اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

بقوله: لا لمقيم جماعة أخرى لأن مقيم الجماعة الأخرى لا يكره له الخروج، وإن أقيمت؛ لأن مقيم الجماعة الأخرى لا يتهم بمخالفة الجماعة؛ لأنه يقصد الإكمال.)
ومن صلى الفجر [ب/ /م]، أو العصر، أو المغرب يخرج وإن أقيمت)؛ لكراهة التنفل بعد الفجر والعصر، وأما في المغرب فإن النافلة لا تشرع ثلاث ركعات، وفي جعلها أربعا مخالفة إمامه ويترك سنة الفجر، ويقتدي من لم يدركه بجمع أي: لم يدرك فرض الفجر بجماعة إن أداها) أي: سنة الفجر؛ لأن سنية الجماعة أكد؛ لما روي أنه قال: «لقد هممت أن استخلف من يصلي للناس، وأنظر إلى من لم يحضر الجماعة؛ فأمر بإحراق بيوتهم
ومن أدرك ركعة منه)) أي: من الفجر صلاها) أي: سنة الفجر، ثم يتبعه في الركعة الثانية؛ ليكون جامعا بين الفضيلتين، وإن خشي أن يفوته الركعتان دخل مع الإمام، ولا يصليهما؛ لأن ثواب الصلاة بالجماعة أعظم، وإن كان يرجو] إدراك القعدة لم يذكره في الكتاب نصا، قال الفقيه أبو جعفر الهندواني عندهما يصلي ركعتي الفجر، خلافا لمحمد؛ لأن إدراك القعدة عندهما كإدراك ركعة، وعنده: لا كما لو أدرك الإمام في القعدة في الجمعة؛ كذا: في المحيط).
ولا يقضيها) أي: سنة الفجر وحدها إن فاتته إلا تبعا لفرضه) يعني: إن فاتت مع فرض الفجر يقضي إلى الزوال، وفي قضائها بعده اختلاف المشايخ قيد بسنة الفجر؛ لأن سائر السنن لا يقضي تبعا لفرضه.
ويترك سنة الظهر) يعني: لو كان في سنة الظهر، فأقيمت يقطعها في الحالين) أي: في حال إدراك الفريضة إن أداها وعدم إدراكها وائتم) أي: اقتدى الإمام، وفي المحيط الأصح: أنه لا يقطعها؛ لأن ذلك القطع ليس لإكمالها، فبقي إبطالاً حقيقة، وإبطال القربة حرام.
ثم قضاها) أي: سنة الظهر قبل شفعه عند أبي يوسف، وعند محمد يقضيها بعد شفعه، وفي الجامع الصغير: أن أبا يوسف: يقدم الثانية ومحمد: يؤخرها، وهذا أصح؛ لأن أبا يوسف اعتبر المحل في مسألة أخرى، وقال: من أدرك الإمام في الركوع يوم العيد يأتي بتسبيحاته؛ لأنها في محلها، ومحمد لم يعتبره، وقال: يأتي بتكبيرات العيد؛ لأنها واجبة والتسبيحات سنة وفي المحيط: إذا قطعها يقضي ركعتين عندهما، وعلى قياس قول أبي يوسف يقضي أربعًا، وهو مختار: الشيخ محمد بن الفضل البخاري؛ لأن سنة الظهر بمنزلة صلاة واحدة، حتى لو أخبر الشفيع فيها
المجلد
العرض
13%
تسللي / 776