شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإجارة
(فإن أقعد خياط، أو صباغ في دكانه من يطرح عليه العمل) الموصول مع صلته مفعول: أقعد يعني: يقبل العمل بوجاهته، ويعمل الآخر بحذاقته.
بالنصف صح)؛ لأن هذه شركة التقبل، وليس بإجارة (كاستئجار) أي: كما جاز استئجار جمل يحمل عليه محملا وراكبين وحمل محملا معتادًا؛ لأن ما فيه من الجهالة يرتفع بالصرف إلى المعتاد، ولا يفضي إلى المنازعة.
(ولو أراه أي: المستأجر المحمل الجمال فأجود)؛ لأنه أنفى للجهالة، وأقرب إلى تحقيق الرضا فإن استأجر ليحمل قدر زاد فأكل منه أي من الزاد في الطريق (رد) عوضه) أي: عوض ما أكل؛ لأنه استحق عليه حمل قدر معين في جميع الطريق، فله أن يستوفيه، وكذا غير الزاد [162/8/م] من المكيل والموزون، وصار هذا کرد مثل ما شرب من الراوية إلى الراوية، فإنه جائز بالاتفاق؛ لتعامل الناس.
ومن قال لغاصب داره فرغها، وإلا فأجرتها كل شهر كذا) أجرتها: مبتدأ، كذا: خبره، فلم يفرغ والغاصب مقر بأنها له (فعليه) أي: على الغاصب المسمى)؛ لأنه رضي الإجارة دلالة (إلا إذا جحد الغاصب ملكه، وإن أقام عليه إن للوصل بينة من بعد أي: بعد الإنكار أو أقر بالملك له أي: أقر الغاصب بأن الدار المغصوبة للمالك، هذا معطوف على قوله: جحد لكن قال لا أريد بهذا الأجر؛ لأنه لم يكن راضيا بالإجارة صريحا.
وصحت الإجارة وفسخها) أي: صحت مضافة إلى وقت في المستقبل، بأن قال: إذا جاء رأس الشهر، فقد أجرتك هذه الدار بكذا، أو إذا جاء رأس الشهر فقد فسخت الإجارة والمزارعة) بأن قال: دفعت أرضي هذه إليك مزارعة إذا جاء رأس الشهر والمعاملة بأن قال: دفعت كرمي هذا إليك إذا جاء رأس الشهر، والوكالة بأن قال: إذا جاء رأس الشهر، فأنت وكيلي (والكفالة بأن قال: إذا جاء رأس الشهر فما ذاب لك على فلان فعليَّ (والمضاربة) بأن قال: إذا جاء فلان، فاقبض هذا المال، واعمل به مضاربة.
والقضاء والإمارة) كما إذا قال: الخليفة إذا قدم فلان، فأنت قاضي ببلدة كذا، أو قال: إذا مت في بلدة كذا، فأنت أمير بها.
(والإيصاء) أي: جعل الغير وصيا بأن قال: إذا مت فأنت (والطلاق والعتاق بأن قال: أنت طالق، ومعتق من أول وصي رمضان (والوصية) بأن قال: إذا مت فثلث مالي لفلان
بالنصف صح)؛ لأن هذه شركة التقبل، وليس بإجارة (كاستئجار) أي: كما جاز استئجار جمل يحمل عليه محملا وراكبين وحمل محملا معتادًا؛ لأن ما فيه من الجهالة يرتفع بالصرف إلى المعتاد، ولا يفضي إلى المنازعة.
(ولو أراه أي: المستأجر المحمل الجمال فأجود)؛ لأنه أنفى للجهالة، وأقرب إلى تحقيق الرضا فإن استأجر ليحمل قدر زاد فأكل منه أي من الزاد في الطريق (رد) عوضه) أي: عوض ما أكل؛ لأنه استحق عليه حمل قدر معين في جميع الطريق، فله أن يستوفيه، وكذا غير الزاد [162/8/م] من المكيل والموزون، وصار هذا کرد مثل ما شرب من الراوية إلى الراوية، فإنه جائز بالاتفاق؛ لتعامل الناس.
ومن قال لغاصب داره فرغها، وإلا فأجرتها كل شهر كذا) أجرتها: مبتدأ، كذا: خبره، فلم يفرغ والغاصب مقر بأنها له (فعليه) أي: على الغاصب المسمى)؛ لأنه رضي الإجارة دلالة (إلا إذا جحد الغاصب ملكه، وإن أقام عليه إن للوصل بينة من بعد أي: بعد الإنكار أو أقر بالملك له أي: أقر الغاصب بأن الدار المغصوبة للمالك، هذا معطوف على قوله: جحد لكن قال لا أريد بهذا الأجر؛ لأنه لم يكن راضيا بالإجارة صريحا.
وصحت الإجارة وفسخها) أي: صحت مضافة إلى وقت في المستقبل، بأن قال: إذا جاء رأس الشهر، فقد أجرتك هذه الدار بكذا، أو إذا جاء رأس الشهر فقد فسخت الإجارة والمزارعة) بأن قال: دفعت أرضي هذه إليك مزارعة إذا جاء رأس الشهر والمعاملة بأن قال: دفعت كرمي هذا إليك إذا جاء رأس الشهر، والوكالة بأن قال: إذا جاء رأس الشهر، فأنت وكيلي (والكفالة بأن قال: إذا جاء رأس الشهر فما ذاب لك على فلان فعليَّ (والمضاربة) بأن قال: إذا جاء فلان، فاقبض هذا المال، واعمل به مضاربة.
والقضاء والإمارة) كما إذا قال: الخليفة إذا قدم فلان، فأنت قاضي ببلدة كذا، أو قال: إذا مت في بلدة كذا، فأنت أمير بها.
(والإيصاء) أي: جعل الغير وصيا بأن قال: إذا مت فأنت (والطلاق والعتاق بأن قال: أنت طالق، ومعتق من أول وصي رمضان (والوصية) بأن قال: إذا مت فثلث مالي لفلان