شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الذبائح
المجنون، أو الصبي الذي لا يعقل التسمية والذبيحة، ولا يضبط لا تحل ذبيحتهما؛ لأن التسمية على الذبيحة شرط، (أو أقلف) وهو من لم يختن، (أو أخرس لا ذبيحة وثني؛ لأنه لا يعتقد الملة (ومجوسي) أي: لا تحل ذبيحة مجوسي؛ لقوله ل في المجوسي: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم، ولا آكلي ذبائحهم) (ومرتد؛ لأنه ترك ما كان عليه، وما انتقل إليه لا يقر عليه، وتارك التسمية) أي: لا تحل ذبيحة من ترك التسمية (عمدًا) لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ومطلق النهي يقتضي التحريم فإن تركها ناسيا حل.
وقال الشافعي: تحل في الوجهين لقوله الله: «المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم، ولنا: أن العامد جان غير مستحق للتخفيف والناسي ليس كذلك، وما ذكره غير مجرى على ظاهره؛ لأن عليا، وابن عباس لا يفصلان بين العامد والجاني، ولو أريد به ظاهره لجرت المحاجة بينهم، فإن قيل: الناسي مخصوص من النص فيخص العامد بالقياس، قلنا: الناسي غير مخصوص منه؛ لأنه ذاكر تقديرا لقيام الملة مقام الذكر (وكره أن يذكر مع اسم الله غيره، وصلا لا عطفا، كقوله: بسم الله اللهم تقبل من فلان) وقوله: بسم الله، محمد رسول الله؛ لأن الشركة لم توجد فلم يكن الذبح واقعا له، فلا يحرم إلا أنه يكره؛ لوجود القرآن صورة (وحرم الذبيحة، إن عطف، نحو باسم الله، واسم (?) فلان، أو وفلان يعني: قال بسم الله، وفلان؛ لوجود الشركة، فإن فصل صورة ومعنى، كالدعاء قبل الإضجاع ()، وقبل التسمية)، أو بعد الذبح لا بأس به)؛ لأنه كان يقول بعد الذبح: اللهم تقبل هذه عن أمة محمد (ولو قال عند الذبح: الحمد لله، أو سبحان الله، أو الله أكبر، يريد به: التسمية حل؛ لأن الشرط ذكر اسم الله على سبيل التعظيم، وقد حصل، ولو قال: اللهم اغفر لي لا يحل؛ لأنه سؤال، ودعاء، ولو قال عند العطاس: الحمد لله يريد به التحميد على العطاس وذبح الأصح أنه لا يحل؛ لأن المأمور به ذكر الله على الذبح، وهو يريد به: الحمد على نعمه دون التسمية.
وحبب نحر الإبل، وكره ذبحها؛ لأن عروقه مجتمعة في أسفل العنق عند الصدر فإن ذبحها جاز (وفي البقر) أي: حبب في البقر) (والغنم عكسه)؛ لأن عروقه مجتمعة في المذبح وإن نحرها جاز (ولزم ذبح صيد استأنس؛ لأنه قدر على ذكاة الاختيار، وكفى جرح نعم توحش ()، أو سقط في بئر، ولم يمكن ذبحه)؛ لأنه لا يقدر إلا على ذكاة الاضطرار.
وقال الشافعي: تحل في الوجهين لقوله الله: «المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم، ولنا: أن العامد جان غير مستحق للتخفيف والناسي ليس كذلك، وما ذكره غير مجرى على ظاهره؛ لأن عليا، وابن عباس لا يفصلان بين العامد والجاني، ولو أريد به ظاهره لجرت المحاجة بينهم، فإن قيل: الناسي مخصوص من النص فيخص العامد بالقياس، قلنا: الناسي غير مخصوص منه؛ لأنه ذاكر تقديرا لقيام الملة مقام الذكر (وكره أن يذكر مع اسم الله غيره، وصلا لا عطفا، كقوله: بسم الله اللهم تقبل من فلان) وقوله: بسم الله، محمد رسول الله؛ لأن الشركة لم توجد فلم يكن الذبح واقعا له، فلا يحرم إلا أنه يكره؛ لوجود القرآن صورة (وحرم الذبيحة، إن عطف، نحو باسم الله، واسم (?) فلان، أو وفلان يعني: قال بسم الله، وفلان؛ لوجود الشركة، فإن فصل صورة ومعنى، كالدعاء قبل الإضجاع ()، وقبل التسمية)، أو بعد الذبح لا بأس به)؛ لأنه كان يقول بعد الذبح: اللهم تقبل هذه عن أمة محمد (ولو قال عند الذبح: الحمد لله، أو سبحان الله، أو الله أكبر، يريد به: التسمية حل؛ لأن الشرط ذكر اسم الله على سبيل التعظيم، وقد حصل، ولو قال: اللهم اغفر لي لا يحل؛ لأنه سؤال، ودعاء، ولو قال عند العطاس: الحمد لله يريد به التحميد على العطاس وذبح الأصح أنه لا يحل؛ لأن المأمور به ذكر الله على الذبح، وهو يريد به: الحمد على نعمه دون التسمية.
وحبب نحر الإبل، وكره ذبحها؛ لأن عروقه مجتمعة في أسفل العنق عند الصدر فإن ذبحها جاز (وفي البقر) أي: حبب في البقر) (والغنم عكسه)؛ لأن عروقه مجتمعة في المذبح وإن نحرها جاز (ولزم ذبح صيد استأنس؛ لأنه قدر على ذكاة الاختيار، وكفى جرح نعم توحش ()، أو سقط في بئر، ولم يمكن ذبحه)؛ لأنه لا يقدر إلا على ذكاة الاضطرار.