اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الأضحية

وصح الجذع من الضأن وهو شاة ستة أشهر من الغنم، قيد: به؛ لأن الجذع من المعز لا يجوز، هذا إذا كان عظيما، بحيث لو اختلط بالثنيات لا يمكن التمييز من بعد، وعند الأكثر: الجذع من الضأن ما أتى عليه أكثر الحول؛ لقوله: نعمت الأضحية الجذع من الضأن.
والثني فصاعدا من الثلاث أي من الإبل، والبقر، والشاة لقوله: «ضحوا بالثنيات (وهو) أي: الثني (ابن خمس من الإبل، وحولين من البقر وحول من الشاة فيدخل في البقر الجاموس لأنه نوع منه (كالجماء) أي: كما يصح الجماء، وهي التي لا قرن لها؛ لأن المقصود لا يتعلق بالقرن وكذا مكسورة القرن بالطريق الأولى، (والخصي)؛ لأن النبي ضحى بكبشين أملحين موجوءين، أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته، عن أبي حنيفة: أن الخصي أولى؛ لأن لحمه يطيب، (والتولاء وهي: المجنونة وإنما يجوز إذا كانت سمينة، ولم يكن بها ما يمنع السوم، والرعي، وأما إذا كانت بخلاف ذلك، فلا يجوز (دون العمياء) أي: لا يجوز بالعمياء (والعوراء) وهي: ذات عين واحدة (والعجفاء) وهي التي لا نقى لها من شدة عجفها والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك)؛ لنهيه غالي عن التضحية بهذه الأربع، والمريضة البين مرضها (ومقطوع يدها، أو رجلها، وما ذهب أكثر من ثلث أذنها، أو ذنبها أو عينيها، أو إليتها) يعني: لا يجوز مقطوع أكثر الأذن، أو الذنب، أو العين، أو الإلية؛ لقوله: استشرفوا العين والأذن أي: اطلبوا سلامتهما، والذنب والإلية عضوان مقصودان، فصار كأذن، وإن بقي أكثر الأذن ونحوه جاز، لأن للأكثر حكم الكل بقاء، وذهابا.
وإن مات أحد سبعة يعني: إذا اشترى سبعة بقرة؛ ليضحوها وقال ورثة) أي: ورثة من مات منهم إذبحوها عنه، وعنكم صح) استحسانًا، والقياس أن لا يجوز؛ لأن نصيب الميت صار ميراثا والتضحية تقرب بطريق الإتلاف، فلا يصح من الوارث عن الميت كالإعتاق عن الميت، وإذا ذبحها الباقون بغير إذن الورثة لا يجزيهم؛ لأنه لم يقع بعضها قربة لعدم الإذن منهم، فلا يقع الكل قربة ضرورة عدم التجزؤ، وجه الاستحسان أن الورثة يقومون مقام المورث بعد موته، والتبرع من الوارث عن مورثه بالقرب المالية صحيح، كالتصدق وإنما لم يجز الإعتاق؛ لما فيه التزام الولاء على الميت، وذا غير موجود في التضحية.
كبقرة عن أضحية، ومتعة وقران أي كما يصح بقرة عن سبعة، وإن اختلفت جهات قربتهم بأن نوى بعضهم الأضحية، وبعضهم القرآن وبعضهم المتعة؛ لاتحاد المقصود، وهو القربة.
المجلد
العرض
86%
تسللي / 776