شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
رجل ليس معهم في الصلاة يجب؛ لأن علة الحجر عن السجدة الاقتداء، وهو وجد فيما بينهم لا يعود] إلى غيرهم.
سمع المصلي ممن ليس معه يعني: لو سمع رجل في المسجد من رجل ليس معه في الصلاة سجد بعدها علم منه أنه لم يسجدها في الصلاة؛ لأنها ليست بصلاتية؛ لأن تلك التلاوة ليست من أفعال الصلاة حتى تكون السجدة صلاتية والسجدة تضاف إلى التلاوة.
فإن قلت: السبب في حقهم السماع، وأنه وجد في الصلاة
قلت: السماع ليس من أركان الصلاة؛ فلا يكون من أفعالها؛ بخلاف ما لو تلا فيها؛ لأن القراءة ركنها.
ولو سجد فيها أي: في الصلاة أعادها)؛ لأن ما وجب خارج الصلاة، فهو منهي عن أدائه فيها؛ إذ ما وجب كاملا لا يؤدى ناقصا لا الصلاة) أي: لا يعيد الصلاة؛ لأن السجدة في نفسها من أفعال الصلاة سمعها من إمام) من ليس معه في الصلاة ولم يدخل معه، أو دخل في ركعة أخرى سجد) جواب للمسألة الأولى: لا فيها) أي: لا يسجد في الصلاة هذا جواب للمسألة الثانية، يعني: يسجد بعد الفراغ من الصلاة؛ لأنه لم يصر مدركًا للركعة التي قرأ فيها، فلم يصر مدركا للقراءة.
وإن دخل في تلك الركعة إن كان أي: الدخول قبل سجود إمامه سجد معه؛ لأنه إن لم يسمعها منه سجدها تحقيقا [ب//م] للمتابعة وإن سمعها منه فأولى أن يسجدها.
فإن قلت: السجدة الواجبة كانت غير صلاتية، وكان ينبغي أن لا يجوز فيها.
قلت: تلك السجدة صارت صلاتية بالاقتداء؛ لأن للاقتداء تأثيرا في تصيير غير الواجب واجبًا وإلا) أي: إن لم يكن دخوله في تلك الركعة قبل سجود الإمام، بل كان دخوله فيها بعد سجود الإمام لا يسجد) في الصلاة؛ لئلا يصير مخالفا للإمام، ولا بعدها؛ لأنه إذا أدرك آخر تلك الركعة يكون مدركًا لها من أولها؛ فيكون مدركًا للقراءة والسجدة، كما لو أدرك الإمام في الركوع في الركعة الثالثة من الوتر، يصير مدركا للقنوت.
فإن قلت النيابة تجري في الأقوال كالقنوت دون الأفعال، والسجدة منها.
سمع المصلي ممن ليس معه يعني: لو سمع رجل في المسجد من رجل ليس معه في الصلاة سجد بعدها علم منه أنه لم يسجدها في الصلاة؛ لأنها ليست بصلاتية؛ لأن تلك التلاوة ليست من أفعال الصلاة حتى تكون السجدة صلاتية والسجدة تضاف إلى التلاوة.
فإن قلت: السبب في حقهم السماع، وأنه وجد في الصلاة
قلت: السماع ليس من أركان الصلاة؛ فلا يكون من أفعالها؛ بخلاف ما لو تلا فيها؛ لأن القراءة ركنها.
ولو سجد فيها أي: في الصلاة أعادها)؛ لأن ما وجب خارج الصلاة، فهو منهي عن أدائه فيها؛ إذ ما وجب كاملا لا يؤدى ناقصا لا الصلاة) أي: لا يعيد الصلاة؛ لأن السجدة في نفسها من أفعال الصلاة سمعها من إمام) من ليس معه في الصلاة ولم يدخل معه، أو دخل في ركعة أخرى سجد) جواب للمسألة الأولى: لا فيها) أي: لا يسجد في الصلاة هذا جواب للمسألة الثانية، يعني: يسجد بعد الفراغ من الصلاة؛ لأنه لم يصر مدركًا للركعة التي قرأ فيها، فلم يصر مدركا للقراءة.
وإن دخل في تلك الركعة إن كان أي: الدخول قبل سجود إمامه سجد معه؛ لأنه إن لم يسمعها منه سجدها تحقيقا [ب//م] للمتابعة وإن سمعها منه فأولى أن يسجدها.
فإن قلت: السجدة الواجبة كانت غير صلاتية، وكان ينبغي أن لا يجوز فيها.
قلت: تلك السجدة صارت صلاتية بالاقتداء؛ لأن للاقتداء تأثيرا في تصيير غير الواجب واجبًا وإلا) أي: إن لم يكن دخوله في تلك الركعة قبل سجود الإمام، بل كان دخوله فيها بعد سجود الإمام لا يسجد) في الصلاة؛ لئلا يصير مخالفا للإمام، ولا بعدها؛ لأنه إذا أدرك آخر تلك الركعة يكون مدركًا لها من أولها؛ فيكون مدركًا للقراءة والسجدة، كما لو أدرك الإمام في الركوع في الركعة الثالثة من الوتر، يصير مدركا للقنوت.
فإن قلت النيابة تجري في الأقوال كالقنوت دون الأفعال، والسجدة منها.