شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الكراهية
وحل من إناء رصاص، وزجاج وبلور ()، وعقيق)؛ لأن عادتهم التفاخر بالذهب والفضة لا بغيرهما.
(ومن إناء) أي: حل الشرب من إناء (مفضض، وجلوسه) معطوف على الضمير في حل على مفضض متقيا موضع الفضة) أي: لا تكون الفضة في موضع الفم، وفي موضع اليد عند الأخذ، وفي موضع الجلوس على الكرسي؛ لأن الاستعمال قصد ورد على الجزء الذي يلاقيه العضو وما سواه تبع في الاستعمال، فصار كمن شرب من كف، وفي أصبعه خاتم من فضة قيد بالمفضض؛ لأن المموه الذي لا تخلص فيه الفضة، لا يكره الشرب منه؛ لأن الفضة تكون مستهلكا، فبقي لونا مفردا (وقبل قول كافر قال: شريت اللحم من مسلم، أو كتابي فحل) أكله أو مجوسي) يعني: لو قال شريت اللحم من مجوسي قبل قوله (فحرم) أكله.
وقول فرد كافر، أو أنثى، أو فاسق، أو عبد، وضدها) أي: ضد هذه الجماعة [ب/ ???/م] من مسلم، أو ذكر، أو عدل، أو حر (في المعاملات) يعني: قبل قول () الواحد فيها عدلا كان، أو فاسقا ذكرا أو أنثى، عبدا كان أو حرا مسلما كان أو كافرا؛ دفعا للحرج؛ لأن الهدايا يبعث على أيدي هؤلاء عادة، فلو لم يقبل قولهم لحرج الناس في المعاملة.
كشراء ذكية) يعني: إذا أخبر أن هذا لحم مذبوحة، يجوز شراؤه (والتوكيل) يعني: إذا أخبر أنه وكيل فلان في بيع هذا الشيء، يجوز شراؤه وقول العبد) أي: قبل قول العبد.
والصبي في الهدية كما إذا جاء عبد، أو صبي، وقال: أهدى فلان إليك هذه الهدية.
والإذن) كما إذا قال: أنا مأذون فلان يُقبل قوله، فلو لم يقبل قوله في الإذن لحرج الناس في المعاملة مع العبيد، والصبيان.
وشرط العدل في الديانات؛ لأنها لا يكثر وقوعها حسب وقوع المعاملات، والخبر ملزم فيها، فلا يقبل فيها إلا قول المسلم العدل؛ لأن الفاسق متهم؛ لأنه يرتكب الكبائر، فجاز أن يرتكب الكذب، والكافر () ساع لما يهدم الدين، فليس له أن يلزم المسلم بخلاف المعاملات؛ لأن الكافر لا يمكنه المعيشة في دارنا إلا بالمعاملة، ولا يقدر على المعاملات إلا بعد قبول قوله فيها، فيقبل قوله ضرورة كالخبر عن نجاسة الماء، فيتيمم إن أخبر بها مسلم عدل؛ لترجيح جانب الصدق في خبره، لظهور عدالته (ولو عبدا) لو: للوصل.
(ومن إناء) أي: حل الشرب من إناء (مفضض، وجلوسه) معطوف على الضمير في حل على مفضض متقيا موضع الفضة) أي: لا تكون الفضة في موضع الفم، وفي موضع اليد عند الأخذ، وفي موضع الجلوس على الكرسي؛ لأن الاستعمال قصد ورد على الجزء الذي يلاقيه العضو وما سواه تبع في الاستعمال، فصار كمن شرب من كف، وفي أصبعه خاتم من فضة قيد بالمفضض؛ لأن المموه الذي لا تخلص فيه الفضة، لا يكره الشرب منه؛ لأن الفضة تكون مستهلكا، فبقي لونا مفردا (وقبل قول كافر قال: شريت اللحم من مسلم، أو كتابي فحل) أكله أو مجوسي) يعني: لو قال شريت اللحم من مجوسي قبل قوله (فحرم) أكله.
وقول فرد كافر، أو أنثى، أو فاسق، أو عبد، وضدها) أي: ضد هذه الجماعة [ب/ ???/م] من مسلم، أو ذكر، أو عدل، أو حر (في المعاملات) يعني: قبل قول () الواحد فيها عدلا كان، أو فاسقا ذكرا أو أنثى، عبدا كان أو حرا مسلما كان أو كافرا؛ دفعا للحرج؛ لأن الهدايا يبعث على أيدي هؤلاء عادة، فلو لم يقبل قولهم لحرج الناس في المعاملة.
كشراء ذكية) يعني: إذا أخبر أن هذا لحم مذبوحة، يجوز شراؤه (والتوكيل) يعني: إذا أخبر أنه وكيل فلان في بيع هذا الشيء، يجوز شراؤه وقول العبد) أي: قبل قول العبد.
والصبي في الهدية كما إذا جاء عبد، أو صبي، وقال: أهدى فلان إليك هذه الهدية.
والإذن) كما إذا قال: أنا مأذون فلان يُقبل قوله، فلو لم يقبل قوله في الإذن لحرج الناس في المعاملة مع العبيد، والصبيان.
وشرط العدل في الديانات؛ لأنها لا يكثر وقوعها حسب وقوع المعاملات، والخبر ملزم فيها، فلا يقبل فيها إلا قول المسلم العدل؛ لأن الفاسق متهم؛ لأنه يرتكب الكبائر، فجاز أن يرتكب الكذب، والكافر () ساع لما يهدم الدين، فليس له أن يلزم المسلم بخلاف المعاملات؛ لأن الكافر لا يمكنه المعيشة في دارنا إلا بالمعاملة، ولا يقدر على المعاملات إلا بعد قبول قوله فيها، فيقبل قوله ضرورة كالخبر عن نجاسة الماء، فيتيمم إن أخبر بها مسلم عدل؛ لترجيح جانب الصدق في خبره، لظهور عدالته (ولو عبدا) لو: للوصل.