شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المساقاة
العامل، أو يزداد بعمله، ولا أثر للعمل بعد الإدراك، فلو جوزناه لكان استحقاقا بلا عمل، فيكون خلاف [موضع] المعاملة، بخلاف ما قبل التناهي للحاجة إلى العمل.
(فإن مات أحدهما، أو مضت مدتها، والثمر نيء) يقوم العامل عليه أو وارثه، وإن كره الدافع أو ورثته إن للوصل، يعني: إن مات رب الأرض، والخارج بسر، انتقضت المعاملة، وكان البسر بين ورثة رب الأرض والعامل نصفين قياسًا، وفي الاستحسان: لا ينتقض وللعامل أن يقوم عليه، كما كان يقوم م حتى يدرك التمر، وإن كره ذلك ورثه رب الأرض؛ لأن في انتقاض العقد بموت رب الأرض إضرارًا بالعامل، وإبطالاً لما كان مستحقا له بعقد المعاملة، وهو ترك الثمار في الأشجار إلى وقت الإدراك، وفيه ضرر عليه، ولما جاز نقض الإجارة؛ لدفع الضرر، لأن يجوز إبقاؤها؛ لدفع الضرر أولى، فلا يفسخ) المساقاة إلا بعذر) كما بينا في الإجارة.
وكون العامل مريضًا لا يقدر على العمل، أو سارقا يخاف على سعفه وهو من النخل ما يتخذ منه الزنبيل، والمراوح، (أو ثمره عذر) قوله: كون مبتدأ وعذر: خبره ودفع فضاء مدة معلومة ليغرس ويكون الأرض والشجر بينهما لا يصح والثمر والغرس لرب الأرض وللآخر قيمة غرسه وأجر عمله؛ لأنه استأجره ليجعل أرضه بستانا بآلات نفسه على أن يكون أجره [نصف] البستان الذي يظهر بعمله وبآلاته فيكون في معنى قفيز الطحان المنهي عنه فيكون فاسدا، ثم [الغرس عين مال قائمة كانت للعامل وقد تعذر ردها عليه للاتصال بالأرض فيلزمه قيمتها مع أجر مثل عمله فيما عمل.
(فإن مات أحدهما، أو مضت مدتها، والثمر نيء) يقوم العامل عليه أو وارثه، وإن كره الدافع أو ورثته إن للوصل، يعني: إن مات رب الأرض، والخارج بسر، انتقضت المعاملة، وكان البسر بين ورثة رب الأرض والعامل نصفين قياسًا، وفي الاستحسان: لا ينتقض وللعامل أن يقوم عليه، كما كان يقوم م حتى يدرك التمر، وإن كره ذلك ورثه رب الأرض؛ لأن في انتقاض العقد بموت رب الأرض إضرارًا بالعامل، وإبطالاً لما كان مستحقا له بعقد المعاملة، وهو ترك الثمار في الأشجار إلى وقت الإدراك، وفيه ضرر عليه، ولما جاز نقض الإجارة؛ لدفع الضرر، لأن يجوز إبقاؤها؛ لدفع الضرر أولى، فلا يفسخ) المساقاة إلا بعذر) كما بينا في الإجارة.
وكون العامل مريضًا لا يقدر على العمل، أو سارقا يخاف على سعفه وهو من النخل ما يتخذ منه الزنبيل، والمراوح، (أو ثمره عذر) قوله: كون مبتدأ وعذر: خبره ودفع فضاء مدة معلومة ليغرس ويكون الأرض والشجر بينهما لا يصح والثمر والغرس لرب الأرض وللآخر قيمة غرسه وأجر عمله؛ لأنه استأجره ليجعل أرضه بستانا بآلات نفسه على أن يكون أجره [نصف] البستان الذي يظهر بعمله وبآلاته فيكون في معنى قفيز الطحان المنهي عنه فيكون فاسدا، ثم [الغرس عين مال قائمة كانت للعامل وقد تعذر ردها عليه للاتصال بالأرض فيلزمه قيمتها مع أجر مثل عمله فيما عمل.