اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المأذون

ويشتري بذرا يزرعه)؛ لأنه يقصد به الربح، قال الله: «الزراع يتاجر ربه (ويشارك عنانًا)؛ لأنها من صنيع التجار، قيد به؛ لأن مفاوضة المملوك غير جائز؛ لأنها تتضمن الكفالة، وهو لا يملكها.
وفي الكفاية: شركة العنان إنما يصح منه بالنقد، والنسيئة، أما لو اشترى العبدان المأذونان لهما في التجارة شركة عنان على أن يشتريا بالنقد، أو النسيئة بينهما، لم يجز من ذلك النسيئة وجاز النقد؛ لأن في النسيئة معنى الكفالة عن صاحبه، والمأذون لا يملك الكفالة، وليس في النقد معنى الكفالة عن صاحبه، فيصح بقدر ما يملك لا بقدر ما لا يملك. (
ويدفع المال مضاربة ويأخذه مضاربة؛ لأنه من عادة التجار (ويستأجر، ويؤجر نفسه؛ لأن كلا منهما من باب التجارة (ويقر بوديعة وغصب)؛ لأن ضمان الغصب ضمان معاوضة؛ لأنه تمليك، وتملك في المال، فكان ملحقا بالتجارة.
(ودين)؛ لأن الإقرار من باب التجارة؛ إذ لو لم يصح لاجتنب الناس من معاملته ويُهدى طعامًا يسيرًا) قال بعض المشايخ: إن كان مال التجارة مثلا عشرة آلاف درهم فاتخذ ضيافة بمقدار عشرة دراهم كانت يسيرة، وفي الفتاوى الصغرى: المأذون يملك التبرعات اليسيرة، حتى يملك التصدق بما دون الدرهم، ولا يملك التصدق بالدرهم.
ويُضيف من يُطعمه؛ لأنه من ضرورة التجارة؛ استجلابا لقلوب المجاهزين، (ويحط من الثمن بعيب قدرًا عهد) أي: قدرًا معهودا بين التجار؛ لأنه من صنيعهم؛ إذ ربما يكون الحط أنظر من قبول المعيب، ولو حط من غير عيب لا يجوز؛ لأنه تبرع محض.
(ولا يزوج رقيقه)؛ لأن النكاح ليس من التجارة (ولا يكاتبه)؛ لأنه ليس من التجارة؛ لأنها مبادلة مال بمال والبدل مقابل بفك الحجر وهو ليس بمال، فإن كاتبه وأجازه مولاه جاز إن لم يكن عليه دين، وإن كان لم يجز، وإن أجازه المولى؛ لأنه تعلق به حق الغرماء.
(ولا يعتق أصلا) أي: بمال أو غيره؛ لأنه لم يملك الكتابة، فالإعتاق أولى ولا يُقرض)؛ لأنه تبرع (ولا يهب ولو بعوض)؛ لأنه تبرع ابتداء، لو: للوصل (وقالوا لا بأس للمرأة أن تتصدق بشيء يسير من بيت زوجها بدون إذن الزوج؛ لأن ذلك مأذون فيه عادة.
وكل دين هذا مبتدأ قوله: [ب/ 168/م] يتعلق برقبته خبره (وجب بتجارة أو بما هو في معناها كبيع وشراء هذا نظير للتجارة ([وإجارة) هذا إلى آخر ما ذكر نظير ما هو في معنى التجارة.
المجلد
العرض
80%
تسللي / 776