اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الإكراه

كإتلاف مال الغير أو لحق الشرع) كالزنا فلو أكره بقتل، أو ضرب شديد قيد به؛ لأن الضرب اللين لا يكون إكراها.
(أو حبس مديد حتى باع، أو شرى، أو أقر، [أو أجر" فسخ، أو أمضى) يعني: هو بالخيار إن شاء أمضى البيع، وإن شاء فسخه، ورجع بالمبيع؛ لأن الإكراه يعدم الرضا، والرضا شرط صحة هذه العقود.
ويملكه المشتري إن قبض) يعني: إذا باع مكرها، وسلم مكرها يثبت الملك للمشتري؛ لأن بيع المكره فاسد والمشتري بالقبض يملك المبيع.
(فيصح إعتاقه، ولزمه قيمته كما في سائر البيوع الفاسدة (فإن قبض ثمنه، أو سلم طوعًا، نفذ) يعني: إن قبض المكره ثمن المبيع من المشتري طوعا، فقد أجاز البيع، وكذا لو سلم طائعا بعد أن أكره على البيع لا على التسليم كان إجازة أيضا، بخلاف ما إذا أكره على الهبة، والصدقة لا على التسليم] فوهب، وتصدق، وسلم بلا إكراه على التسليم، لا يكون التسليم إجازة؛ لأن صحتهما موقوفة على القبض، فكان الإكراه على الهبة والصدقة إكراها على تسليمها.
وإن قبضه مكرها، (لا) أي: إن قبض الثمن مكرها لا يكون ذلك إجازة (ورده إن بقي) أي: على القابض رد ثمنه إن كان قائما في يده، وإن كان هالكا، فلا؛ لأن الثمن كان أمانة عند المكره؛ لأنه أخذه بإذن المشتري.
فلو أكره البائع لا المشتري، وهلك المبيع في يده) أي: يد المشتري (ضمن المشتري قيمته للبائع؛ لأنه قبضه بحكم عقد فاسد، فكان مضمونا عليه بالقيمة (وله) أي: للبائع، وهو المكره بفتح الراء أن يضمن أيا شاء من المكره، أو المشتري فإن ضمن المكره على المشتري بقيمته؛ لأنه قائم مقام البائع بأداء الضمان؛ لأن المضمون يصير ملكا للضامن من وقت سبب الضمان
وإن ضمن المشتري) أي: إن ضمن أحد المشتريين، وقد تفاسخت العقود نفذ كل شراء بعده؛ لأنه ملكه بأداء الضمان، فظهر أنه باع ملك نفسه (لا) ما قبله) أي: لا ينفذ ما كان قبله؛ لأن استناد ملك المشتري إلى وقت قبضه بخلاف ما لو أجاز المكره المالك عقدًا منها، فإنه ينعقد ما قبله وبعده؛ لأن المانع من النفاذ حقه، وقد أسقط حقه، فيعود الكل جائزا، وبخلاف ما إذا أجاز المالك في بيع الفضولي واحدا من الأشرية، حيث يجوز ما أجازه خاصة؛ لأنه باع كل واحد منهم ملك غيره، وقد صار لواحد منهم ملك بات بالإجازة، وأبطل الملك الموقوف لغيره، وهنا
المجلد
العرض
79%
تسللي / 776