اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

ركع) قبل إمامه فلحقه إمامه فيه أي: في الركوع صح الركوع؛ لأن المشاركة وجدت في جزء منه؛ فيجوز، قيد باللحوق؛ لأنه لو لم يلحقه، لم يجز ركوعه

باب قضاء الفوائت

فرض الترتيب بين الفروض الخمسة، والوتر فائنا كلها، أو بعضها) منصوب على الحال من الضمير: في الفروض؛ إذ هي بمعنى المفروض يعني: فرض الترتيب بين المفروضات الخمس حال كونها فائتا كلها، أو بعضها؛ لما روي أنه لا، قال: من نام عن صلاة، أو نسيها فلم يذكر إلا وهو مع الإمام)، فليصل التي هو فيها، ثم ليصل التي ذكرها، ثم ليعد التي صلى مع الإمام. وهذا دليل على أن الترتيب شرط بين الفائتة والوقتية).
فلم يجز فجر من ذكر أنه لم يوتر) هذا تفريع على قوله: والوتر، يعني: من صلى الفجر، وهو ذاكر أنه لم يوتر؛ فهي فاسدة عند أبي حنيفة؛ لأنه تذكر فرضًا في فرض خلافًا لهما؛ لأنه تذكر سنة في فرض.
ويعيد العشاء، والسنة لا الوتر من علم أنه صلى العشاء بلا وضوء، والأخريين به أي: صلى السنة والوتر بالوضوء، يعني: من صلى العشاء على ظن أنه طاهر؛ فسبقه الحدث؛ فتوضأ وصلى السنة، والوتر بالوضوء، ثم علم أنه صلاها بلا وضوء يعيد العشاء، والسنة؛ لأن أداء السنة بدون الفرض غير صحيح، ولا يعيد الوتر عنده؛ لأنه فرض مستقل، لكنه أداه بزعم أنه صلى العشاء بالوضوء؛ فكان ناسيًا أن العشاء واجب عليه في ذمته؛ فسقط الترتيب، وعندهما يقضي الوتر أيضًا؛ لأنه سنة عندهما إلا إذا ضاق الوقت استثناء متصل بقوله: فرض الترتيب، وإن كان الباقي من الوقت بحيث يسع فيه بعض الفوائت مع الوقتية؛ كما إذا فات الظهر، والعصر، ولم يبق من وقت المغرب إلا ما يسع فيه سبع ركعات صلى الظهر، والمغرب.
أو نسيت الفائتة أو فاتت ست صلوات؛ لأن الترتيب يسقط بكثرة الفوائت وحد الكثرة أن تصير الفوائت ستا بخروج وقت السادسة؛ وإنما وجب الترتيب بين الفوائت بقوله: «صلوا
المجلد
العرض
13%
تسللي / 776