شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب القسمة
المقاصد باختلاف المحال والجيران، والقرب إلى المسجد، والماء، فلا يقسم إلا بتراضي الشركاء، والدار، والضيعة، أو الدار، والحانوت قسم كل على حدة اتفاقا؛ لاختلاف الجنس.
ويصور القاسم ما يقسم على قرطاس؛ ليمكنه حفظه (ويعدله) أي: يسويه على سهام القسمة ويُذرعه)؛ ليعرف قدره ويقوم بناءه)؛ لأنه يحتاج إليه في الآخر ويفرز كل قسم عن الثاني بطريقه وشربه حتى لا يكون نصيب بعضهم متعلقا بنصيب الآخر، فيتحقق معنى: التمييز (ه).
ويلقب الأقسام بالأول والثاني والثالث، ويكتب أسماءهم ويقرع، فالأول لمن خرج اسمه أولا) يعني: من خرج اسمه أولا، فله السهم الأول والثاني لمن خرج ثانيا)
فإن قيل): في الإقراع يتعلق الاستحقاق بخروج القرعة، فيكون في معنى القمار، وأنه حرام.
قلنا: هذا ليس في معنى القمار، ففي القمار أصل الاستحقاق يتعلق بما يستعمل فيه، وهنا ليس كذلك حتى لو عين ن القاسم لكل واحد منهم نصيبا من غير إقراع جاز؛ لأنه في معنى: القضاء، فاستعمال القرعة؛ لتطيب قلوب الشركاء، وإزاحة تهمة الميل عن نفسه، وذلك جائز
ولا يدخل الدراهم في القسمة إلا برضاهم)؛ لأن الشركة بينهم في الدار لا في الدراهم، فلا يجوز قسمة ما ليس [بمشترك].
فإن وقع مسيل قسم [أو]) طريقه في قسم آخر بلا شرط فيها صرف إن أمكن، وإلا فسخت) يعني: إن قسم بينهم ولأحدهم مسيل، أو طريق في ملك الآخر، لم يشترط في القسمة، فإن أمكن صرف الطريق والمسيل عنه، ليس له أن يستطرق ويسيل في نصيب الآخر؛ لإمكان تحقيق معنى: القسمة، وهو قطع الشركة، وتكميل المنفعة بلا ضرورة، وإن لم يمكن فسخت القسمة؛ لأن المقصود لم يحصل صورته دار بين رجلين فيها صفة بيت، وباب البيت في الصفة، ومسيل ماء ظهر البيت على ظهر الصفة فاقتسما وأصاب الصفة أحدهما، وقطعة من الساحة، وأصاب البيت أحدهما، وقطعة من الساحة ولم يذكروا طريقا، ولا مسيل ماء، وصاحب البيت يقدر أن يفتح بابه فيما أصابه من الساحة، ويسيل ماؤه في ذلك، فأراد أن يمر في الصفة على حاله، ويسيل ماؤه على ما كان، فليس له ذلك، سواء شرط كل واحد منهما أن له ما أصابه بكل حق له،
ويصور القاسم ما يقسم على قرطاس؛ ليمكنه حفظه (ويعدله) أي: يسويه على سهام القسمة ويُذرعه)؛ ليعرف قدره ويقوم بناءه)؛ لأنه يحتاج إليه في الآخر ويفرز كل قسم عن الثاني بطريقه وشربه حتى لا يكون نصيب بعضهم متعلقا بنصيب الآخر، فيتحقق معنى: التمييز (ه).
ويلقب الأقسام بالأول والثاني والثالث، ويكتب أسماءهم ويقرع، فالأول لمن خرج اسمه أولا) يعني: من خرج اسمه أولا، فله السهم الأول والثاني لمن خرج ثانيا)
فإن قيل): في الإقراع يتعلق الاستحقاق بخروج القرعة، فيكون في معنى القمار، وأنه حرام.
قلنا: هذا ليس في معنى القمار، ففي القمار أصل الاستحقاق يتعلق بما يستعمل فيه، وهنا ليس كذلك حتى لو عين ن القاسم لكل واحد منهم نصيبا من غير إقراع جاز؛ لأنه في معنى: القضاء، فاستعمال القرعة؛ لتطيب قلوب الشركاء، وإزاحة تهمة الميل عن نفسه، وذلك جائز
ولا يدخل الدراهم في القسمة إلا برضاهم)؛ لأن الشركة بينهم في الدار لا في الدراهم، فلا يجوز قسمة ما ليس [بمشترك].
فإن وقع مسيل قسم [أو]) طريقه في قسم آخر بلا شرط فيها صرف إن أمكن، وإلا فسخت) يعني: إن قسم بينهم ولأحدهم مسيل، أو طريق في ملك الآخر، لم يشترط في القسمة، فإن أمكن صرف الطريق والمسيل عنه، ليس له أن يستطرق ويسيل في نصيب الآخر؛ لإمكان تحقيق معنى: القسمة، وهو قطع الشركة، وتكميل المنفعة بلا ضرورة، وإن لم يمكن فسخت القسمة؛ لأن المقصود لم يحصل صورته دار بين رجلين فيها صفة بيت، وباب البيت في الصفة، ومسيل ماء ظهر البيت على ظهر الصفة فاقتسما وأصاب الصفة أحدهما، وقطعة من الساحة، وأصاب البيت أحدهما، وقطعة من الساحة ولم يذكروا طريقا، ولا مسيل ماء، وصاحب البيت يقدر أن يفتح بابه فيما أصابه من الساحة، ويسيل ماؤه في ذلك، فأراد أن يمر في الصفة على حاله، ويسيل ماؤه على ما كان، فليس له ذلك، سواء شرط كل واحد منهما أن له ما أصابه بكل حق له،