اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الخنثى

ببيان لا شبهة فيه، ألا يرى أن الشهادة بالوطء الحرام، والإقرار به لا يوجب الحد والقصاص يقام بالشبهة، والإقرار بمطلق [القتل وإن لم يوجد] التصريح بالعمد.
(وقالوا: في معتقل اللسان إن امتد ذلك، وعلم بإشارته، فكذلك) أي: يكون كالأخرس وإلا فلا) أي: إن لم يمتد اعتقال لسانه لا يكون كالأخرس، ولا يعتبر إشارته، وكتابته؛ لأن الإشارة إنما تقوم [208/8/م] مقام العبارة إذا صارت معهودة، وذا لا يتحقق في العوارض، وإنما يتحقق فيما كان أصليا كالخرس حتى لو اعتقل لسان المريض، وامتد وصارت له إشارة معلومة يعتبر، وقدر الامتداد بسنة، وقيل بأن يبقى إلى زمان الموت، وعليه الفتوى.
وفي غنم مذبوحة فيها ميتة هي أقل تحرى، وأكل في الاختيار) يعني: الغنم إذا كانت مذبوحة، وفيها ميتة أقل عدد منها تحرى فيها وأكل، وإن كانت الميتة أكثر، أو [كان] نصفين لم يؤكل، هذا في حالة الاختيار، بأن يجد ذكية أخرى، وأما في حالة الضرورة تحرى وأكل، سواء كانت المذبوحة أكثر، أو أقل.
تم تحرير الكتاب بعون الله وحسن توفيقه، منتسبا من نسخة مؤلفه على يد العبد الضعيف: سيد علي فقه بن محمد بن مكي فقه، في يوم العشرين في وقت الصبح من شهر رجب الأصم من الذنوب، تاريخ سنة أربع وسبعين وثمانمئة، اللهم اغفر لكاتبه ولقارئه، ولمن نظر إليه، ولمن يقرأ الدعاء، ولكاتبه، ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا إله العالمين، ويا جبر الناظرين.
المجلد
العرض
100%
تسللي / 776