شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
كما رأيتموني أصلي. . حين شغل عن أربع صلوات يوم الخندق، فقضاهن على الترتيب، فالتشبيه وقع في أصل الصلاة، ووصفها.
حديثة كانت، أو قديمة فالكثرة الحديثة مسقطة الترتيب بالإجماع، وفي القديمة اختلاف المشايخ).
قلت بعد الكثرة أو لا؛ فيصح وقتي من ترك هذا تفريع على قوله: قديمة كانت أو حديثة صلاة) شهر وندم، وأخذ) أي: شرع. يؤدي الوقتيات، ثم ترك فرضًا) فوائت الشهر قديمة مسقطة للترتيب؛ فيجوز مع ذكر الفرض المتروك أداء وقتين بعده، وعليه الفتوى؛ كذا: في المحيط، قال بعض المشايخ: لا يجوز؛ لأن الماضي جعل كأن لم يكن؛ لئلا تصير المعصية سببا للتخفيف، وإليه مال صدر الشهيد
أو قضى معطوف على ترك فيمن [//] ترك، فرع على قوله: قلت بعد الكثرة.
صلاة الشهر إلا فرضًا، أو فرضين) يعني: إذا قضى فوائت شهر، وقلت بعد الكثرة يعود الترتيب عند بعض لزوال المانع، كما كان يعود حق الحضانة إذا ارتفع الزوجية)، بة)، وهو مختار صاحب الهداية، وعند الأكثرين: لا يعود، وعليه الفتوى كما قليل نجس إذا دخل عليه الماء الجاري، حتى كثر وسال، ثم عاد إلى القلة لا يعود نجسا.
صلى خمسا ذاكرًا فائتة فسد الخمس موقوفا) يعني: إذا فاتته صلاة فأدى مع ذكرها خمسا فسدت هذه الخمس فسادًا موقوفا عند أبي حنيفة؛ [ب/ /م]؛ لاحتمال حصول الكثرة، كما يتوقف ظهر المقيم الصحيح يوم الجمعة؛ لاحتمال إدراك الجمعة إن أدى سادسا صح الكل لبلوغ الفوائت الكثرة، وهي قائمة بمجموع الست لا بالسادسة؛ فكأنه صلى الخمس حال سقوط الترتيب فوقعت صحيحة هذه هي الواحدة المصححة للخمس، وعندهما يفسد الخمس فسادًا باتا؛ لأنه أداه حال قيام الترتيب قبل بلوغ الفوائت حد الكثرة، فوقعت فاسدة، فلا ينقلب جائزة، والكثرة الحاصلة بالسادسة، إنما تؤثر فيما بعدها، لا في الخمس).
وفي المحيط: عدم وجوب الإعادة عنده إذا لم يعلم من فاتته الصلاة وجوب الترتيب، وفساد صلاته بدونه، أما إذا علم، فعليه إعادة الكل اتفاقا؛ لأن العبد مكلف بما عنده.
حديثة كانت، أو قديمة فالكثرة الحديثة مسقطة الترتيب بالإجماع، وفي القديمة اختلاف المشايخ).
قلت بعد الكثرة أو لا؛ فيصح وقتي من ترك هذا تفريع على قوله: قديمة كانت أو حديثة صلاة) شهر وندم، وأخذ) أي: شرع. يؤدي الوقتيات، ثم ترك فرضًا) فوائت الشهر قديمة مسقطة للترتيب؛ فيجوز مع ذكر الفرض المتروك أداء وقتين بعده، وعليه الفتوى؛ كذا: في المحيط، قال بعض المشايخ: لا يجوز؛ لأن الماضي جعل كأن لم يكن؛ لئلا تصير المعصية سببا للتخفيف، وإليه مال صدر الشهيد
أو قضى معطوف على ترك فيمن [//] ترك، فرع على قوله: قلت بعد الكثرة.
صلاة الشهر إلا فرضًا، أو فرضين) يعني: إذا قضى فوائت شهر، وقلت بعد الكثرة يعود الترتيب عند بعض لزوال المانع، كما كان يعود حق الحضانة إذا ارتفع الزوجية)، بة)، وهو مختار صاحب الهداية، وعند الأكثرين: لا يعود، وعليه الفتوى كما قليل نجس إذا دخل عليه الماء الجاري، حتى كثر وسال، ثم عاد إلى القلة لا يعود نجسا.
صلى خمسا ذاكرًا فائتة فسد الخمس موقوفا) يعني: إذا فاتته صلاة فأدى مع ذكرها خمسا فسدت هذه الخمس فسادًا موقوفا عند أبي حنيفة؛ [ب/ /م]؛ لاحتمال حصول الكثرة، كما يتوقف ظهر المقيم الصحيح يوم الجمعة؛ لاحتمال إدراك الجمعة إن أدى سادسا صح الكل لبلوغ الفوائت الكثرة، وهي قائمة بمجموع الست لا بالسادسة؛ فكأنه صلى الخمس حال سقوط الترتيب فوقعت صحيحة هذه هي الواحدة المصححة للخمس، وعندهما يفسد الخمس فسادًا باتا؛ لأنه أداه حال قيام الترتيب قبل بلوغ الفوائت حد الكثرة، فوقعت فاسدة، فلا ينقلب جائزة، والكثرة الحاصلة بالسادسة، إنما تؤثر فيما بعدها، لا في الخمس).
وفي المحيط: عدم وجوب الإعادة عنده إذا لم يعلم من فاتته الصلاة وجوب الترتيب، وفساد صلاته بدونه، أما إذا علم، فعليه إعادة الكل اتفاقا؛ لأن العبد مكلف بما عنده.