اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

لأن هذا ليس من عمل الصلاة؛ فيكون فاصلا
والجماعة وهم ثلاثة رجال سواء كانوا عبيدا، أو مسافرين، أو مرضى، أو أميين؛ لأن الجماعة تنعقد بهم؛ ولهذا صلحوا للإمامة، فإن الأمي" يصلح أن يؤم في الجمعة قوما مثله بعدما خطب غيره، ولا يعتبر ببقاء النساء والصبيان؛ لأن الجمعة لا تنعقد بهم. سوى الإمام فإن نفروا قبل سجوده، بدأ بالظهر عند أبي حنيفة؛ لأن ما دون الركعة ليس بصلاة؛ فلا بد من وجود الجماعة، إلى تمام الركعة [ب//م]، وعندهما: إن نفروا بعد شروع الإمام صلى الجمعة؛ لأن حاجة الإمام إلى الجماعة، كحاجة الجماعة إلى الإمام؛ فالإمام كان كافيًا في مجرد الشروع في حق الجماعة، حتى لو اقتدى به رجل في الجمعة)، ثم سبقه الحدث، فتوضأ، وفرغ الإمام منها يتم المقتدي الجمعة اتفاقا، فكذا: الجماعة تكون كافية في مجرد الشروع في حق الإمام.
وإن بقي ثلاثة بعد نفور الناس أو نفروا بعد سجوده أتمها) أي: أتم الجمعة اتفاقا والإذن العام للصلاة فيه شرط، وهو أن يفتح أبواب الجامع، حتى لو أغلق الإمام باب قصره، وصلى الجمعة مع أصحابه، لم يجز؛ لأنها من شعائر الإسلام، فيجب إقامتها على سبيل الاشتهار. ومن صلح إماما في غيرها) أي: في غير الجمعة صلح) إماما فيها) وفي الصحاح: صلح يصلح مثل: دخل يدخل فيجوز للمسافر والعبد، والمريض أن يؤم في الجمعة وكره ظهر معذور، أو مسجون بجماعة في مصر يؤمها) أي: يوم الجمعة سواء كان قبل فراغ الإمام، أو بعده؛ لأن الجمعة جامعة للجماعات.
وظهر) أي: كره ظهر من لا عذر له فيه قبلها) أي: في المصر قبل صلاة الجمعة في منزله ثم سعيه) وهو مبتدأ، خبره: يبطله إليها) أي: سعى من صلى الظهر إلى [الجمعة] بخطوتين، أو بانفصاله عن داره في الأصح، معذورا كان أو غيره والإمام فيها يبطله أدركها، أو لا وقالا: إدراك الإمام مبطل، المراد بالإدراك أن يدخل مع الإمام، وقيل: المراد به أن يتم الجمعة مع الإمام، حتى لو تكلم بعدما شرع في الجمعة مع الإمام، ولم يتمها معه لا يبطل الظهر عندهما)، قيد: بالسعي؛ لأنه إذا لم يسع بأن صلى الظهر في الجامع، ولم يرغب إلى الجمعة لا يبطل اتفاقا، وقيد بقوله: إليها؛ لأنه لو خرج لا يريد الجمعة، لا يبطل ظهره اتفاقا وقيد بقوله: إليها؛ والإمام فيها أي: في الصلاة])؛ لأنه لو خرج إليها بعد فراغ الإمام، لا يبطل ظهره اتفاقا.
المجلد
العرض
15%
تسللي / 776