شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإكراه
فعل محسوس و [هو] قد تحقق منه، فيؤاخذ بفعله، وقال أبو يوسف: لا يجب على واحد منهما؛ لأن المكره قاتل حقيقة لا حكما، والمكره بالعكس، فتمكنت الشبهة في الجانبين.
وصح نكاحه وطلاقه وعتقه؛ لأن التكلم بلسان الغير لا يمكن فبقي بكلمة] مقصورًا عليه فيصير به معتقا، ولقوله علي: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق، والعتاق.
ورجع بقيمة العبد) أي: رجع المكره على الذي أكرهه بقيمة العبد موسرا كان أو معسرًا؛ لأنه ضمان إتلاف، ولا سعاية على العبد؛ لأن العتق نفذ فيه من جهة مالكه، فلا حق لأحد في ماله.
ونصف المسمى إن لم يطأ) أي: إن كان قبل الدخول، قيد: بالمسمى؛ لأن الطلاق لو وجد قبل الدخول والتسمية يجب على الزوج المتعة، ويرجع الزوج ما ضمن من المتعة على الذي أكرهه، وقيد بقوله: إن لم يطأ؛ لأنه لو كان بعد الدخول لا يرجع بما ضمن على الذيأكرهه.
(ونذره) أي: صح نذره يعني: لو أكره على أن يوجب على نفسه صدقة، أو صوما لزمه ذلك، ولا يعمل فيه الإكراه؛ لأن النذر مما يلحقه الفسخ وما لا يلحقه الفسخ لا يؤثر فيه الإكراه كالعتاق.
(ويمينه) بأن أكره على اليمين، وهذا أيضًا مما لا يحتمله الفسخ. (وظهاره) بأن أكره على أن يظاهر امرأته، ولا يقربها حتى يكفر، وإنما صح؛ لأن الظهار من أسباب التحريم كالطلاق، فيستوي فيه الجد، والهزل
(ورجعته) وإنما صحت بالإكراه؛ لأنها استدامة للنكاح، فكانت ملحقة به.
(وإيلاؤه) إنما صح؛ لأنه يمين في الحال، وطلاق في المال، والإكراه لا يمنع كل واحد منهما.
(وفيئه فيه) أي: في الإيلاء إنما صح؛ لأنه كالرجعة في الاستدامة
(وإسلامه) أي: صح إسلام المكره؛ لأن أحد الركنين وجد فيه، وفي الركنين وجد في الركن الثاني احتمال فرجحنا جانب الوجود احتياطا، وأما الردة فيعتمد الاعتقاد، وقد وقع الشك في اعتقاده، فلا يثبت بالشك احتياطا، فرجحنا الإسلام في الحالين؛ لأنه يعلو ولا يعلى، هذا في حكم القاضي، أما فيما بينه وبين الله إذا لم يعتقد، فليس بمسلم.
(بلا قتل لو رجع) يعني: لو أكره على الإسلام حتى أسلم، ثم رجع عن الإسلام لا يُقتل؛ لأنه لما تمكنت الشبهة اعتبرنا الإسلام، ودرأنا القتل؛ لاحتمال عدم الردة.
وصح نكاحه وطلاقه وعتقه؛ لأن التكلم بلسان الغير لا يمكن فبقي بكلمة] مقصورًا عليه فيصير به معتقا، ولقوله علي: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق، والعتاق.
ورجع بقيمة العبد) أي: رجع المكره على الذي أكرهه بقيمة العبد موسرا كان أو معسرًا؛ لأنه ضمان إتلاف، ولا سعاية على العبد؛ لأن العتق نفذ فيه من جهة مالكه، فلا حق لأحد في ماله.
ونصف المسمى إن لم يطأ) أي: إن كان قبل الدخول، قيد: بالمسمى؛ لأن الطلاق لو وجد قبل الدخول والتسمية يجب على الزوج المتعة، ويرجع الزوج ما ضمن من المتعة على الذي أكرهه، وقيد بقوله: إن لم يطأ؛ لأنه لو كان بعد الدخول لا يرجع بما ضمن على الذيأكرهه.
(ونذره) أي: صح نذره يعني: لو أكره على أن يوجب على نفسه صدقة، أو صوما لزمه ذلك، ولا يعمل فيه الإكراه؛ لأن النذر مما يلحقه الفسخ وما لا يلحقه الفسخ لا يؤثر فيه الإكراه كالعتاق.
(ويمينه) بأن أكره على اليمين، وهذا أيضًا مما لا يحتمله الفسخ. (وظهاره) بأن أكره على أن يظاهر امرأته، ولا يقربها حتى يكفر، وإنما صح؛ لأن الظهار من أسباب التحريم كالطلاق، فيستوي فيه الجد، والهزل
(ورجعته) وإنما صحت بالإكراه؛ لأنها استدامة للنكاح، فكانت ملحقة به.
(وإيلاؤه) إنما صح؛ لأنه يمين في الحال، وطلاق في المال، والإكراه لا يمنع كل واحد منهما.
(وفيئه فيه) أي: في الإيلاء إنما صح؛ لأنه كالرجعة في الاستدامة
(وإسلامه) أي: صح إسلام المكره؛ لأن أحد الركنين وجد فيه، وفي الركنين وجد في الركن الثاني احتمال فرجحنا جانب الوجود احتياطا، وأما الردة فيعتمد الاعتقاد، وقد وقع الشك في اعتقاده، فلا يثبت بالشك احتياطا، فرجحنا الإسلام في الحالين؛ لأنه يعلو ولا يعلى، هذا في حكم القاضي، أما فيما بينه وبين الله إذا لم يعتقد، فليس بمسلم.
(بلا قتل لو رجع) يعني: لو أكره على الإسلام حتى أسلم، ثم رجع عن الإسلام لا يُقتل؛ لأنه لما تمكنت الشبهة اعتبرنا الإسلام، ودرأنا القتل؛ لاحتمال عدم الردة.