شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الديات
وضمن محجور) أي: عبد محجور عليه غصب مثله) أي: عبدا محجورا عليه فمات معه؛ لأن المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله، وإن لم يكن مؤاخذا بأقواله.
فإن جنى مدير عند غاصبه ثم رد على سيده، فجني (عند سيده) جناية أخرى أو عكس) أي: جنى عند سيده، ثم عند غاصبه (ضمن) السيد (قيمة لهما) أي: لولي الجنايتين، ويكون بينهما نصفين؛ لاستوائهما ورجع) السيد بعد ما أدى قيمة العبد إليهما (بنصفها) أي: بنصف القيمة (على الغاصب)؛ لأن نصف القيمة استحق عليه بسبب كان عند الغاصب (ودفع) ذلك النصف إلى الأولى) أي: إلى ولي الجناية الأولى: لأن حقه في كل القيمة لولا مزاحمة الثاني، فقد قدر على بدل ما أخذه ولي الجناية الثانية به ليتم حقه.
ثم في الأولى) أي: في الصورة الأولى، وهي: ما إذا جنى مدبّر عند غاصبه، ثم عند سيده رجع به أي السيد بذلك النصف (على الغاصب)؛ لأنه استحق من يده بسبب كان عند الغاصب، وفي الثانية) أي في الصورة الثانية، وهي صورة العكس (لا) يرجع؛ لأنه إنما استحق عليه بسبب كان عنده فلا يرجع به على غيره.
والقن في الفصلين كالمدبّر يعني من غصب قنا، فجنى عنده، ثم رد على سيده، فجنى عنده أخرى، أو جنى عند سيده، ثم عند غاصبه، فالحكم في الصورتين، كما في المدير.
(لكن [السيد يدفع القن وقيمة المدبّر، مدبر غصب مرتين، فجني في كل مرة يعني من غصب مدبرا، فجنى عنده ثم رده على سيده، ثم غصبه، ثم جنى عنده ضمن سيده قيمة لهما أي: لولي الجنايتين نصفين.
ورجع بقيمته على الغاصب؛ لأن الجنايتين كانتا في يد الغاصب.
ودفع نصفها إلى الأول ورجع به أي: بذلك النصف على الغاصب، ولا يدفعه إلى ولي الأولى، ولا إلى ولي الثانية؛ لأنه لا حق له إلا في النصف لسبق حق الأول، وقد وصل ذلك إليه.
ومن غصب صبيا حرًا) لا يعبر عن نفسه فمات معه فجاءه، أو بحمى، لم يضمن؛ لأن ذلك لا يختلف باختلاف الأماكن، حتى لو نقله إلى موضع يغلب فيه الحمى، والأمراض يضمن، فيجب الدية على العاقلة، لكونه قتيلا تسبيبا.
وإن مات بصاعقة، أو نهش حية ضمن عاقلته الدية)؛ لأن نقله إلى مكان الصواعق أو إلى أرض مسبعة سبب التلف؛ لأنها لا يكون في كل مكان، ولولا نقله إلى ذلك [???/?/م] المكان
فإن جنى مدير عند غاصبه ثم رد على سيده، فجني (عند سيده) جناية أخرى أو عكس) أي: جنى عند سيده، ثم عند غاصبه (ضمن) السيد (قيمة لهما) أي: لولي الجنايتين، ويكون بينهما نصفين؛ لاستوائهما ورجع) السيد بعد ما أدى قيمة العبد إليهما (بنصفها) أي: بنصف القيمة (على الغاصب)؛ لأن نصف القيمة استحق عليه بسبب كان عند الغاصب (ودفع) ذلك النصف إلى الأولى) أي: إلى ولي الجناية الأولى: لأن حقه في كل القيمة لولا مزاحمة الثاني، فقد قدر على بدل ما أخذه ولي الجناية الثانية به ليتم حقه.
ثم في الأولى) أي: في الصورة الأولى، وهي: ما إذا جنى مدبّر عند غاصبه، ثم عند سيده رجع به أي السيد بذلك النصف (على الغاصب)؛ لأنه استحق من يده بسبب كان عند الغاصب، وفي الثانية) أي في الصورة الثانية، وهي صورة العكس (لا) يرجع؛ لأنه إنما استحق عليه بسبب كان عنده فلا يرجع به على غيره.
والقن في الفصلين كالمدبّر يعني من غصب قنا، فجنى عنده، ثم رد على سيده، فجنى عنده أخرى، أو جنى عند سيده، ثم عند غاصبه، فالحكم في الصورتين، كما في المدير.
(لكن [السيد يدفع القن وقيمة المدبّر، مدبر غصب مرتين، فجني في كل مرة يعني من غصب مدبرا، فجنى عنده ثم رده على سيده، ثم غصبه، ثم جنى عنده ضمن سيده قيمة لهما أي: لولي الجنايتين نصفين.
ورجع بقيمته على الغاصب؛ لأن الجنايتين كانتا في يد الغاصب.
ودفع نصفها إلى الأول ورجع به أي: بذلك النصف على الغاصب، ولا يدفعه إلى ولي الأولى، ولا إلى ولي الثانية؛ لأنه لا حق له إلا في النصف لسبق حق الأول، وقد وصل ذلك إليه.
ومن غصب صبيا حرًا) لا يعبر عن نفسه فمات معه فجاءه، أو بحمى، لم يضمن؛ لأن ذلك لا يختلف باختلاف الأماكن، حتى لو نقله إلى موضع يغلب فيه الحمى، والأمراض يضمن، فيجب الدية على العاقلة، لكونه قتيلا تسبيبا.
وإن مات بصاعقة، أو نهش حية ضمن عاقلته الدية)؛ لأن نقله إلى مكان الصواعق أو إلى أرض مسبعة سبب التلف؛ لأنها لا يكون في كل مكان، ولولا نقله إلى ذلك [???/?/م] المكان