شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
ويملك بالأخذ أي بتسليم المشتري العقار إليه (بالتراضي، أو بقضاء القاضي؛ لأنه يثبت الملك بحكمه، وإن لم يأخذ الدار؛ لأن الملك قد تم للمشتري، فلا ينتقل عنه إلى الشفيع إلا بالرضا، أو القضاء، كما في الرجوع في الهبة.
وفائدته: تظهر فيما إذا مات الشفيع بعد طلب المواثبة، والتقرير قبل حكم الحاكم، أو تسليم المشتري لا يورث عنه (بقدر رؤوس الشفعاء) مثلا إذا كان دار بين ثلاثة، لأحدهم نصفها، وللآخر ثلثها، وللآخر سدسها، فباع صاحب النصف نصفه قضي بالشفعة بينهما نصفين.
(لا الملك)، هذا نفي لقول الشافعي، يعني: عنده يثبت الشفعة بقدر سهامهم، فيقضى بالشفعة بينهما أثلاثا؛ لأن الشفعة من مرافق الملك، فيثبت بقدره، كالربح.
ولنا: أن [سببها] اتصال الملك، وقليل الملك ككثيره؛ ولهذا لو تفرد صاحب القليل فله كل الشفعة، بخلاف الربح؛ لأنه من نتائج الملك، فيكون بقدره.
(للخليط) أي: للشريك الجار والمجرور متعلق بقوله: ويجب (في نفس المبيع تم له) أي: يثبت للشريك في حق المبيع، كالشرب، والطريق خاصين كشرب نهر لا تجري فيه السفن أراد به: أصغر السفن، وإن جرى فهو عام، وعن أبي يوسف الخاص: نهر ر يسقى منه بستانان، وما زاد على ذلك، فهو عام 6).
وطريق لا ينفذ، ثم [لجار] ملاصق بابه في سكة أخرى، كواضع جذع على حائط) [ب/ ???/م]، إنما ذكر واضع الجذع؛ ليعلم أنه جار، وليس بخليط، ولا يشترط للجار الملاصق وضع الجذع.
صورة أخذ الشفعة على الترتيب منزل مشترك بين اثنين في دار لقوم في سكة غير نافذة، إذا باع أحد الشريكين نصيبه من المنزل، فالشريك في المنزل أحق بالشفعة، فإن سلّم فالشركاء في الدار أحق بالشفعة من الشركاء في السكة، فإن سلموا فأهل السكة أحق بالشفعة، فإن سلموا فالجار الملاصق، وهو الذي على ظهر هذا المنزل، وباب داره في سكة أخرى.
اعلم أن في كل موضع سلم الشريك الشفعة، إنما يثبت للجار حق الشفعة، إذا كان الجار قد طلب الشفعة حين يسمع البيع، وإن لم يكن له حق الأخذ في الحال، أما إذا لم يكن يطلب الشفعة، حتى سلّم الشريك الشفعة فلا شفعة له
طلب الشفعة، والخصومة فيها
وفائدته: تظهر فيما إذا مات الشفيع بعد طلب المواثبة، والتقرير قبل حكم الحاكم، أو تسليم المشتري لا يورث عنه (بقدر رؤوس الشفعاء) مثلا إذا كان دار بين ثلاثة، لأحدهم نصفها، وللآخر ثلثها، وللآخر سدسها، فباع صاحب النصف نصفه قضي بالشفعة بينهما نصفين.
(لا الملك)، هذا نفي لقول الشافعي، يعني: عنده يثبت الشفعة بقدر سهامهم، فيقضى بالشفعة بينهما أثلاثا؛ لأن الشفعة من مرافق الملك، فيثبت بقدره، كالربح.
ولنا: أن [سببها] اتصال الملك، وقليل الملك ككثيره؛ ولهذا لو تفرد صاحب القليل فله كل الشفعة، بخلاف الربح؛ لأنه من نتائج الملك، فيكون بقدره.
(للخليط) أي: للشريك الجار والمجرور متعلق بقوله: ويجب (في نفس المبيع تم له) أي: يثبت للشريك في حق المبيع، كالشرب، والطريق خاصين كشرب نهر لا تجري فيه السفن أراد به: أصغر السفن، وإن جرى فهو عام، وعن أبي يوسف الخاص: نهر ر يسقى منه بستانان، وما زاد على ذلك، فهو عام 6).
وطريق لا ينفذ، ثم [لجار] ملاصق بابه في سكة أخرى، كواضع جذع على حائط) [ب/ ???/م]، إنما ذكر واضع الجذع؛ ليعلم أنه جار، وليس بخليط، ولا يشترط للجار الملاصق وضع الجذع.
صورة أخذ الشفعة على الترتيب منزل مشترك بين اثنين في دار لقوم في سكة غير نافذة، إذا باع أحد الشريكين نصيبه من المنزل، فالشريك في المنزل أحق بالشفعة، فإن سلّم فالشركاء في الدار أحق بالشفعة من الشركاء في السكة، فإن سلموا فأهل السكة أحق بالشفعة، فإن سلموا فالجار الملاصق، وهو الذي على ظهر هذا المنزل، وباب داره في سكة أخرى.
اعلم أن في كل موضع سلم الشريك الشفعة، إنما يثبت للجار حق الشفعة، إذا كان الجار قد طلب الشفعة حين يسمع البيع، وإن لم يكن له حق الأخذ في الحال، أما إذا لم يكن يطلب الشفعة، حتى سلّم الشريك الشفعة فلا شفعة له
طلب الشفعة، والخصومة فيها