شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الديات
لما أصابته صاعقة، أو نهش حية، وهو فيه متعد، وهذا استحسان، والقياس: أن لا يضمن في الوجهين، وهو قول: زفر، والشافعي، لأن غصب الحر لا يتحقق، ولهذا لو كان مكاتبا صغيرًا، لا يضمن مع أنه حر يدا، فأولى أن لا يضمن إذا كان حرا رقبة ويدا.
كما في صبي أودع عبدا فقتله أي: الصبي ذلك العبد يضمن عاقلته القيمة.
فإن أتلف مالا بلا إبداع ضمن؛ لأنه مؤاخذ بأفعاله (وإن أتلف بعده) أي: بعد الإيداع (لا) لا يضمن؛ لأن استهلاكه حصل عن تسليط صحيح؛ لأن التسليم إليه، وإثبات يده عليه تسليط عرفا؛ إذ عادة الصبيان إتلاف المال لقلة نظرهم في العواقب، فهو لما مكنه في ذلك مع علمه بحاله صار كالإذن له في الإتلاف.
باب: القسامة
وهي الأيمان يقسم على أهل المحلة الذين وجد القتيل فيهم ميت به جرح، أو أثر ضرب، أو خنق، أو خروج دم من أذنه، أو عينه وجد في محله، أو بدنه، أو أكثره أي أكثر بدنه، سواء كان معه رأس أو لا أو نصفه مع رأسه قيد بالأكثر وبالرأس؛ لأن الموجود لو كان أقل البدن أو النصف بلا رأس، أو الرأس وحده لا يكون في حكم القتيل.
لا يعلم قاتله قيد به لأنه لو علم قاتله تعلق الحق به وادعى الولي [القتل على أهلها) أي: أهل المحلة أو بعضهم حلف خمسون رجلا منهم والحصر بهذه العدد ثبت بالسنة يختارهم الولي بالله ما [قتلنا])، ولا علمنا له قاتلا لا الولي) أي: لا يحلف الولي (ثم قضى على أهلها بالدية وهذا في دعوى العمد، أما في الخطأ، فيقضي بالدية على عاقلتهم، وقال الشافعي: إذا كان هناك لوث، أي: علامة القتل كرؤية الدم على واحد منهم، أو ثبوت العداوة بين القتيل، وأهل المحلة أو شهادة عدل، أو جماعة غير عدول أن أهل المحلة قتلوه [استحلف] الأولياء خمسين يمينا، فإن حلفوا قضى بالدية على المدعى عليه عمدًا كانت الدعوى أو خطأ في قول، وفي قول: يقضي بالقود إذا كانت الدعوى في العمد وهو قول مالك.
وإن نكل المدعي عن اليمين حلف المدعى عليهم، فإن حلفوا أبرؤوا، وإن نكلوا، فعليهم القصاص في قول، والدية في قول، وإن لم يكن الظاهر شاهدًا له حلف أهل المحلة على ما قلنا.
(فإن ادعى الولي (على واحد من غيرهم) أي: من غير أهل المحلة (سقط القسامة عنهم) أي: عن أهل المحلة؛ لأن غيرهم صاروا مدعى عليهم.
كما في صبي أودع عبدا فقتله أي: الصبي ذلك العبد يضمن عاقلته القيمة.
فإن أتلف مالا بلا إبداع ضمن؛ لأنه مؤاخذ بأفعاله (وإن أتلف بعده) أي: بعد الإيداع (لا) لا يضمن؛ لأن استهلاكه حصل عن تسليط صحيح؛ لأن التسليم إليه، وإثبات يده عليه تسليط عرفا؛ إذ عادة الصبيان إتلاف المال لقلة نظرهم في العواقب، فهو لما مكنه في ذلك مع علمه بحاله صار كالإذن له في الإتلاف.
باب: القسامة
وهي الأيمان يقسم على أهل المحلة الذين وجد القتيل فيهم ميت به جرح، أو أثر ضرب، أو خنق، أو خروج دم من أذنه، أو عينه وجد في محله، أو بدنه، أو أكثره أي أكثر بدنه، سواء كان معه رأس أو لا أو نصفه مع رأسه قيد بالأكثر وبالرأس؛ لأن الموجود لو كان أقل البدن أو النصف بلا رأس، أو الرأس وحده لا يكون في حكم القتيل.
لا يعلم قاتله قيد به لأنه لو علم قاتله تعلق الحق به وادعى الولي [القتل على أهلها) أي: أهل المحلة أو بعضهم حلف خمسون رجلا منهم والحصر بهذه العدد ثبت بالسنة يختارهم الولي بالله ما [قتلنا])، ولا علمنا له قاتلا لا الولي) أي: لا يحلف الولي (ثم قضى على أهلها بالدية وهذا في دعوى العمد، أما في الخطأ، فيقضي بالدية على عاقلتهم، وقال الشافعي: إذا كان هناك لوث، أي: علامة القتل كرؤية الدم على واحد منهم، أو ثبوت العداوة بين القتيل، وأهل المحلة أو شهادة عدل، أو جماعة غير عدول أن أهل المحلة قتلوه [استحلف] الأولياء خمسين يمينا، فإن حلفوا قضى بالدية على المدعى عليه عمدًا كانت الدعوى أو خطأ في قول، وفي قول: يقضي بالقود إذا كانت الدعوى في العمد وهو قول مالك.
وإن نكل المدعي عن اليمين حلف المدعى عليهم، فإن حلفوا أبرؤوا، وإن نكلوا، فعليهم القصاص في قول، والدية في قول، وإن لم يكن الظاهر شاهدًا له حلف أهل المحلة على ما قلنا.
(فإن ادعى الولي (على واحد من غيرهم) أي: من غير أهل المحلة (سقط القسامة عنهم) أي: عن أهل المحلة؛ لأن غيرهم صاروا مدعى عليهم.