شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإجارة
من أنه لو استأجره؛ ليُخيط في بيت المستأجر قميصا، فخاط بعضه، ثم سُرِقَ، فله من الأجر بقدر عمله.
وللخبز بعد إخراجه من التنور) يعني: من استأجر خبازا؛ ليخبز]) له في بيته. قفيزا من الدقيق لم يستحق الأجر حتى يُخْرِجَ الخبز من التنور؛ لأنه من تتمات الخبز (وإناحترق بعد ما أخرج) من غير فعله (فله الأجر؛ لأنه إذا أخرجه من التنور فقد أوفى عمله، فصح التسليم؛ لقيام يده على الخبز بواسطة قيامها على منزله، فإذا هلك بعده) هلك ما صار مسلما إلى المستأجر، فلا يبطل.
وقبله لا يعني: إذا احترق قبل الإخراج لا يستحق الأجر؛ لأن العمل لم يوجد؛ لأنه غير منتفع به، فلم يصح التسليم).
ولا غُرم فيهما) يعني: لا ضمان على الخباز في الاحتراق بعد الإخراج من التنور، وقبله عند الكل).
أما عند أبي حنيفة؛ فلأنه لم يهلك بصنعه.
أما عندهما: فلأنه هلك بعد التسليم، قال القدوري في شرحه على قولهما: يجب الضمان: لأنه أجير مشترك فالعين في يده مضمونة عندهما، وأمانة عنده، وما ذُكِرَ في المتن مخالف لما ذُكر في الهداية، وغيرها من أنه إذا أخرجه ثم احترق من غير فعله، فله الأجر، ولا ضمان عليه، ذُكِرَ في شرحي الهداية، لحسام الدين السغناقي، وقوام الدين الإتقاني: إنما قيد: بعدم الضمان في صورة الاحتراق بعد الإخراج من التنور؛ لأنه لو احترق قبل الإخراج، فعليه الضمان).
وقال الإمام الإسبيجابي: من استأجر أجيرًا؛ ليخبزه إن احترق الخبز قبل أن يخرجه، فصاحب الدقيق بالخيار إن شاء ضمنه دقيقا مثل دقيقه، ولا أجر له، وإن شاء ضمنه قيمته مخبوزا، فله الأجر.
وللطبخ بعد الغرف) أي: للمؤجر طلب الأجر للطبخ بعد الغرف، يعني: إذا استأجر طباخا؛ ليطبخ له طعاما للوليمة، وهي طعام العرس فالغرف عليه، أراد به وضع الطعام في القصاع، قيدنا: بالوليمة لأنه إذا استأجر ليطبخ قدر خاص، فإخراج المرقة من القدر ليس عليه، والمرجع في الجميع العرف.
وللخبز بعد إخراجه من التنور) يعني: من استأجر خبازا؛ ليخبز]) له في بيته. قفيزا من الدقيق لم يستحق الأجر حتى يُخْرِجَ الخبز من التنور؛ لأنه من تتمات الخبز (وإناحترق بعد ما أخرج) من غير فعله (فله الأجر؛ لأنه إذا أخرجه من التنور فقد أوفى عمله، فصح التسليم؛ لقيام يده على الخبز بواسطة قيامها على منزله، فإذا هلك بعده) هلك ما صار مسلما إلى المستأجر، فلا يبطل.
وقبله لا يعني: إذا احترق قبل الإخراج لا يستحق الأجر؛ لأن العمل لم يوجد؛ لأنه غير منتفع به، فلم يصح التسليم).
ولا غُرم فيهما) يعني: لا ضمان على الخباز في الاحتراق بعد الإخراج من التنور، وقبله عند الكل).
أما عند أبي حنيفة؛ فلأنه لم يهلك بصنعه.
أما عندهما: فلأنه هلك بعد التسليم، قال القدوري في شرحه على قولهما: يجب الضمان: لأنه أجير مشترك فالعين في يده مضمونة عندهما، وأمانة عنده، وما ذُكِرَ في المتن مخالف لما ذُكر في الهداية، وغيرها من أنه إذا أخرجه ثم احترق من غير فعله، فله الأجر، ولا ضمان عليه، ذُكِرَ في شرحي الهداية، لحسام الدين السغناقي، وقوام الدين الإتقاني: إنما قيد: بعدم الضمان في صورة الاحتراق بعد الإخراج من التنور؛ لأنه لو احترق قبل الإخراج، فعليه الضمان).
وقال الإمام الإسبيجابي: من استأجر أجيرًا؛ ليخبزه إن احترق الخبز قبل أن يخرجه، فصاحب الدقيق بالخيار إن شاء ضمنه دقيقا مثل دقيقه، ولا أجر له، وإن شاء ضمنه قيمته مخبوزا، فله الأجر.
وللطبخ بعد الغرف) أي: للمؤجر طلب الأجر للطبخ بعد الغرف، يعني: إذا استأجر طباخا؛ ليطبخ له طعاما للوليمة، وهي طعام العرس فالغرف عليه، أراد به وضع الطعام في القصاع، قيدنا: بالوليمة لأنه إذا استأجر ليطبخ قدر خاص، فإخراج المرقة من القدر ليس عليه، والمرجع في الجميع العرف.