اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

الفرض، ولو جلس عن القيام، وسجد للسهو، لم تكن السجدة على الوجه المسنون؛ فلا بد أن يضم سادسة بخلاف تلك المسألة، فإن الفرضية قد بطلت فما ذكرنا من تدارك نقصان الفرض غير موجود هنا
والركعتان نفل) قالوا: إذا صلى في الفجر بعد القعدة الأخيرة ركعة ساهيا لا يضم إليها أخرى؛ لكراهة التنفل بعده، والأصح: أنه يضم إليها، لأن المنهي هو النفل المقصود، وهذا لم يشرع بالقصد.
ولا قضاء لو قطع)؛ لأنه مظنون الوجوب ولا تنوبان عن سنة الظهر) وقيل: تنوبان، والأول: أصح؛ لأنه لا سنة بدون المواظبة، والمواظبة عليهما كانت بتحريمة مقصودة).
ومن اقتدي به) أي: بمن قام من القعدة الثانية إلى الخامسة صلاهما)؛ لأنه اقتدى به في النفل بعد خروجه عن الفرض، فلا يلزمه غير هذا الشفع.
ولو أفسد) المقتدي ما شرع فيه قضاهما، وعند محمد يصلي ستا)؛ لأنه لما شرع في تحريمة الإمام يلزمه ما أدى الإمام بهذه التحريمة، وقد أدى الإمام ست) رکعات، فيلزمه ذلك.
ولو أفسد) المقتدي لا يقضي عند محمد؛ لأن تلك الصلاة لم تكن مضمونة على الإمام، فلا تكون مضمونة على المقتدي، إذ التبع لا يخالف الأصل، وعندهما يقضي ركعتين؛ لأن السقوط عن الإمام كان بعارض، وهو ظنه أنها رابعة وواجبة، وذلك الظن مفقود في حق المقتدي. اعلم أن ههنا لف ونشر قوله: يصلي ستا، متعلق بقوله: صلاهما، وقوله: لا يقضي: متعلق بقوله: قضاهما، ولو قال: يصلي ستا ولا يقضي لكان أحسن، وأخصر).
تنفل ركعتين) أي: صلاهما تطوعًا وسهى فسجد لا يبني) عليهما أخريين؛ لئلا يبطل سجدة السهو؛ لأنها تكون واقعة في وسط الصلاة؛ وإنما شرعت في آخرها فإن بنى صح)؛ لبقاء التحريمة، وأعاد سجدة السهو سلام من عليه السهو) أي: سجدة السهو يخرجه عنها) أي: عن الصلاة خروجًا موقوفا) فإن سجد عاد إلى الصلاة، فصار في حكم الداخل فيها قبل السجدة؛ لضرورة أن يقع الجابرة في جزء منها، وإن لم يسجد عمل السلام المحلل عمله من وقت وقوعه يصح الاقتداء به جملة مستأنفة، جواب عمن يقول: ما فائدة هذا الكلام؟ فأجاب: بأنها تظهر في
المجلد
العرض
14%
تسللي / 776