شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
وإن قضى الفائتة قبل السادسة بطل فرضية الخمس هذه هي الواحدة المفسدة للخمس لا أصلها إذ لا يلزم من بطلان وصف الفرضية بطلان أصل الصلاة، فيكون نقلا عندهما، خلافا لمحمد؛ فعنده يبطل أصل الصلاة؛ لأن التحريمة التي عقدت للفرض قصدًا، ولأصل الصلاة ضمنا؛ فإذا بطل الفرضية بما يناقضها، بطل ما في ضمنها ضرورة.
باب سجود السهو
يجب له) أي: للسهو بعد سلام واحد هذا قول محمد، وقالا: بعد سلامين؛ لأنه ال، قال: «لكل سهو سجدتان بعد السلام، والمتعارف منه ما يكون من الجانبين واختار قول محمد فخر الإسلام وشيخ الإسلام؛ لأن ذلك بمنزلة الكلام، وقال بعضهم: المختار للإمام قول محمد؛ لأنه إذا سلم ثنتين ربما يشتغل بعض الجماعة بعمل ينافي الصلاة، وللمنفرد قولهما سجدتان، وتشهد، وسلام إذا قدم) ظرف: لقوله: يجب ركنا وأخره، أو كرره، أو غير واجبًا، أو ترك ساهيا كركوع قبل القراءة) مثال لتقديم الركن وتأخير القيام إلى الثالثة) الجار والمجرور متعلق بالقيام بزيادة على التشهد الأول، وإن زاد حرفًا، مثال: لتأخر ركن وركوعين) مثال: لتكرر ركن والجهر فيما يخافت) مقدار ما تجوز به الصلاة مثال لتغير) الواجب سواء كان من الفاتحة، أو غيرها؛ لأن الأقل من المقدار يسير لا يمكن الاحتراز عنه، والمنفرد لا سهو عليه بالجهر والإخفاء؛ لأنهما من خصائص الجماعة.
وترك القعود الأول) مثال: لترك الواجب قيد بالأول؛ لأن ترك الثاني يبطل صلاته قيل: كل هذه يؤول إلى ترك الواجب)؛ لأن الصور المذكورة داخلة فيه، قال صاحب المحيط هذا أجمع ما قيل فيه، وفي الخانية: مشايخنا قالوا: لا يسجد للسهو في العيدين والجمعة؛ كيلا تقع الفتنة في الناس ولا تجب سجدة السهو على الإمام بسهو المؤتم)؛ لأنه لو وجب وسجد المؤتم، فإن سجد) الإمام معه يكون المتبوع تابعا، وإن لم يسجد كان مخالفًا لإمامه، وذا مناف للاقتداء بل بسهو إمامه إن سجد)؛ لأنه تابع له؛ ولهذا يصير مقيما بنية إمامه الإقامة.
باب سجود السهو
يجب له) أي: للسهو بعد سلام واحد هذا قول محمد، وقالا: بعد سلامين؛ لأنه ال، قال: «لكل سهو سجدتان بعد السلام، والمتعارف منه ما يكون من الجانبين واختار قول محمد فخر الإسلام وشيخ الإسلام؛ لأن ذلك بمنزلة الكلام، وقال بعضهم: المختار للإمام قول محمد؛ لأنه إذا سلم ثنتين ربما يشتغل بعض الجماعة بعمل ينافي الصلاة، وللمنفرد قولهما سجدتان، وتشهد، وسلام إذا قدم) ظرف: لقوله: يجب ركنا وأخره، أو كرره، أو غير واجبًا، أو ترك ساهيا كركوع قبل القراءة) مثال لتقديم الركن وتأخير القيام إلى الثالثة) الجار والمجرور متعلق بالقيام بزيادة على التشهد الأول، وإن زاد حرفًا، مثال: لتأخر ركن وركوعين) مثال: لتكرر ركن والجهر فيما يخافت) مقدار ما تجوز به الصلاة مثال لتغير) الواجب سواء كان من الفاتحة، أو غيرها؛ لأن الأقل من المقدار يسير لا يمكن الاحتراز عنه، والمنفرد لا سهو عليه بالجهر والإخفاء؛ لأنهما من خصائص الجماعة.
وترك القعود الأول) مثال: لترك الواجب قيد بالأول؛ لأن ترك الثاني يبطل صلاته قيل: كل هذه يؤول إلى ترك الواجب)؛ لأن الصور المذكورة داخلة فيه، قال صاحب المحيط هذا أجمع ما قيل فيه، وفي الخانية: مشايخنا قالوا: لا يسجد للسهو في العيدين والجمعة؛ كيلا تقع الفتنة في الناس ولا تجب سجدة السهو على الإمام بسهو المؤتم)؛ لأنه لو وجب وسجد المؤتم، فإن سجد) الإمام معه يكون المتبوع تابعا، وإن لم يسجد كان مخالفًا لإمامه، وذا مناف للاقتداء بل بسهو إمامه إن سجد)؛ لأنه تابع له؛ ولهذا يصير مقيما بنية إمامه الإقامة.