اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارة

وإنما ينقض إذا خرج من البدن، إنما تسامح لظهور أن الخارج من غير البدن لا ينقض وضوء البدن، فيكون قوله: وسال) معطوفا على: كان، وفي الخانية: إذا تبين الخنثى أنه رجل، أو امرأة، فالفرج الآخر بمنزلة الجرح لا ينتقض بما يظهر حتى يسيل.

والقيء): أي: ناقضه القيء، ولما كان له أنواع فصل بقوله: دما رقيق إن ساوى البزاق)؛ لأنه اجتمع الحظر والإباحة، فرجح جانب الحظر، قيد بقوله: رقيقًا)؛ لأنه لو كان علقا لا ينقض ما لم يملأ الفم؛ لأنه ليس بدم، وقيد بالمساواة؛ لأنه إن غلبه البزاق) لا ينقض؛ لأنه في حكم الهالك، هذا في الدم الصاعد من الجوف، وإن نزل من الرأس ينقض، وإن لم يساو البزاق.
أو مرة) عطف على قوله: دما)، وهي ليست بدم، وإنما هي سوداء محترقة، أو طعامًا، أو ماء، أو علقا أي: دما جامدا إن ملا الفم) وحده أن يمنعه من الكلام، هذا قيد للجميع غير الدم؛ لقول رضي الله عنه حين عد الأحداث أو دسعة يملأ الفم؛ أي: دفعة من القيء.

لا بلغما) يعني: لا ينقض قيئه بلغما.
أصلا): أي سواء كان نازلا من الرأس، أو صاعدًا من الجوف وسواء كان قليلا، أو كثيرًا؛ لأنه لزوجته لا يتداخل النجاسة [//م] كالسيف الصقيل ونقض صاعد من الجوف ملأ الفم، عند أبي يوسف)؛ لأنه صار نجسا بمجاورة نجس، قيد بقوله: صاعد؛ لأن النازل من الرأس غير ناقض اتفاقا وهو) أي: أبو يوسف يعتبر الاتحاد في المجلس يعني: إذا قاء في مجلس واحد قليلا قليلا، بحيث لو جمع كان ملا الفم، يكون ناقضا عنده؛ لأن اتحاد المجلس جامع للمتفرقات، كما أن [تلاوة] آية سجدة يتحد باتحاد المجلس ومحمد) يعتبر الاتحاد في السبب) وهو الغثيان لجمع) أي: لأجل جمع ما قاء قليلا قليلا)، وهذا) قيد لكلا القولين، ذكر في الكافي: الأصح قول محمد؛ لأن الأصل أن يضاف الفعل إلى السبب
اعلم أن الخلاف فيما إذا اتحد المجلس دون السبب، أو السبب دون المجلس، أما إذا اتحدا يجمع اتفاقا، أو تعددا لا اتفاقا
المجلد
العرض
2%
تسللي / 776