شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
قلت: نعم إذا كان الفعل مقصودا، وأما إذا كان في ضمن القراءة، فلا.
والسجدة الصلاتية) وهي السجدة التي وجبت بتلاوة يتعلق بها جواز الصلاة، لا تقضى خارجها) أي: في خارج الصلاة؛ لأن الصلاتية أقوى؛ لأن لها حرمتين حرمة التلاوة، وحرمة الصلاة؛ ولهذا لو قهقه في الصلاتية ينتقض طهارته، ولو قهقه في الخارجية لا، تلاها) يعني: قرأ آية السجدة خارج الصلاة، ثم شرع في الصلاة، وأعاد) أي: قرأ تلك الآية فيها كفته سجدة عن التلاوتين؛ لتداخل الخارجية في الصلاة؛ هذا إذا لم يختلف المجلس؛ فإن اختلف سجد للخارجية بعد الصلاة وإن تلاها في خارج الصلاة وسجد، ثم شرع فيها أي في الصلاة، وأعاد) أي: تلا تلك الآية فيها سجد أخرى) يعني: لا تجزئ تلك السجدة عن التلاوتين؛ بل وجبت سجدة أخرى؛ لأنا لو قلنا بالتداخل، فإن ضممنا الأولى: بالثانية، أدى إلى سبق الحكم على العلة، وإن ضممنا الثانية إلى الأولى: [ب/ /] أدى إلى اتباع القوي الضعيف، ومتى تعذر التداخل وجب الإفراد بالحكم.
كررها في مجلس كفته سجدة واحدة؛ للتداخل في السبب، بأن يجعل كل تلاوة سببا لسجدة، فتداخلت السجدات؛ فاكتفيت بواحدة، كما تداخلت الحدود، إذا كرر الزنا، والفرق بينهما أن السبب الواحد للتداخل ينوب عما قبله وما بعده؛ حتى لو تلا في مجلس فسجد، ثم تلا الأخرى، تكفي تلك السجدة عنهما، ولا ينوب الحكم الواحدة إلا عما قبله حتى لو زنا فحد ثم زنا في المجلس يحد ثانيًا؛ وإنما جعل التداخل في السجدة في السبب وفي الحد في الحكم، ولم ينعكس؛ لأن السجدة عبادة، فتركها مع وجود موجبها شنيع والحد عقوبة والغرض منه الزجر، وهو يحصل بواحدة، والكريم يعفو مع تحقق موجب العقوبة.
وإن بدلها) أي: آية السجدة أو المجلس بأن تلا في مجلس آخر، أو فصل بين التلاوتين بعمل كثير، كثلاث كلمات أو أكل مشبع، أو نحوهما لا) أي: لا يكفيه واحدة وإسداء الثوب وهو أن يغرز الحائك في الأرض خشبات يسوي فيها سدى الثوب في ذهابه، ومجيئه والدور حول الرحى والانتقال من غصن إلى آخر تبديل للمجلس، وفي المحيط: إذا كرر في دابة تسير آية السجدة، ولم يكن في الصلاة يختلف؛ لأن سيرها مضاف إلى راكبها،، قيدنا: به؛ لأنه لو كان في الصلاة، وكررها يكفيه سجدة؛ لأن حرمة الصلاة تجعل أمكنة المسير، كمكان واحد؛ لضرورة صحتها.
والسجدة الصلاتية) وهي السجدة التي وجبت بتلاوة يتعلق بها جواز الصلاة، لا تقضى خارجها) أي: في خارج الصلاة؛ لأن الصلاتية أقوى؛ لأن لها حرمتين حرمة التلاوة، وحرمة الصلاة؛ ولهذا لو قهقه في الصلاتية ينتقض طهارته، ولو قهقه في الخارجية لا، تلاها) يعني: قرأ آية السجدة خارج الصلاة، ثم شرع في الصلاة، وأعاد) أي: قرأ تلك الآية فيها كفته سجدة عن التلاوتين؛ لتداخل الخارجية في الصلاة؛ هذا إذا لم يختلف المجلس؛ فإن اختلف سجد للخارجية بعد الصلاة وإن تلاها في خارج الصلاة وسجد، ثم شرع فيها أي في الصلاة، وأعاد) أي: تلا تلك الآية فيها سجد أخرى) يعني: لا تجزئ تلك السجدة عن التلاوتين؛ بل وجبت سجدة أخرى؛ لأنا لو قلنا بالتداخل، فإن ضممنا الأولى: بالثانية، أدى إلى سبق الحكم على العلة، وإن ضممنا الثانية إلى الأولى: [ب/ /] أدى إلى اتباع القوي الضعيف، ومتى تعذر التداخل وجب الإفراد بالحكم.
كررها في مجلس كفته سجدة واحدة؛ للتداخل في السبب، بأن يجعل كل تلاوة سببا لسجدة، فتداخلت السجدات؛ فاكتفيت بواحدة، كما تداخلت الحدود، إذا كرر الزنا، والفرق بينهما أن السبب الواحد للتداخل ينوب عما قبله وما بعده؛ حتى لو تلا في مجلس فسجد، ثم تلا الأخرى، تكفي تلك السجدة عنهما، ولا ينوب الحكم الواحدة إلا عما قبله حتى لو زنا فحد ثم زنا في المجلس يحد ثانيًا؛ وإنما جعل التداخل في السجدة في السبب وفي الحد في الحكم، ولم ينعكس؛ لأن السجدة عبادة، فتركها مع وجود موجبها شنيع والحد عقوبة والغرض منه الزجر، وهو يحصل بواحدة، والكريم يعفو مع تحقق موجب العقوبة.
وإن بدلها) أي: آية السجدة أو المجلس بأن تلا في مجلس آخر، أو فصل بين التلاوتين بعمل كثير، كثلاث كلمات أو أكل مشبع، أو نحوهما لا) أي: لا يكفيه واحدة وإسداء الثوب وهو أن يغرز الحائك في الأرض خشبات يسوي فيها سدى الثوب في ذهابه، ومجيئه والدور حول الرحى والانتقال من غصن إلى آخر تبديل للمجلس، وفي المحيط: إذا كرر في دابة تسير آية السجدة، ولم يكن في الصلاة يختلف؛ لأن سيرها مضاف إلى راكبها،، قيدنا: به؛ لأنه لو كان في الصلاة، وكررها يكفيه سجدة؛ لأن حرمة الصلاة تجعل أمكنة المسير، كمكان واحد؛ لضرورة صحتها.