اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الديات

فإن وجد) القتيل في دار رجل فعليه القسامة)؛ لأن التدبير في حفظ الملك الخاص ب / ???/م إلى المالك (وتدى) أي: يعطي الدية (عاقلته لأن نصرته وقوته بهم إن ثبت أنها له) أي: الدار لذلك الرجل بالحجة) أي بالبينة يعني: إن وُجِدَ القتيل في دار كان في يد رجل فأنكرت العاقلة أن يكون الدار له، وقالوا: هي وديعة في يده لم يعقله العاقلة حتى يشهدوا أنها له، لأنه لا بد من الملك لصاحب اليد حتى يعقل العواقل عنه، واليد وإن كانت دليلا على الملك، ولكنها محتملة فلا تكفي لإيجاب الدية على العاقلة، كما لا تكفي لاستحقاق به في الدار المشفوعة فلا بد من إقامة البينة (وعاقلته) أي: تدي عاقلة القتيل الورثته إن وُجد في دار نفسه عند أبي حنيفة، وقالا: لا شيء عليهم، لأنه لو وجد غيره قتيلا في هذه الدار جعل كالمباشرة لقتله في حكم الدية، وإذا وجد هو قتيلا فيه يجعل كأنه قتل نفسه فيهدر دمه وله أن القتيل الموجود في الدار لو كان غير مالكها لكانت الدية على عاقلة المالك فكذا إذا وجد المالك نفسه.
والقسامة على أهل الخطة) أي: الملاك السابقين، والخطة مأخوذة من الخط الذي خطه السلطان وبين لكل من عسكره المكان دون السكان والمشترين وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف): هو عليهم جميعا؛ لأنه قضى بالقسامة والدية على أهل خيبر، وهم كانوا سكانا بخيبر.
ولأن وجوبهما عليهم؛ لالتزامهم الحفظ، أو لوجود القتيل بينهم والكل في ذلك سواء، وله أن التدبير في حفظ المحلة إلى الملاك دون السكان؛ لأنهم ينتقلون في كل وقت من محلة إلى محلة دون الملاك، وأهل خيبر كانوا ملاكا ولأن أهل الخطة أصيل والمشتري دخيل وولاية التدبير إلى الأصل، وقيل: أجاب أبو حنيفة بهذا بناء على ما شاهد من عادة أهل الكوفة في زمانه من تدبير أهل الخطة من المحلة.
فإن باع كلهم فعلى المشترين) أي: فالقسامة على المشترين؛ لأن الولاية انتقلت إليهم، أو خلصت لهم؛ لزوال من يتقدمهم، أو يزاحمهم فإن وجد في دار بين قوم) أي: مشتركة بينهم لبعض أكثر) يعني: حصة بعضهم أكثر مثلا نصفها لرجل، وعشرها لرجل، ولآخر ما بقي فهو على الرؤوس) أي: العقل على رؤوس الرجال لأن هذا الحكم مضاف إلى ولاية الحفظ، فكانوا سواء في الحفظ، والتقصير.
المجلد
العرض
96%
تسللي / 776