شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارة
قلت فيه اختلاف المشايخ، ومن قال: إنها غير ناقضة، أراد مما خرج كل نجس خرج فالريح الخارجة من قبل المرأة، أو الذكر غير نجسة؛ لأنها تنبعث من محل النجاسة؛ إلا أن تكون مفضاة، وهي التي صار سبيلاها واحدًا فالريح الخارجة منها إن كانت منتنة تنقض وإلا فلا، والمراد من الخروج الظهور، [ب//م) حتى لا ينتقض بنزول البول إلى قصبة الذكر؛ فلو نزل إلى القلفة انتقض؛ لأنها في حكم الخارج؛ ولهذا قال بعض مشايخنا يجب إيصال الماء إلى داخل الجلد، وهو الصحيح، وفي المحيط: لو كان مجبوبا فظهر البول من مخرجه؛ فإن كان قادرا على إمساكه، وإرساله متى شاء ينقض وضوءه، وان كان لا يقدر لا ينقض ما لم يسل؛ لأنه حينئذ في مكانه.
أو غيره إن كان نجسا) بفتح الجيم، عين النجاسة وسال إلى ما يطهر) على صيغة المجهول بتشديد الهاء؛ أي إلى موضع يجب تطهيره في الجملة، أي في الوضوء، أو الغسل احترز به عما إذا قشرت نقطة في العين، فسال الصديد، بحيث لم يخرج من العين لا ينقض؛ لأن تطهير أو غيره إن كان نجسا) بفتح الجيم، عين النجاسة وسال إلى ما العين غير واجب.
قوله: إلى ما يطهر متعلق بقوله: سال) يفهم منه: أنه إذا كان له جراحة منبسطة بحيث يضر غسلها، فإن خرج الدم، وسال على الجراحة ولم يتجاوز إلى موضع يجب غسله لا ينقض الوضوء؛ كذا في المشكلات، قال صدر الشريعة: قوله: إلى ما يُطهر) متعلق بقوله: خرج) لا بقوله: سال)؛ لأنه إذا فصد وخرج دم كثير، وسال بحيث لم يتلطخ رأس الجرح ينتقض عندنا، مع أنه لم يسل إلى موضع يلحقه حكم التطهير؛ بل خرج إلى موضع يلحقه حكم التطهير؛ إلى هنا كلامه.
جراحة منبسطة بحيث يضر غسلها، فإن خرج الدم، وسال على الجراحة ولم يتجاوز إلى موضع يجب غسله لا ينقض الوضوء؛ كذا في المشكلات، قال صدر الشريعة: قوله: إلى ما يُطهر) متعلق بقوله: خرج) لا بقوله: سال)؛ لأنه إذا فصد وخرج دم كثير، وسال بحيث لم يتلطخ رأس الجرح ينتقض عندنا، مع أنه لم يسل إلى موضع يلحقه حكم التطهير؛ بل خرج إلى موضع يلحقه حكم التطهير؛ إلى هنا كلامه.
فيه؛ وإنما يستقيم على ما في بعض النسخ، وهو أو من غيره، يعني: أو خرج من غير السبيلين، ضمير غيره عائد إلى السبيل الكائن في السبيلين، فيكون وسال عطفا تفسيريا لقوله: خرج، مع أن قوله: أو غيره فيه تسامح؛ لأن غير ما خرج من السبيلين ن لا ينقض الوضوء،
أو غيره إن كان نجسا) بفتح الجيم، عين النجاسة وسال إلى ما يطهر) على صيغة المجهول بتشديد الهاء؛ أي إلى موضع يجب تطهيره في الجملة، أي في الوضوء، أو الغسل احترز به عما إذا قشرت نقطة في العين، فسال الصديد، بحيث لم يخرج من العين لا ينقض؛ لأن تطهير أو غيره إن كان نجسا) بفتح الجيم، عين النجاسة وسال إلى ما العين غير واجب.
قوله: إلى ما يطهر متعلق بقوله: سال) يفهم منه: أنه إذا كان له جراحة منبسطة بحيث يضر غسلها، فإن خرج الدم، وسال على الجراحة ولم يتجاوز إلى موضع يجب غسله لا ينقض الوضوء؛ كذا في المشكلات، قال صدر الشريعة: قوله: إلى ما يُطهر) متعلق بقوله: خرج) لا بقوله: سال)؛ لأنه إذا فصد وخرج دم كثير، وسال بحيث لم يتلطخ رأس الجرح ينتقض عندنا، مع أنه لم يسل إلى موضع يلحقه حكم التطهير؛ بل خرج إلى موضع يلحقه حكم التطهير؛ إلى هنا كلامه.
جراحة منبسطة بحيث يضر غسلها، فإن خرج الدم، وسال على الجراحة ولم يتجاوز إلى موضع يجب غسله لا ينقض الوضوء؛ كذا في المشكلات، قال صدر الشريعة: قوله: إلى ما يُطهر) متعلق بقوله: خرج) لا بقوله: سال)؛ لأنه إذا فصد وخرج دم كثير، وسال بحيث لم يتلطخ رأس الجرح ينتقض عندنا، مع أنه لم يسل إلى موضع يلحقه حكم التطهير؛ بل خرج إلى موضع يلحقه حكم التطهير؛ إلى هنا كلامه.
فيه؛ وإنما يستقيم على ما في بعض النسخ، وهو أو من غيره، يعني: أو خرج من غير السبيلين، ضمير غيره عائد إلى السبيل الكائن في السبيلين، فيكون وسال عطفا تفسيريا لقوله: خرج، مع أن قوله: أو غيره فيه تسامح؛ لأن غير ما خرج من السبيلين ن لا ينقض الوضوء،