شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المزارعة
العقد يرد على منفعة الأرض إن كان البذر من قبل العامل، أو على منفعة العامل إن كان البذر من قبل ربِّ الأرض، والمنفعة لا يعرف مقدارها إلا ببيان المدة، فكانت المدة معيارا للمنفعة.
ورب البذر)، أي: الرابع: بيان من كان البذر من قبله؛ لأن المعقود عليه مختلف باختلافه، فإن البذر وإن كان من قبل العامل، فالمعقود عليه منفعة الأرض، وإن كان من قبل رب الأرض، فالمعقود عليه منفعة العامل، فلا بد من بيان المعقود عليه؛ لأن جهالته تؤدي إلى المنازعة بينهما.
(وجنسه)، أي: الخامس: بيان جنس البذر؛ لأنه لا بد من إعلام جنسالأجرة، ولا يصير ذلك معلوما إلا ببيان جنس البذر (
وقسط الآخر)، أي: السادس: بيان نصيب من لا بذر من قبله؛ لأنه يستحق ذلك عوضًا بالشرط، وما لم يكن معلوما لا يستحق شرطا بالعقد.
(والتخلية) أي: السابع: التخلية بين الأرض، والعامل، حتى) إذا شرط في العقد ما يزول به التخلية، وهو عمل رب الأرض مع العامل، لا يصح العقد. (والشركة) أي: الثامن: من الشركة (في الخارج)، عند حصوله؛ لأنه ينعقد إجارة، ويتم شركه في الانتهاء، وكل شرط يؤدي إلى قطع الشركة في الخارج يكون مفسدا للعقد.
فيبطل إن شرط لأحدهما قفزان معلومة؛ لارتفاع الشركة؛ لأن الأرض عسى أن لا تخرج إلا هذا القدر.
(أو ما يخرج من موضع معين، وللآخر ما يخرج من موضع آخر)، كما إذا شرط لأحدهما ما على الماذيانات والسواقي؛ لجواز أن لا يخرج إلا من ذلك الموضع فيكون الشرط قاطعا للشركة.
أو رفع رب البذر بذره، أو رفع الخراج، وينصف الباقي) يعني: إذا شرطا أن يرفع صاحب البذر بذره، أو رفع خراجه إذا كانت الأرض خراجية، ويكون الباقي بينهما نصفين؛ لاحتمال أن تخرج الأرض مقدار البذر، أو الخراج المرفوع، فتنقطع الشركة؛ هذا إذا كان الخراج موظفا، أما إذا كان الخراج خراج مقاسمة كالربع والخمس لا يفسد العقد؛ لأنه لا يؤدي إلى قطع الشركة، بخلاف ما إذا شرط صاحب البذر عشر الخارج لنفسه، أو للآخر، والباقي بينهما؛ لأنه مشاع، فلا يؤدي إلى قطع الشركة.
ورب البذر)، أي: الرابع: بيان من كان البذر من قبله؛ لأن المعقود عليه مختلف باختلافه، فإن البذر وإن كان من قبل العامل، فالمعقود عليه منفعة الأرض، وإن كان من قبل رب الأرض، فالمعقود عليه منفعة العامل، فلا بد من بيان المعقود عليه؛ لأن جهالته تؤدي إلى المنازعة بينهما.
(وجنسه)، أي: الخامس: بيان جنس البذر؛ لأنه لا بد من إعلام جنسالأجرة، ولا يصير ذلك معلوما إلا ببيان جنس البذر (
وقسط الآخر)، أي: السادس: بيان نصيب من لا بذر من قبله؛ لأنه يستحق ذلك عوضًا بالشرط، وما لم يكن معلوما لا يستحق شرطا بالعقد.
(والتخلية) أي: السابع: التخلية بين الأرض، والعامل، حتى) إذا شرط في العقد ما يزول به التخلية، وهو عمل رب الأرض مع العامل، لا يصح العقد. (والشركة) أي: الثامن: من الشركة (في الخارج)، عند حصوله؛ لأنه ينعقد إجارة، ويتم شركه في الانتهاء، وكل شرط يؤدي إلى قطع الشركة في الخارج يكون مفسدا للعقد.
فيبطل إن شرط لأحدهما قفزان معلومة؛ لارتفاع الشركة؛ لأن الأرض عسى أن لا تخرج إلا هذا القدر.
(أو ما يخرج من موضع معين، وللآخر ما يخرج من موضع آخر)، كما إذا شرط لأحدهما ما على الماذيانات والسواقي؛ لجواز أن لا يخرج إلا من ذلك الموضع فيكون الشرط قاطعا للشركة.
أو رفع رب البذر بذره، أو رفع الخراج، وينصف الباقي) يعني: إذا شرطا أن يرفع صاحب البذر بذره، أو رفع خراجه إذا كانت الأرض خراجية، ويكون الباقي بينهما نصفين؛ لاحتمال أن تخرج الأرض مقدار البذر، أو الخراج المرفوع، فتنقطع الشركة؛ هذا إذا كان الخراج موظفا، أما إذا كان الخراج خراج مقاسمة كالربع والخمس لا يفسد العقد؛ لأنه لا يؤدي إلى قطع الشركة، بخلاف ما إذا شرط صاحب البذر عشر الخارج لنفسه، أو للآخر، والباقي بينهما؛ لأنه مشاع، فلا يؤدي إلى قطع الشركة.