اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

مواضع أحدها: أنه إذا اقتدى به غيره بعد السلام قبل السجود)، يصح الاقتداء به إن عاد إلى السجود، وإلا فلا.
ويبطل وضوؤه بالقهقهة هذا هو الموضع الثاني، يعني: إذا قهقه من عليه السهو في هذه الحالة، يبطل وضوؤه إن سجد بعد القهقهة، وإن لم يسجد، لا يبطل ويصير فرضه أربعًا بنية الإقامة) هذا هو الموضع الثالث، يعني: إذا نوى الإقامة في هذه الحالة يصير فرضه أربعا إن عاد إلى السجود، وإلا فلا إن سجد بعده) أي: بعد السلام، وهذا متعلق بجميع هذه المسائل، وإلا فلا) أي: إن لم يسجد، فلا يعود سهى وسلم بنية القطع) يعني: إذا سلم يريد به قطع الصلاة، وعليه سهو بطل نيته) أي نية القطع؛ فعليه أن يسجد؛ لأن هذا السلام غير قاطع ونيته تغيير للمشروع، وليس للعبد ذلك، ولو سلم، وهو ذاكر أن عليه سجدة صلاتية تفسد صلاته، والفرق أن سجود السهو يؤتى به في حرمة الصلاة، وهي باقية، والصلاتية يؤتى بها في حقيقتها، وقد بطلت بالسلام العمد، كذا: في التبيين
شك أول مرة أنه كم صلى استأنف لقوله: «إذا شك أحدكم في صلاته أنه كم صلى؛ فليستقبل الصلاة. وفي الكافي: معنى قوله: أول مرة أن السهو ليس بعادة له؛ لا أنه لم يسه في عمره قط.
وإن كثر) عروض الشك له أخذ ما غلب على ظنه لقوله الله: من شك في صلاته، فليتحر الصواب، وهذا محمول على من كثر سهوه توفيقا بين هذا الحديث، وبين المتقدم.
وإن لم يغلب أخذ الأقل لقوله: «من شك في صلاته، فليأخذ بالأقل» وقعد في كل موضع ظنه أي شك في أنه آخر صلاته ليس الظن على معناه؛ لأن المفروض أنه لم يغلب أحد الطرفين إلى الآخر يعني: إذا شك أنه صلى ثلاثا أو أربعا ولم يغلب على ظنه أحدهما أخذ بالأقل، وهو الثلاث، ويقعد ثم صلي ركعة أخرى، وإنما يقعد؛ لأنه يمكن أن تكون آخر صلاته، والقعدة الأخيرة فرض، وفي الخلاصة: إذا شك في الأربع أنها الأولى: أم) الثانية، ولم يقع تحريه على شيء يجعلها الأولى ويقعد ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى، ويقعد ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى، ويقعد ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى.
المجلد
العرض
14%
تسللي / 776