اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

بالشفعة، فقام إلى الشفع الثاني، لم يبطل شفعته، وكذا يمنع صحة الخلوة، وفي المنتقى الخلاف فيما إذا أفسدها بترك القراءة، أما إذا أفسدها بالكلام، ونحوه، يلزم قضاء ركعتين اتفاقا
وغيرهما) أي: غير سنة الظهر، والفجر من السنن لا يقضي أصلا) لا في الوقت ولا بعده.
ومدرك ركعة من ظهر غير مصل جماعة نصب على الظرفية وغير خبر لقوله: مدرك يعني من أدرك ركعة من الظهر، ولم يدرك الثلاث، فإنه لم يصل الظهر بجماعة، حتى لو قال: إن صليت الظهر بجماعة فعبدي حر، فأدرك ركعة لم يحنث، ولو أدرك الثلاث منه حنث بل مدرك فضلها) أي: فضل الجماعة، ولو قال: إن أدركت الظهر، فأدرك ركعة حنث؛ لأن إدراك آخره إدراك له وآتي مسجد) اسم فاعل مضاف إلى مفعوله صلى فيه) [أي:] أراد أن يصلي فيه فريضة منفردًا يتطوع قبل الفرض إن كان في الوقت سعة إلا عند ضيق الوقت) يعني: لا بأس بأن يتطوع أربعًا، ثم شرع [في] الفريضة وإن كان فيه ضيق ترك السنة، ويؤدي الفرض حذرًا عن التفويت قال بعض مشايخنا: لا يأتي بالسنن منهم الكرخي، وهو مختار: صدر الإسلام؛ لأن السنن إنما سنّت إذا أدى الفرض بجماعة، أما بدونه فلا، وما ذكر في المتن أصح، وفي الجامع الصغير: رجل دخل المسجد، وأهله صلوا بجماعة، وفي الوقت سعة لا بأس بأن يتطوع)،، ثم يشرع الفريضة ... ، وفي قوله: لا بأس: إشارة إلى أن تركها جائز، وإلى هذا ذهب بعض المتقدمين إلى أنها ليست بسنة، واستحسن المتأخرون الإتيان بها، من الخلاصة
اقتدى بإمام راكع) [] يعني: من انتهى إلى الإمام، وهو راكع فوقف حتى رفع) الإمام رأسه لم يدرك ركعته) يعني: لا يصير مدركا لتلك الركعة؛ لأن إدراك الركعة إنما يكون بالموافقة في حقيقة القيام، أو فيما هو في حكمه، وهو الركوع، فلم يوجد كل منهما؛ فيكون هو [مسبوقا] بها حتى يأتي بها بعد فراغ الإمام، وقال زفر: يصير مدركا لتلك الركعة؛ لأنه إدراك الإمام فيما له حكم القيام؛ إذ الركوع له حكم القيام؛ ولهذا يأتي بتكبيرات العيد في الركوع، مع أنه يؤتى بها في القيام المحض، فصار كما لو أدركه في حقيقة القيام، فكان لاحقا عنده في هذه الركعة؛ فيأتي بها قبل فراغ الإمام. قيد بقوله: راكع؛ لأنه لو اقتدي به حال قيامه من الركوع لم يصر مدركًا لتلك الركعة اتفاقا.
المجلد
العرض
13%
تسللي / 776