اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

من شرع في فرض) أي منفردًا فأقيمت الضمير فيه راجع: إلى الإقامة، كما يقال: ضُرِبَ ضَرْبٌ، كذا: ذكر صدر الشريعة، وفي النهاية: أراد بالإقامة شروع الإمام في الصلاة، لا إقامة المؤذن لأنه لو أخذ المؤذن في الإقامة، والرجل لم يقيد الركعة الأولى: بالسجدة يتم ركعتين بلا خلاف؛ كذا: في الظهيرية).
إن لم يسجد للركعة الأولى، أو سجد وهو في غير الرباعي) أي في الفجر والمغرب، يعني: إن صلى ركعة من الفجر، والمغرب، فأقيم قطع، واقتدى؛ لأنه أن يصلي ركعة أخرى يتم صلاته في الثنائي ويوجد الأكثر في الثلاثي، والأكثر حكم الكل، وبعد الإتمام لا يقتدي؛ لأن التنفل بعد الفجر، وبالثلاث مكروه، وفي جعلها أربعا مخالفة إمامه أو فيه) أي: أو كان في الرباعي وضم إليها أخرى الجملة حال من قوله: أو فيه قيد بقوله: وضم، لأنه لو لم يضم إليها أخرى لا يقطع،، بل يضم صونا للعمل عن البطلان قطع) هذا جزاء؛ لأن الشرطية واقتدى) بالإمام؛ لأن النقض للإكمال: إكمال كهدم المسجد للبناء وإن صلى ثلاثًا منه أي: من الرباعي يتمه، ثم يقتدي) متنفلا؛ لأن للأكثر حكم الكل، وإن كان في الثالثة، ولم يقيدها بالسجدة قطع ودخل في صلاة الإمام، وقال السرخسي: يقعد ويتشهد ثانيا؛ لأن القعدة الأولى: لم تكن قعدة ختم، وقيل: لا يتشهد؛ لأنه بالعود إلى القعدة جعل كأنه لم يوجد القيام.
فإن قلت: أليس التنفل بجماعة مكروها خارج رمضان؟
قلت: نعم إذا كان صلاة الإمام نفلا، وأما إتباع النفل بالفرض، فغير مكروه.
إلا في العصر) أي: لا يقتدي فيه متنفلا؛ لأن التنفل بعد العصر مكروه كره خروج من لم يصل من مسجد أذن فيه حتى يصلي؛ لقوله: «لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق.
لا لمقيم جماعة أخرى يعني: لا يكره خروج من انتظم به أمر جماعة أخرى بعد النداء؛ بأن يكون مؤذن مسجد أو إمامه، أو من يتفرق الجماعة بغيبته.
ولمن صلى) معطوف على قوله: لمقيم؛ أي: ولا يكره خروج من صلى الظهر، أو العشاء مرة؛ لأن الأذان دعاء لمن لم يصل، لا لمن صلى إلا عند الإقامة) يعني: يكره الخروج عند الإقامة)؛ لأنه يتهم بمخالفة الجماعة؛ فالاستثناء يتعلق بقوله: ولمن صلى الظهر والعشاء، ولا تعلق له
المجلد
العرض
13%
تسللي / 776