شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المأذون
صورة الدين بسبب الإجارة: أن يؤجر شيئًا، ويقبض الأجرة، ولم يسلم المستأجر حتى انقضت مدة الإجارة، فوجب عليه رد الأجرة
(واستئجار وغرم وديعة بأن يتعدى فيها وغصب وأمانة جحدها)؛ لأنه يصير مضمونًا عليه وبالضمان يملك، فصار من قبيل ضمان التجارة، وإنما ذكر الأمانة بعد ذكر الوديعة؛ لأنها أعم من الوديعة؛ لأنها يشملها ويشمل العارية والمضاربة والبضاعة، ومال الشركة.
وعُقْرٍ وَجَبَ بوطء مشتريه يعني: إذا اشترى أمة فوطئها فاستحقت، وجب عليه العقر؛ إذ وجوبه بسبب الشراء، فإنه لولاه لوجب عليه الحد، سواء ثبت بإقراره، أو بالبينة بعد الاستحقاق) العامل في بعد وجب يتعلق برقبته يُباع فيه إلا أن يفديه المولى بأداء ديونه.
ويقسم ثمنه بالحصص) أي: يقسم الغرماء ثمن العبد المأذون بينهم بالحصص؛ لأن ديونهم متعلقة بالرقبة، فيتحاصون بالاستيفاء منها، فإن فضل شيء من الديون طولب بعد عتقه.
(ولكسبه حصل قبل الدين، أو بعده هذا معطوف على قوله: برقبته، وكذا قوله: (وبما] اتهب) يعني: يتعلق كل دين وجب بالأسباب المذكورة بكسبه سواء حصل قبل لحوق الدين، أو بعده، ويتعلق بما يُقبل من الهبة لا بما أخذه سيده منه قبل الدين).
أي: لا يتعلق بكسبه الذي انتزعه المولى من يده قبل الدين، بل يسلم للمولى ما أخذه منه (وطولب بما بقي بعد عتقه وللسيد أخذ غلة مثله مع وجود الدين المراد بالغلة: الضريبة التي ضرب المولى على العبد كل شهر عشرة دراهم مثلا، يعني: لو كان المولى أخذ الغلة من العبد كل شهر له أن يقبض الغلة مع قيام الدين عليه، والقياس: أن لا يجوز؛ لأن الدين مقدم على حق المولى في الكسب، وجه الاستحسان: أن في ذلك نفع) الغرماء؛ لأن حقهم يتعلق بمكاسبه، ولا يحصل إلا ببقاء الإذن في التجارة، فلو منعناه من أخذ الغلة [لحجر] عليه، فينسد باب الاكتساب.
(وما زاد للغرماء) يعني: لو أخذ أكثر من غلة مثله، رد الفضل على الغرماء؛ لتقدم حقهم.
(وينحجر إن أبق) يعني: إذا أبق العبد صار محجورًا عليه؛ لوجود دلالة الحجر؛ إذ الظاهر أن المولى لا يرضى بتصرف الآبق المتمرد، وإذا عاد من الإباق، قيل: يعود مأذونا، والصحيح: أنه لا يعود. (أو مات سيده) أي: وينحجر العبد إن مات مولاه.
(أو جن) جنونا (مطبقًا) وفي الذخيرة عن أبي يوسف: إن كان الجنون أكثر السنة فصاعدًا فمطبق، وما دونه ليس بمطبق. وقال محمد ما دون السنة ليس بمطبق، وما فوقه مطبق (
(واستئجار وغرم وديعة بأن يتعدى فيها وغصب وأمانة جحدها)؛ لأنه يصير مضمونًا عليه وبالضمان يملك، فصار من قبيل ضمان التجارة، وإنما ذكر الأمانة بعد ذكر الوديعة؛ لأنها أعم من الوديعة؛ لأنها يشملها ويشمل العارية والمضاربة والبضاعة، ومال الشركة.
وعُقْرٍ وَجَبَ بوطء مشتريه يعني: إذا اشترى أمة فوطئها فاستحقت، وجب عليه العقر؛ إذ وجوبه بسبب الشراء، فإنه لولاه لوجب عليه الحد، سواء ثبت بإقراره، أو بالبينة بعد الاستحقاق) العامل في بعد وجب يتعلق برقبته يُباع فيه إلا أن يفديه المولى بأداء ديونه.
ويقسم ثمنه بالحصص) أي: يقسم الغرماء ثمن العبد المأذون بينهم بالحصص؛ لأن ديونهم متعلقة بالرقبة، فيتحاصون بالاستيفاء منها، فإن فضل شيء من الديون طولب بعد عتقه.
(ولكسبه حصل قبل الدين، أو بعده هذا معطوف على قوله: برقبته، وكذا قوله: (وبما] اتهب) يعني: يتعلق كل دين وجب بالأسباب المذكورة بكسبه سواء حصل قبل لحوق الدين، أو بعده، ويتعلق بما يُقبل من الهبة لا بما أخذه سيده منه قبل الدين).
أي: لا يتعلق بكسبه الذي انتزعه المولى من يده قبل الدين، بل يسلم للمولى ما أخذه منه (وطولب بما بقي بعد عتقه وللسيد أخذ غلة مثله مع وجود الدين المراد بالغلة: الضريبة التي ضرب المولى على العبد كل شهر عشرة دراهم مثلا، يعني: لو كان المولى أخذ الغلة من العبد كل شهر له أن يقبض الغلة مع قيام الدين عليه، والقياس: أن لا يجوز؛ لأن الدين مقدم على حق المولى في الكسب، وجه الاستحسان: أن في ذلك نفع) الغرماء؛ لأن حقهم يتعلق بمكاسبه، ولا يحصل إلا ببقاء الإذن في التجارة، فلو منعناه من أخذ الغلة [لحجر] عليه، فينسد باب الاكتساب.
(وما زاد للغرماء) يعني: لو أخذ أكثر من غلة مثله، رد الفضل على الغرماء؛ لتقدم حقهم.
(وينحجر إن أبق) يعني: إذا أبق العبد صار محجورًا عليه؛ لوجود دلالة الحجر؛ إذ الظاهر أن المولى لا يرضى بتصرف الآبق المتمرد، وإذا عاد من الإباق، قيل: يعود مأذونا، والصحيح: أنه لا يعود. (أو مات سيده) أي: وينحجر العبد إن مات مولاه.
(أو جن) جنونا (مطبقًا) وفي الذخيرة عن أبي يوسف: إن كان الجنون أكثر السنة فصاعدًا فمطبق، وما دونه ليس بمطبق. وقال محمد ما دون السنة ليس بمطبق، وما فوقه مطبق (