شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المكاتب
أي: أعتقه المولى، وسقط بدل الكتابة؛ لأنه ما التزمه إلا مقابلا بحصول العتق () 7) به، وقد حصل بدونه.
وغرم السيد إن وطئ مكاتبته يعني: لزم العقر لها؛ لأنها صارت أخص بكسبها، وإجرائها؛ ليتوسل إلى المقصود بالعقد، وهو الحرية بأداء البدل، ومنافع البضع ملحقة بالإجراء.
أو جنى عليها، أو على ولدها، أو مالها) يعني: لزمته الجناية، وضمان مالها بالإتلاف؛ لأنه صار كالأجنبي في حقها.
فصل: في الكتابة الفاسدة
فإن كاتب على قيمته جزاء هذا الشرط، قوله: فسد إنما فسد الكتابة على قيمته؛ لكونها مجهولة جنسًا، ومختلفة باختلاف المتقومين.
أو عين لغيره يتعين بالتعيين كالثوب وغيره من المكيل والموزون إنما لم يجز؛ لأنه لا قدرة له على تسليمه.
روى الحسن عن أبي حنيفة: أنه يجوز حتى لو ملك ذلك العين، وأداه إلى المولى عتق، وإن عجز عن أدائه رده المولى في الرق، وإن قال: كاتبت على ألف فلان هذه، جازت الكتابة؛ لأن النقود لا تتعين في العقود، وإنما ينعقد العقد على ألف دين في ذمته (8).
أو على مائة؛ ليرد سيده عبدا غير عين) إنما لم يجز؛ لأن يمكن استثناؤه. زه) من مائة، وإنما يستثني قيمته وهي مجهولة، وهذا على قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف: هو جائز ويقسم المائة على قيمة المكاتب وقيمة عبد وسط، فيبطل منها حصة العبد ويكون مكاتبا بما بقي؛ لأن العبد المطلق يصلح أن يكون المستثنى. من بدل الكتابة.
أو المسلم) معطوف على الضمير المستتر في: كاتب، أي: إن كاتب المسلم عبده.
على خمر أو خنزير (فسد)؛ لأن الخمر والخنزير لا مالية لهما في حق المسلم، فلا يصلحان بدلا.
وعتق فيهما وسعى في قيمته إن أدى ما سمى من الخمر والخنزير سواء كان ذكر بصريح، أو لم يذكر في الأصل، إن كاتبه على ميتة، أو دم، لم يجز، فإن أدى عينهما لا يعتق إلا إذا صرح بالشرط، بأن قال: إذا أديت الميتة، أو الدم فأنت حر فحينئذ يعتق؛ لأجل اليمين لا لأجل الكتابة، ولا
وغرم السيد إن وطئ مكاتبته يعني: لزم العقر لها؛ لأنها صارت أخص بكسبها، وإجرائها؛ ليتوسل إلى المقصود بالعقد، وهو الحرية بأداء البدل، ومنافع البضع ملحقة بالإجراء.
أو جنى عليها، أو على ولدها، أو مالها) يعني: لزمته الجناية، وضمان مالها بالإتلاف؛ لأنه صار كالأجنبي في حقها.
فصل: في الكتابة الفاسدة
فإن كاتب على قيمته جزاء هذا الشرط، قوله: فسد إنما فسد الكتابة على قيمته؛ لكونها مجهولة جنسًا، ومختلفة باختلاف المتقومين.
أو عين لغيره يتعين بالتعيين كالثوب وغيره من المكيل والموزون إنما لم يجز؛ لأنه لا قدرة له على تسليمه.
روى الحسن عن أبي حنيفة: أنه يجوز حتى لو ملك ذلك العين، وأداه إلى المولى عتق، وإن عجز عن أدائه رده المولى في الرق، وإن قال: كاتبت على ألف فلان هذه، جازت الكتابة؛ لأن النقود لا تتعين في العقود، وإنما ينعقد العقد على ألف دين في ذمته (8).
أو على مائة؛ ليرد سيده عبدا غير عين) إنما لم يجز؛ لأن يمكن استثناؤه. زه) من مائة، وإنما يستثني قيمته وهي مجهولة، وهذا على قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف: هو جائز ويقسم المائة على قيمة المكاتب وقيمة عبد وسط، فيبطل منها حصة العبد ويكون مكاتبا بما بقي؛ لأن العبد المطلق يصلح أن يكون المستثنى. من بدل الكتابة.
أو المسلم) معطوف على الضمير المستتر في: كاتب، أي: إن كاتب المسلم عبده.
على خمر أو خنزير (فسد)؛ لأن الخمر والخنزير لا مالية لهما في حق المسلم، فلا يصلحان بدلا.
وعتق فيهما وسعى في قيمته إن أدى ما سمى من الخمر والخنزير سواء كان ذكر بصريح، أو لم يذكر في الأصل، إن كاتبه على ميتة، أو دم، لم يجز، فإن أدى عينهما لا يعتق إلا إذا صرح بالشرط، بأن قال: إذا أديت الميتة، أو الدم فأنت حر فحينئذ يعتق؛ لأجل اليمين لا لأجل الكتابة، ولا