شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
وقاعد يركع ويسجد صح فيها وقدر على القيام بني قائما)؛ لأن اقتداء القائم بالقاعد جائز، فجاز البناء صلى) الفرض قاعدا في فلك جاز بلا عذر، صح) عند أبي حنيفة مع الإساءة؛ لأن الغالب دوران الرأس في السفينة، والضرورة باعتبار الغالب كالمتحققة وقالا: لا يجوز؛ لأن القيام ركن، فلا يسقط إلا بعذر متحقق)، أراد بالصلاة قاعدًا أن يكون بالركوع والسجود؛ لأن الأداء بالإيماء غير جائز اتفاقا، فرضا كان أو نفلا قيدنا: بالفرض؛ لأن أداء النفل قاعدا يجوز اتفاقا، وقيد: بالفلك؛ لأن أداء الفرض على الدابة لا يجوز اتفاقا. وقيد بقوله: جاز؛ لأن الفلك لو كان موقوفا لا يجوز اتفاقا.
وفي المربوط لا) يعني: لا تجوز الصلاة في الفلك المربوط قاعدًا إلا بعذر) يعني: لو كان بحال يدور رأسه يجوز اتفاقا.
جن، أو أغمي عليه يوما وليلة قضى ما فات، وإن زاد ساعة لا) أي: لا يقضي؛ لما روي أن ابن عمر أغمي عليه أكثر من يوم وليلة، فلم [/م] يقض، والمقادير إنما يعرف سماعًا، قيد: بالإغماء؛ لأنه لو نام أكثر من يوم وليلة، يلزمه القضاء؛ لأنه مما لا يمتد يوما وليلة غالباً؛ فلا حرج في قضائه وقيد بقوله: ساعة؛ لأن عند محمد لا يسقط القضاء ما لم يستوعب ست صلوات، ثمرة الخلاف: يظهر فيما إذا أغمي عليه قبل الزوال، فأفاق من الغد بعد الزوال؛ فعندهما: لا يجب، وعنده: يجب إذا أفاق قبل خروج الوقت؛ لأن التكرار عنده باستيعاب ست أوقات هذا إذا دام الإغماء عليه، وأما إذا كان يفيق، فإن كان لإفاقته وقت معلوم مثل وقت الصبح مثلا، يبطل ما قبلها من حكم الإغماء، إذا كان أقل من يوم وليلة، وإن لم يكن لإفاقته وقت معلوم لكن يفيق بغتة، ثم أغمي عليه، فلا عبرة بهذه الإفاقة، ولو زال عقله بالخمر، يلزمه وإن طال؛ لأنه حصل بما هو معصية، فلا يوجب التخفيف ه).
باب: سجود التلاوة
هو سجدة بين تكبيرتين بشروط الصلاة) من الطهارة، وستر العورة، وغيرهما بلا رفع يد وتشهد وسلام) احترز بهذا النفي: عن قول الشافعي؛ لأنه في سجدة التلاوة يكبر كتكبيرة
وفي المربوط لا) يعني: لا تجوز الصلاة في الفلك المربوط قاعدًا إلا بعذر) يعني: لو كان بحال يدور رأسه يجوز اتفاقا.
جن، أو أغمي عليه يوما وليلة قضى ما فات، وإن زاد ساعة لا) أي: لا يقضي؛ لما روي أن ابن عمر أغمي عليه أكثر من يوم وليلة، فلم [/م] يقض، والمقادير إنما يعرف سماعًا، قيد: بالإغماء؛ لأنه لو نام أكثر من يوم وليلة، يلزمه القضاء؛ لأنه مما لا يمتد يوما وليلة غالباً؛ فلا حرج في قضائه وقيد بقوله: ساعة؛ لأن عند محمد لا يسقط القضاء ما لم يستوعب ست صلوات، ثمرة الخلاف: يظهر فيما إذا أغمي عليه قبل الزوال، فأفاق من الغد بعد الزوال؛ فعندهما: لا يجب، وعنده: يجب إذا أفاق قبل خروج الوقت؛ لأن التكرار عنده باستيعاب ست أوقات هذا إذا دام الإغماء عليه، وأما إذا كان يفيق، فإن كان لإفاقته وقت معلوم مثل وقت الصبح مثلا، يبطل ما قبلها من حكم الإغماء، إذا كان أقل من يوم وليلة، وإن لم يكن لإفاقته وقت معلوم لكن يفيق بغتة، ثم أغمي عليه، فلا عبرة بهذه الإفاقة، ولو زال عقله بالخمر، يلزمه وإن طال؛ لأنه حصل بما هو معصية، فلا يوجب التخفيف ه).
باب: سجود التلاوة
هو سجدة بين تكبيرتين بشروط الصلاة) من الطهارة، وستر العورة، وغيرهما بلا رفع يد وتشهد وسلام) احترز بهذا النفي: عن قول الشافعي؛ لأنه في سجدة التلاوة يكبر كتكبيرة