اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الإجارة

ولا يضمن ما تلف في يده؛ لأن العين أمانة في يده؛ لأنه قبض بإذنه (أو بعمله)؛ لأنه لما سلم النفس صارت منافعه مملوكة للمستأجر، وصار هو نائبًا منابه في الفعل، فكأنه فعل بنفسه
فصل: الإجارة على أحد الشرطين]
وصح ترديد الأجر بالترديد في خياطة الثوب فارسيا، أو روميا) يعني: إذا قال للخياط إن خطت هذا الثوب فارسيا فبدرهم، وإن خطته روميا فبدرهمين، جاز عند الثلاثة؛ لأن الأجر إنما يجب بالعمل، وأي عمل من هذين العملين عمله استحق أجرته.
(وصبغه بعصفر، أو زعفران يعني: إن قال للصباغ إن صبغته بعصفر فلك درهم، وإن صبغته بزعفران فبدرهمين جاز أيضا اتفاقا.
وفي إسكان البيت عطارًا، أو حدادًا) يعني: إن قال: إن أسكنت هذا البيت عطارًا فبدرهم، وإن أسكنت حدادًا فبدرهمين.
وفي الدابة إلى كوفة، أو واسط) يعني: إن قال: أجرتك هذه الدابة إلى كوفة بدرهم، وإلى واسط بدرهمين وفي هذه الدار أو هذه) يعني: لو قال أجرتك هذه الدار سنة بخمسة، أو هذه الدار الأخرى بعشرة.
وفي الحمل عليها كر بُر، أو شعير) يعني: لو قال أجرتك هذه الدابة أن تحمل عليها كُر بر فبدرهمين، وإن تحمل عليها كر شعير فبدرهم جاز في هذه الصور الأربع عند أبي حنيفة، ولم يجز عندهما.
له: أن هذا تخيير) بين عقدين مختلفين صحيحين، فيجب القول بصحته، كما في الفارسية، والرومية
ولهما: أن المعقود عليه وبه مجهول فيفسد الإجارة؛ لأن الأجر إنما يجب بتسليم الدار، والدابة من غير عمل، ولا يدري وقت التسليم أنه يسكن حدادًا، أو عطارًا، وكان الأجر مجهولاً وقت التسليم، بخلاف الخياطة الرومية والفارسية؛ لأن الأجر لا يجب إلا بالعمل، والجهالة لا تبقى عند العمل.
ويجب أجر ما وجد من الأعمال ولو ردد في خياطته اليوم، أو غدًا، فله ما سمى إن خاط اليوم وأجر مثله إن خاط غدًا) يعني: لو قال للخياط: إن خطته اليوم فبدرهم، وإن خطته غدًا فبنصف درهم، صح الشرط الأول، وفسد الثاني حتى لو خاطه اليوم فله درهم، وإن خاطه غدًا
المجلد
العرض
76%
تسللي / 776