شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوصايا
ولا ببيع وصي، ولا يشترى المنقولات (إلا بما يتغابن الناس في مثله، ولا يصح بما لا يتغابن؛ لأن تصرفه مقيد بالنظر، ولا نظر في الغبن الفاحش بخلاف الغبن اليسير؛ لأن في اعتباره تعجيل مصالحه؛ لعدم إمكان الاحتراز عنه.
ويدفع ماله مضاربة، وشركة وبضاعة؛ لأن الوصي قائم مقام الأب، وللأب هذه التصرفات، فكذا هذا. ويحتال على الإملاء) يعني: الوصي إذا قبل الحوالة بمال اليتيم ينظر فإن كان المحتال عليه إملاء، أي: أقدر على أداء الدين من المحيل، وهو المديون جاز.
لا الأعسر) يعني: لا يجوز إذا كان المحتال عليه أعسر من المحيل ولا يقرض) أي: لا يجوز للوصي أن يقرض مال اليتيم، ولا للأب ويجوز للقاضي أن يقرض؛ لأنه قادر على أخذه.
([ويبيع] على الكبير الغائب إلا العقار؛ لأنه قائم مقام الموصي، وهو الأب ولا ولاية له على ابنه الكبير، فكذا وصيه إلا أن بيع المنقول من باب الحفظ؛ لأنه يتوالى عليه أسباب التوى، وحفظ الثمن أيسر، والأب يملك حفظ ماله، فكذا وصيه وبيع العقار ليس من باب الحفظ؛ لأنه محفوظ بنفسه حتى لو خيف العقار، قيل: يملك بيعه والأصح أنه لا يملك.
(ولا يتجر في ماله أي: الوصي في مال الصغير؛ لأن المفوض إليه الحفظ دون التجارة ووصي أب الطفل أحق بماله من جده)؛ لأن الأب مقدم على الجد، فكذا] وصية وإن لم يكن وصيه فالجد) أي: إن لم يوصى الأب إلى أحد، فالجد بمنزلة الأب؛ لأنه أقرب الناس إليه؛ ولهذا يملك الإنكاح دون الوصي (فلغت شهادة الوصيين لوارث صغير بمال أي؛ بشيء من مال الميت أو بغير ماله؛ لأنهما شهدا لأنفسهما بولاية التصرف في المشهود به.
أو كبير بمال الميت يعني: إن شهدا لوارث كبير بشيء من مال الميت لم يقبل وصحت بغيره يعني: لو شهدا بشيء من غير مال الميت يقبل عند أبي حنيفة، وقالا: يقبل في الوجهين؛ لأنهما أجنبيان عن المشهود به؛ إذ ليس لهما ولاية التصرف في التركة، فخلت عن التهمة، فيقبل، وله أن الوصيين متهمان في هذه الشهادة؛ لأنهما يوجبان لهما حق الحفظ وولاية بيع المنقول عند غيبة الوارث الكبير، بخلاف شهادتهما في غير التركة؛ لأن الميت أقامه مقام نفسه في تركته لا في غيرها.
کشهادة رجلين الآخرين بدين ألف على ميت، والآخرين للأولين بمثله) يعني: إن شهد رجلان لرجلين أن لهما على الميت ألفا، وشهد المشهود لهما أن للشاهدين على الميت ألفا، جازت.
ويدفع ماله مضاربة، وشركة وبضاعة؛ لأن الوصي قائم مقام الأب، وللأب هذه التصرفات، فكذا هذا. ويحتال على الإملاء) يعني: الوصي إذا قبل الحوالة بمال اليتيم ينظر فإن كان المحتال عليه إملاء، أي: أقدر على أداء الدين من المحيل، وهو المديون جاز.
لا الأعسر) يعني: لا يجوز إذا كان المحتال عليه أعسر من المحيل ولا يقرض) أي: لا يجوز للوصي أن يقرض مال اليتيم، ولا للأب ويجوز للقاضي أن يقرض؛ لأنه قادر على أخذه.
([ويبيع] على الكبير الغائب إلا العقار؛ لأنه قائم مقام الموصي، وهو الأب ولا ولاية له على ابنه الكبير، فكذا وصيه إلا أن بيع المنقول من باب الحفظ؛ لأنه يتوالى عليه أسباب التوى، وحفظ الثمن أيسر، والأب يملك حفظ ماله، فكذا وصيه وبيع العقار ليس من باب الحفظ؛ لأنه محفوظ بنفسه حتى لو خيف العقار، قيل: يملك بيعه والأصح أنه لا يملك.
(ولا يتجر في ماله أي: الوصي في مال الصغير؛ لأن المفوض إليه الحفظ دون التجارة ووصي أب الطفل أحق بماله من جده)؛ لأن الأب مقدم على الجد، فكذا] وصية وإن لم يكن وصيه فالجد) أي: إن لم يوصى الأب إلى أحد، فالجد بمنزلة الأب؛ لأنه أقرب الناس إليه؛ ولهذا يملك الإنكاح دون الوصي (فلغت شهادة الوصيين لوارث صغير بمال أي؛ بشيء من مال الميت أو بغير ماله؛ لأنهما شهدا لأنفسهما بولاية التصرف في المشهود به.
أو كبير بمال الميت يعني: إن شهدا لوارث كبير بشيء من مال الميت لم يقبل وصحت بغيره يعني: لو شهدا بشيء من غير مال الميت يقبل عند أبي حنيفة، وقالا: يقبل في الوجهين؛ لأنهما أجنبيان عن المشهود به؛ إذ ليس لهما ولاية التصرف في التركة، فخلت عن التهمة، فيقبل، وله أن الوصيين متهمان في هذه الشهادة؛ لأنهما يوجبان لهما حق الحفظ وولاية بيع المنقول عند غيبة الوارث الكبير، بخلاف شهادتهما في غير التركة؛ لأن الميت أقامه مقام نفسه في تركته لا في غيرها.
کشهادة رجلين الآخرين بدين ألف على ميت، والآخرين للأولين بمثله) يعني: إن شهد رجلان لرجلين أن لهما على الميت ألفا، وشهد المشهود لهما أن للشاهدين على الميت ألفا، جازت.