شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المزارعة
أو التبن) يعني: يبطل إن شرط التبن (لأحدهما، والحب للآخر، أو تنصيف الحب والتبن لغير رب البذر)؛ لأنه شرط مخالف لمقتضى العقد، وهو الشركة، فربما تصيب آفة فلا ينعقد الحب، ولا يخرج إلا التبن.
أو تنصيف التبن والحب لأحدهما) يعني: إذا شرطا التبن نصفين، والحب لأحدهما يبطل؛ لأنه يؤدي إلى قطع الشركة فيما هو المقصود، وهو الحب.
فإن شرط تنصيف الحب والتبن لصاحب البذر) صحت؛ لأنه شرط موافق للعقد؛ لأنه نماء ملكه.
أو لم يتعرض للتبن) يعني: لو شرطا الحب نصفين، وسكتا عن التبن (صحت) المزارعة (لأنهما شرطا الشركة فيما هو المقصود والسكوت عن التبع لا يوجب بطلان العقد في الأصل،، ثم يكون التبن لرب البذر؛ لأنه نماء ملكه وغيره إنما يستحق بالشرط ولا شرط. وقيل: التبن بينهما أيضًا؛ لأنه تبع للحب، فيعطى له حكمه.
وكذا) يصح عندهما: لو كان الأرض والبذر لزيد، والعمل والبقر لآخر)؛ لأن رب الأرض استأجر العامل للعمل والبقر آلة العمل، فجاز شرطه عليه، كما لو استأجر خياطا؛ ليخيط بإبرة نفسه.
أو الأرض) يعني: أو يكون الأرض لواحد، والباقي لآخر؛ لأن رب البذر استأجر الأرض بجزء معلوم من الخارج، ولو استأجرها بأجر معلوم من الدراهم، صح، فكذا إذا استأجرها بجزء مسمى من الخارج.
أو العمل له) أي: يكون العمل لواحد والبقية لآخر؛ لأن رب الأرض استأجر العامل ليعمل بآلاته، فيصح، كما لو استأجر خياطا ليخيط بإبرة رب الثوب.
وبطلت) المزارعة لو كانت الأرض والبقر لزيد)، والبذر والعمل لآخر؛ لأن رب البذر استأجر الأرض والبقر، واستئجار البقر بجزء من الخارج مقصودًا لا يصح؛ لأن منفعة البقر ليست من جنس منفعة الأرض، فإن منفعة الأرض قوة في طبعها يحصل بها الخارج، ومنفعة البقر صلاحية يُقام بها العمل، ولا يمكن جعل البقر تبعا لمنفعة الأرض.
أو البذر والبقر له) أي: لأحدهما (والآخران) بفتح الخاء، أي: الأرض والعمل للآخر)؛ لأنه لما لم يصح عند انفراد كل واحد من البقر، والبذر، فكذا عند الاجتماع.
أو تنصيف التبن والحب لأحدهما) يعني: إذا شرطا التبن نصفين، والحب لأحدهما يبطل؛ لأنه يؤدي إلى قطع الشركة فيما هو المقصود، وهو الحب.
فإن شرط تنصيف الحب والتبن لصاحب البذر) صحت؛ لأنه شرط موافق للعقد؛ لأنه نماء ملكه.
أو لم يتعرض للتبن) يعني: لو شرطا الحب نصفين، وسكتا عن التبن (صحت) المزارعة (لأنهما شرطا الشركة فيما هو المقصود والسكوت عن التبع لا يوجب بطلان العقد في الأصل،، ثم يكون التبن لرب البذر؛ لأنه نماء ملكه وغيره إنما يستحق بالشرط ولا شرط. وقيل: التبن بينهما أيضًا؛ لأنه تبع للحب، فيعطى له حكمه.
وكذا) يصح عندهما: لو كان الأرض والبذر لزيد، والعمل والبقر لآخر)؛ لأن رب الأرض استأجر العامل للعمل والبقر آلة العمل، فجاز شرطه عليه، كما لو استأجر خياطا؛ ليخيط بإبرة نفسه.
أو الأرض) يعني: أو يكون الأرض لواحد، والباقي لآخر؛ لأن رب البذر استأجر الأرض بجزء معلوم من الخارج، ولو استأجرها بأجر معلوم من الدراهم، صح، فكذا إذا استأجرها بجزء مسمى من الخارج.
أو العمل له) أي: يكون العمل لواحد والبقية لآخر؛ لأن رب الأرض استأجر العامل ليعمل بآلاته، فيصح، كما لو استأجر خياطا ليخيط بإبرة رب الثوب.
وبطلت) المزارعة لو كانت الأرض والبقر لزيد)، والبذر والعمل لآخر؛ لأن رب البذر استأجر الأرض والبقر، واستئجار البقر بجزء من الخارج مقصودًا لا يصح؛ لأن منفعة البقر ليست من جنس منفعة الأرض، فإن منفعة الأرض قوة في طبعها يحصل بها الخارج، ومنفعة البقر صلاحية يُقام بها العمل، ولا يمكن جعل البقر تبعا لمنفعة الأرض.
أو البذر والبقر له) أي: لأحدهما (والآخران) بفتح الخاء، أي: الأرض والعمل للآخر)؛ لأنه لما لم يصح عند انفراد كل واحد من البقر، والبذر، فكذا عند الاجتماع.