اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الخنثى

(ويبتاع له أمة تختنه إن ملك مالا، وإلا فمن بيت المال)؛ لأنه مُعَدَّ لنوائب المسلمين، وهذا من نوائبهم ثم تُباع الأمة، ويُرد ثمنها إلى بيت المال وإن مات قبل ظهور حاله لم يُغسل يعني: لم يغسله رجل، لاحتمال أنه امرأة، ولا امرأة لاحتمال أنه رجل (ويتيمم) أي: جعل ذا تيمم، لأن المصير إلى التيمم عند تعذر الغسل جائز (ولا يحضر) الخنثى إن كان مُراهقًا غُسل ميت؛ لاحتمال أنه ذكر أو أنثى.
وندب تسجية قبره)؛ لاحتمال أنه أنثى ويوضع الرجل بقرب الإمام أي مما يليه ثم هو ثم المرأة) يعني: ثم يوضع خلفه الخنثى، ثم خلفه المرأة (إن صلي عليهم حين ماتوا فإن تركه أبوه وابنا، فله سهم) وهو نصيب البنت وللابن سهمان يعني للخنثى المشكل أقل النصيبين عند أبي حنيفة، وهو قول عامة الصحابة، وعليه الفتوى (وعند الشعبي): له نصف النصيبين وهو قول ابن عباس يعني له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، ثم اختلف أبو يوسف ومحمد في القسمة بين الخنثى، والابن المعروف في قياس قول الشعبي.
وذا ثلاثة من سبعة عند أبي يوسف يعني: قال أبو يوسف: قياس قوله: أن يكون المال بينهما على سبعة ثلاثة للخنثى، وأربعة للابن المعروف لأنا نعين نصيبا للابن، وهو سهم، لأنه أقل وهو متيقن، ثم الخنثى لو كان ذكرًا لكان له سهم أيضًا، ولو كان [بنتا] لكان له نصف سهم، فالنصف متيقن، فوقع الشك في النصف الآخر، فنصف صار ربعا، فالنصف والربع ثلاثة أرباع، فالكل وهو أربعة للابن، وثلاثة أرباع للخنثى بطريق العول
وخمسة من [اثنى] عشر عند محمد) يعني: قال محمد: قياس قوله: أن يكون المال بينهما على [اثنى] عشر سهما للابن المعروف سبعة، وللخنثى خمسة؛ لأنه لو كان ذكرًا لكان له نصف المال، ولو كان أنثى لكان له ثلث المال، فيكون له نصف النصف، ونصف الثلث، والباقي للآخر فيحتاج إلى حساب له نصف [ولنصفه] نصف وثلث، ولثلثه نصف وأقله اثني عشر في حال له نصف نصفه ثلثه وفي حال له نصف ثلثه اثنان، فيكون خمسة، والباقي، وهو سبعة للآخر.
مسائل شتي
كتابة الأخرس وإيماؤه بما يُعرف به ونكاحه، وطلاقه، وبيعه وشراؤه، وقوده كالبيان ولا يُحَدِّ) أي: إذا أقر بما يوجب الحد بطريق الإشارة لا يُحد، ولا يُحد أيضًا بالإشارة في القذف، لعدم القذف صريحا، ويقتص منه، وله: إذا أومئ إيماء يُعرف به، أو كتبه، والفرق أن الحد لا يُقام إلا
المجلد
العرض
100%
تسللي / 776