شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الأضحية
وإن كان أحدهم كافرًا، أو مريدا للحم لا) أي: لا يصح عن أحد منهم؛ لأن ذلك القدر لم يصر قربة؛ لأن النصراني ليس بأهل لها، وكذا قصد اللحم ينافي القربة والإراقة لا يتجزأ قربة، فبطل الكل.
فيأكل منها أي: من الأضحية ويؤكل) أي: يطعم من شاء من الأغنياء، والفقراء.
ويهب من شاء؛ لقوله: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي، فكلوا منها، وادخروا ومتى جاز أكله وهو غني، فأولى أن يؤكله غنيا آخر.
وندب التصدق بثلثها)؛ لأن الجهات ثلاثة الأكل، والادخار، والإطعام، وأما الأولان؛ فلما روينا، وأما الثالث؛ فلقوله تعالى: وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَر أي: السائل، والمعترض للسؤال، فانقسم عليها أثلاثا وتركه لذي عيال توسعة عليهم) أي: يستحب للمضحي أن يترك التصدق [???/?/م] إذا كان صاحب عيال، وهو وسط الحال في اليسار؛ ليكون توسعة بها على عياله.
(والذبح) أي: ندب الذبح (بيده إن أحسن)؛ لأن الأولى في القربات أن يتولى بنفسه (وإلا) أي: إن لم يحسن الذبح (أمر غيره)، ولكن ينبغي أن يشهدها بنفسه؛ لقوله ل لفاطمة: «قومي فاشهدي أضحيتك، فإنه يُغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب.
وكره أن يذبحها كتابي)؛ لأن هذا من عمل القربة وفعله ليس بقربة
ويتصدق بجلدها)؛ لأنه جزؤها أو يعمل آلة كجراب أو خف أو فرو) أو نطع ونحوها أو يبدله بما ينتفع به باقيا) أي: يشتري بالجلد ما ينتفع بعينه في البيت مع بقائه؛ لأنه لو دفعه وانتفع به في بيته جاز وكذا إذا اشترى به ما ينتفع به في بيته فللبدل حكم المبدل (لا بما ينتفع به مستهلكا) أي: لا يشتري به ما ينتفع به حال كونه مستهلگا (کخل ونحوه اعتبارًا بالبيع بالدراهم؛ لأنه تصرف على قصد التمول واللحم بمنزلة الجلد في الصحيح.
فإن بيع اللحم أو الجلد (به) أي: بما لا ينتفع به إلا باستهلاكه أو بالدراهم (تصدق بثمنه لما مر أن القربة انتقلت إلى بدله.
ولو غلط اثنان، وذبح كل شاة صاحبه صح بلا غرم أي: صح عنهما، ولا ضمان عليهما استحسانًا، والقياس: أن يضمن قيمتها، وهو قول زفر؛ لأنه متعد في ذبح شاة غيره فيضمن كمن ذبح شاة القصاب وجه الاستحسان: أنه إذا عينها للأضحية، فقد صار مستغنيا بكل أحد () في التضحية بها في أيام النحر؛ لأن ذلك يفوت بمضي الوقت، وربما يعترض له عارض، ويعجز عن
فيأكل منها أي: من الأضحية ويؤكل) أي: يطعم من شاء من الأغنياء، والفقراء.
ويهب من شاء؛ لقوله: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي، فكلوا منها، وادخروا ومتى جاز أكله وهو غني، فأولى أن يؤكله غنيا آخر.
وندب التصدق بثلثها)؛ لأن الجهات ثلاثة الأكل، والادخار، والإطعام، وأما الأولان؛ فلما روينا، وأما الثالث؛ فلقوله تعالى: وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَر أي: السائل، والمعترض للسؤال، فانقسم عليها أثلاثا وتركه لذي عيال توسعة عليهم) أي: يستحب للمضحي أن يترك التصدق [???/?/م] إذا كان صاحب عيال، وهو وسط الحال في اليسار؛ ليكون توسعة بها على عياله.
(والذبح) أي: ندب الذبح (بيده إن أحسن)؛ لأن الأولى في القربات أن يتولى بنفسه (وإلا) أي: إن لم يحسن الذبح (أمر غيره)، ولكن ينبغي أن يشهدها بنفسه؛ لقوله ل لفاطمة: «قومي فاشهدي أضحيتك، فإنه يُغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب.
وكره أن يذبحها كتابي)؛ لأن هذا من عمل القربة وفعله ليس بقربة
ويتصدق بجلدها)؛ لأنه جزؤها أو يعمل آلة كجراب أو خف أو فرو) أو نطع ونحوها أو يبدله بما ينتفع به باقيا) أي: يشتري بالجلد ما ينتفع بعينه في البيت مع بقائه؛ لأنه لو دفعه وانتفع به في بيته جاز وكذا إذا اشترى به ما ينتفع به في بيته فللبدل حكم المبدل (لا بما ينتفع به مستهلكا) أي: لا يشتري به ما ينتفع به حال كونه مستهلگا (کخل ونحوه اعتبارًا بالبيع بالدراهم؛ لأنه تصرف على قصد التمول واللحم بمنزلة الجلد في الصحيح.
فإن بيع اللحم أو الجلد (به) أي: بما لا ينتفع به إلا باستهلاكه أو بالدراهم (تصدق بثمنه لما مر أن القربة انتقلت إلى بدله.
ولو غلط اثنان، وذبح كل شاة صاحبه صح بلا غرم أي: صح عنهما، ولا ضمان عليهما استحسانًا، والقياس: أن يضمن قيمتها، وهو قول زفر؛ لأنه متعد في ذبح شاة غيره فيضمن كمن ذبح شاة القصاب وجه الاستحسان: أنه إذا عينها للأضحية، فقد صار مستغنيا بكل أحد () في التضحية بها في أيام النحر؛ لأن ذلك يفوت بمضي الوقت، وربما يعترض له عارض، ويعجز عن