اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المكاتب

الحر البدل لا يرجع على العبد؛ لأنه متبرع، وهل يرجع على المولى ويسترد منه ما أدى؟ إن أداه بضمان يسترد، وإن أداه بغير ضمان لا يرجع؛ لأنه متبرع (??
فإن كوتب حاضر وغائب وقبل الحاضر، فأي أدى قبل جبرا، وعتقا ولم يرجع على الآخر، وقبول الغائب لغو لم يؤخذ بشيء) يعني: إذا قال العبد كاتبني بألف درهم على نفسي وعلى فلان الغائب، فقبل الحاضر، والقياس أن يصح الكتابة على الحاضر بحصته، ويتوقف في حق الغائب على إجازته؛ لأن العبد الحاضر له ولاية الكتابة على نفسه، وليس له ولاية على الغائب، فوجب أن ينفذ في موضع الولاية، ويتوقف في غير موضع الولاية.
وجه الاستحسان: أن الحاضر جعل نفسه أصلا في عقد الكتابة وجعل الغائب تبعا لنفسه، حيث ابتدأ بنفسه، والكتابة تثبت في غير العاقد تبعا، فيدخل الغائب في الكتابة تبعا، وليس عليه شيء من البدل قبل الكتابة، أو لم يقبل؛ لأنه تبع ويجب البدل على الحاضر؛ لأنه أصل، وأيهما أدى الألف قبل جبرًا، أما الحاضر؛ فلأن كل البدل عليه، وأما الغائب؛ فلأنه وإن لم يكن البدل لازما عليه لكن له تبع في الأداء، لأنه يتوصل به إلى العتق فيكون أداؤه معتبر، فيعتقان، وأيهما أدى لم يرجع على الآخر بشيء، أما الحاضر؛ فلأن البدل عليه، وأما الغائب؛ فلأنه متبرع في الأداء.
ولو أعتق المولى الغائب، سقط حصته من البدل، ولو وهب المولى بدل الكتابة من الغائب لم يصح؛ لأنه ليس عليه شيء، وإن أعتق المولى الحاضر، سقط حصته، وأخذ الغائب] حصته حتى لو لم يؤد رقيقا، وإن أدى الحاضر حصته لا يعتق؛ لأن العتق معلق بأداء الكل، وإذا أدى الكل لم يرجع على الغائب بشيء.
فإن كوتبت أمة وطفلان لها وقبلت فأي أدى لم يرجع، وعتقوا) يعني: لو كاتب أمته على نفسها، وعلى ابنين لها صغيرين، يجوز وليس جواز العقد على ابنها بطريق الولاية؛ إذ لا ولاية للأم الحرة على ولدها، فكيف يثبت للأمة؟ ولكن طريق جوازها أن ذلك جاز عليها قصدًا وعليهما تبعا استحسانا كما في كتابة الحاضر على عبد للمولى غائب، وأيهم أدى لم يرجع على صاحبه) بشيء؛ لما مر، ويجبر المولى على القبول.
باب كتابة العبد المشترك
أحد شريكي عبد أذن للآخر بكتابة حصته بألف، وقبضه، ففعل وقبض بعضه، فذا له إن عجز) أي: المقبوض للآخر إن عجز المكاتب الضمير المستكن في أذن للآخر، والضمير في حصته
المجلد
العرض
78%
تسللي / 776