اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

لا السفر) أي: لا يبطله وطن السفر، ويسمى وطن الإقامة، وهو البلد الذي ينوي المسافر الإقامة فيه خمسة عشر يوما، أو أكثر، لأنه دونه ووطن الإقامة مثله، والسفر) أي: يبطله إنشاء السفر؛ لأنه ضده، والأصلي) أي: يبطله الوطن الأصلي؛ لأنه فوقه، اعلم أن عامة المشايخ كانوا يقولون: الأوطان ثلاثة ويضمون إليهما وطن السكنى، وهو الذي نوى أن يقيم فيه أقل من خمسة عشر، ومن حكمه أنه ينتقض بكل من الأوطان، لكن المصنف طرح وطن السكنى؛ لأن حكم
السفر فيه باق؛ فلم يصر وطنا، فكيف يترتب عليه البطلان؛ وهذا هو الصحيح، ويمكن أن يقال في وطن السكنى فائدة في رجل خرج من مصره إلى قرية، ويقصد السفر ونوى أن يقيم فيها أقل من خمسة عشر يوما، فإنه يتم [أ/م] فيها؛ لأنه مقيم، ثم خرج من القرية لا للسفر، ثم بدا له أن يسافر قبل أن يدخل مصره، وقبل أن يقيم في موضع آخر، فسافر، فإنه يقصر، ولو مر ر بتلك القرية، ودخلها أتم؛ لأنه لم يوجد ما يبطله مما هو فوقه، أو مثله؛ كذا: في التبيين.
والسفر وضده لا يغيران الفائتة يعني من فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين، ومن فاتته في الحضر قضاها في السفر أربعا؛ لأن الواجب على المسافر في الوقت كان ركعتين، وعلى المقيم أربعًا، وبالفوات تقرر على ذلك بخلاف المريض المصلي بالإيماء مثلا إذا فاتته صلوات يقضيها في الصحة قائما لا بالإيماء؛ لأن المعتبر فيه وقت الشروع إذ لو كان المعتبر حال الفوات لزم جواز قضاء الصحيح بالإيماء مع قدرته على القيام وهذا أمر شنيع.

باب: الجمعة

شرط لوجوبها لا لأدائها الإقامة بمصر، والصحة، والحرية والذكورة، والبلوغ، وسلامة العين، والرجل) أي: العينين والرجلين فيقع) تفريع. لقوله: لا لأدائها فرضًا إن صلاها فاقدها، وإن لم يجب عليه يعني: إن صلى الجمعة عادم شروط الوجوب، جاز من فرض الوقت؛ لأن السقوط عنه للتخفيف؛ فصار كالمسافر إذا صام.
وشرط لأدائها المصر) فلم تجز في القرى أو فناؤه، وما لا يسع أكبر مساجده أهله مصر) يعني: إذا اجتمع من يجب عليه الجمعة في أكبر مساجدهم لا يسعهم، اختار المصنف هذا القول
المجلد
العرض
15%
تسللي / 776