اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الإجارة

(وخياط) معطوف على مستأجر استأجر عبدا؛ ليخيط فترك عمله) يعني: إذا استأجر خياط ليعمل برأس ماله غلامًا؛ ليخيط معه فأفلس وترك العمل، فهو عذر وبداء مكتري الدابة من سفره يعني: إذا استأجر دابة ليسافر عليها، ثم أراد أن يقعد فهذا عذر بداء بالجر معطوف على ما قبله من الأعذار، يقال بدأ في الأمر بداء ممدود، أي: نشأ له فيه رأي.
(بخلاف بداء المكاري) يعني: إذا أراد المكاري أن يعقد، فهذا ليس بعذر؛ لأنه يمكنه إبقاء المعقود عليه من غير التزام ضرر، بأن يقيم غيره مقام نفسه في الحي، ودفع دوابه
وترك خياطة مستأجر عبد؛ ليخيط ليعمل في الصرف) يعني: إذا أراد مستأجر عبد ليخيط معه أن يترك الخياطة؛ ليشتغل بعمل الصرف فليس ذلك بعذر في الفسخ؛ لأنه ليس بعاجز؛ لأنه يمكنه أن يشتغل الغلام في خياطة في ناحية من الحانوت وهو بنفسه يشتغل بالصرف في ناحية أخرى من الحانوت بخلاف ما إذا استأجر دكانا للخياطة، أو لعمل آخر، ثم أراد أن يترك ذلك كان عذرا؛ وذلك؛ لأن الجمع بين العملين العامل واحد يتعذر، فكان عذرًا، وهنا العامل اثنان، فأمكن الجمع بين العملين.
وبيع ما أجره) عطف على بداء المكاري، يعني: إذا أجر عبدا، ثم باعه فليس بعذر في فسخ الإجارة؛ لأنه لا يلزمه الضرر بالمضي على موجب العقد، وإنما يفوته الاسترباح، وهو أمر زائد.
وينفسخ بموت أحد العاقدين عقدها لنفسه)؛ لأن المستحق بالعقد المنافع التي يحدث على ملكه، وقد فات ذلك بموته، فيبطل لفوات المعقود عليه
(وإن عقد لغيره فلا) أي: لا ينفسخ كالوكيل والوصي ومتولي الوقف)؛ لبقاء المستحق عليه والمستحق.
مسائل شتي
ومن أحرق حصائد أرض مستأجرة) الحصائد جمع: حصيدة، وهي: ما يحصد من الزرع، والنبت أريد به ههنا: ما يبقى من أصول القصب المحصود أو مستعارة فاحترق شيء في أرض غيره لا يضمن)؛ لأنه غير متعد في هذا التسبيب فأشبه حافر البئر في دار نفسه، قال شمس الأئمة [ب/1/173] السرخسي: هذا إذا كانت الرياح ساكنة، وإن كانت مضطربة، يضمن؛ لأن توقد النار في يوم الريح لا يستقر في أرضه، فيكون متعديا.
المجلد
العرض
77%
تسللي / 776