في حق المنفعة ينعقد شيئًا فشيئًا، وكان ينبغي أن يجب تسليمه، ولو خطوة، أو سكن ساعة إلا أنا استحسانًا، وقدرنا: بيوم ومرحلة؛ لأن ذا يفضي إلى الحرج.
(وللقصارة، والخياطة إذا تمت يعني للمؤجر طلب الأجر للقصارة، والخياطة إذا تمت ولا يُطالب قبل الفراغ من العمل الأجر. وإن عمل في بيت المستأجر)؛ لأن المعقود عليه شيء واحد، وهو جملة المنافع في المدة، فلما) لم يُسلّم كله لا يجب تسليم شيء من الأجرة، كذا: في الهداية، هذا مخالف لما ذُكر في: التحفة، مع أن الخياط يستحق الأجر بقدر عمله، ولما ذكر في شرح الوافي):
وفي الخلاصة: هذا إذا لم يشترط الواقف في صكه أن المتولي لا يؤاجره أكثر من هذه المدة، ولو شرط أن لا يؤاجر أكثر من سنة، لا يجوز أن يؤاجر أكثر منها، قال الإمام السعدي: لا ينبغي أن يفعل، ولو فعل صحت.
وبذكر العمل) أي: يُعلم النفع بذكر العمل كصبغ ثوب، وخياطته، وحمل قدر معلوم على دابة مسافة عُلِمَتْ نصب: على الظرف، والعامل فيه: حمل (وبالإشارة) أي: يُعلم النفع بالتعيين والإشارة كنقل هذا إلى ثمة) أي: كنقل هذا الطعام إلى موضع معلوم.
الأجر متى يستحق
ولا تجب الأجرة بالعقد، بل بتعجيلها) وإذا عجلها لا يكون له معجلة. الاسترداد أو بشرطه يعني: إذا شرط تعجيل الأجرة تجب
أو باستيفاء النفع أو التمكن منه أي من استيفاء النفع هذا إذا كانت الإجارة صحيحة، فأما إذا كانت فاسدة، لا يجب شيء بمجرد التمكن من استيفاء المنفعة
فيجب لدار قبضت ولم يسكنها وفي النوازل: إذا استأجر دابة إلى مكة فلم يركبها إن كان بغير علة في الدابة فعليه الأجر، وإن كان لعلة فيها، فلا أجرة (5
وتسقط بالغصب بقدر فوت تمكنه يعني: إذا غصب الدار المستأجرة غاصب من يد المستأجر في جميع المدة سقطت الأجرة؛ لفوات التمكن، وإن غصب في بعضها سقطت بقدر ذلك؛ لأن السقوط بقدر المسقط
وللمؤجر طلب الأجرة للدار والأرض لكل يوم وللدابة لكل مرحلة)؛ لأن العقد في حق المنفعة ينعقد شيئًا فشيئًا، وكان ينبغي أن يجب تسليمه، ولو خطوة، أو سكن ساعة إلا أنا استحسانًا، وقدرنا: بيوم ومرحلة؛ لأن ذا يفضي إلى الحرج.
(وللقصارة، والخياطة إذا تمت يعني للمؤجر طلب الأجر للقصارة، والخياطة إذا تمت ولا يُطالب قبل الفراغ من العمل الأجر. وإن عمل في بيت المستأجر)؛ لأن المعقود عليه شيء واحد، وهو جملة المنافع في المدة، فلما) لم يُسلّم كله لا يجب تسليم شيء من الأجرة، كذا: في الهداية، هذا مخالف لما ذُكر في: التحفة، مع أن الخياط يستحق الأجر بقدر عمله، ولما ذكر في شرح الوافي):