شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المكاتب
يلزمه شيء؛ لأن الميتة ليس بمال أصلا فلم ينعقد العقد المضاف إليها، فاعتبر معنى الشرط، وذا بالتنصيص عليه
أما الخمر، والخنزير فمال، وإن لم يكن متقوما، فانعقد العقد؛ للمالية، وموجبه العتق عند أداء العوض المشروط، بخلاف الثوب فإنه لو كاتبه على ثوب فإنه لا يعتق بأداء ثوب؛ لأنه لا يوقف على أداء المشروط حقيقة، فاسم الثوب كما يتناول ما أدى يتناول غيره.
فإن قلت: المسمى ثوب، وهذا الذي أدى ثوب حقيقة، فينبغي أن يعتق كما لو كاتبه على خمر فأدى قلنا: نعم المسمى ثوب، ولكن الثياب متفاوتة تفاوتا فاحشا، فلا وجه لتعيين هذا الثوب
ولا ينقص) بدل السعاية، وهو القيمة (مما سمى وزيد عليه) أي: على المسمى؛ لأن المكاتب رضي بالمسمى وزيادة؛ لئلا يبطل حقه في العتق، والمولى ما رضي بالنقصان عنه، قال صدر الشريعة: هذه غير مختصة بمسألة الخمر والخنزير ومعناها: أن القيمة في الكتابة الفاسدة إن كانت من جنس المسمى، فإن كانت ناقصة عن المسمى لا ينقص، وإن كانت زائدة زيدت عليه، ووضع المسألة في المبسوط: فيما كاتب) عبده بألف على أن يخدمه أبدًا، فالكتابة فاسدة، وإن كانت ناقصة عن الألف لا ينقص.
(وصحت) الكتابة على حيوان ذكر جنسه كالفرس، والعبد (فقط) أي: لم يذكر نوعه حيث لم يقل فرس برذون أو عبد حبشي (ويؤدي الوسط أو قيمته؛ لأن الكتابة مبنية على المسامحة، فلا يفسد بالجهالة في البدل، كالجهالة في الأجل، فإنه لو كاتبه على ألف درهم إلى الحصاد، يجوز، بخلاف البيع؛ لأنه مبني على المضايقة.
وفي كافر كاتب عبدًا مثله بخمر مقدر، صح)؛ لأن الخمر مال متقوم في حقهم وأي أسلم لسيده قيمتها يعني: أيهما أسلم فللمولى قيمة الخمر؛ لأن المسلم ممنوع عن تملك الخمر وتمليكها.
؛ لأن المسلم ممنوع عن تملك الخمر وتمليكها. فإن قيل: إذا اشترى ذمي من ذمي عبدا بخمر، ثم أسلم أحدهما قبل القبض، يفسد البيع ولا يلزمه قيمة الخمر، ما الفرق بينهما؟ قلنا: الفرق أن العقد إنما يقع على ما يصلح بدلا في الجملة والقيمة يصلح بدلا في الكتابة، فإنه إذا كاتبه على وصيف كان ذلك كتابة على قيمة الوصيف في الحقيقة، حتى إذا جاء بقيمته يجبر على القبول،
أما الخمر، والخنزير فمال، وإن لم يكن متقوما، فانعقد العقد؛ للمالية، وموجبه العتق عند أداء العوض المشروط، بخلاف الثوب فإنه لو كاتبه على ثوب فإنه لا يعتق بأداء ثوب؛ لأنه لا يوقف على أداء المشروط حقيقة، فاسم الثوب كما يتناول ما أدى يتناول غيره.
فإن قلت: المسمى ثوب، وهذا الذي أدى ثوب حقيقة، فينبغي أن يعتق كما لو كاتبه على خمر فأدى قلنا: نعم المسمى ثوب، ولكن الثياب متفاوتة تفاوتا فاحشا، فلا وجه لتعيين هذا الثوب
ولا ينقص) بدل السعاية، وهو القيمة (مما سمى وزيد عليه) أي: على المسمى؛ لأن المكاتب رضي بالمسمى وزيادة؛ لئلا يبطل حقه في العتق، والمولى ما رضي بالنقصان عنه، قال صدر الشريعة: هذه غير مختصة بمسألة الخمر والخنزير ومعناها: أن القيمة في الكتابة الفاسدة إن كانت من جنس المسمى، فإن كانت ناقصة عن المسمى لا ينقص، وإن كانت زائدة زيدت عليه، ووضع المسألة في المبسوط: فيما كاتب) عبده بألف على أن يخدمه أبدًا، فالكتابة فاسدة، وإن كانت ناقصة عن الألف لا ينقص.
(وصحت) الكتابة على حيوان ذكر جنسه كالفرس، والعبد (فقط) أي: لم يذكر نوعه حيث لم يقل فرس برذون أو عبد حبشي (ويؤدي الوسط أو قيمته؛ لأن الكتابة مبنية على المسامحة، فلا يفسد بالجهالة في البدل، كالجهالة في الأجل، فإنه لو كاتبه على ألف درهم إلى الحصاد، يجوز، بخلاف البيع؛ لأنه مبني على المضايقة.
وفي كافر كاتب عبدًا مثله بخمر مقدر، صح)؛ لأن الخمر مال متقوم في حقهم وأي أسلم لسيده قيمتها يعني: أيهما أسلم فللمولى قيمة الخمر؛ لأن المسلم ممنوع عن تملك الخمر وتمليكها.
؛ لأن المسلم ممنوع عن تملك الخمر وتمليكها. فإن قيل: إذا اشترى ذمي من ذمي عبدا بخمر، ثم أسلم أحدهما قبل القبض، يفسد البيع ولا يلزمه قيمة الخمر، ما الفرق بينهما؟ قلنا: الفرق أن العقد إنما يقع على ما يصلح بدلا في الجملة والقيمة يصلح بدلا في الكتابة، فإنه إذا كاتبه على وصيف كان ذلك كتابة على قيمة الوصيف في الحقيقة، حتى إذا جاء بقيمته يجبر على القبول،