شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
قضاها تفوته الجمعة، ولكن يمكنه أداء الظهر يقطع الجمعة، ويقضي الفائتة، ويصلي الظهر في آخر الوقت.
وإذا جلس على المنبر أذن ثانيًا بين يديه وبذلك جرى التوارث واستقبلوه) أي: الخطيب مستمعين، ويخطب خطبتين بينهما قعدة) الجملة: صفة خطبتين قائما طاهرا حال من ضمير: يخطب وإذا تمت) الخطبة أقيم، وصلى الإمام ركعتين وفي المحيط: لو خطب الإمام فقدم غيره، فإن لم يعد القادم الخطبة يصلي الظهر؛ لأن شهود الخطبة شرط لافتتاح الجمعة، ولو قدم القادم رجلا ممن شهد الخطبة)، لا يجزؤه؛ لأنه لما لم يملك إقامتها بنفسه لا يملك تفويضه لها غيره.
باب العيدين
حبب) أي: استحب يوم الفطر أن يأكل قبل صلاته، ويستاك، ويغتسل، ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه؛ لأنه، كان يفعل هكذا ... ويؤدي فطرته؛ ليفرغ قلب الفقير إلى الصلاة ويخرج إلى المصلى غير مكبر جهرا في طريقه عند أبي حنيفة، وقالا: يجهر في الفطر كما في الأضحى.
وله: أنه ثناء، والأصل فيه: الإخفاء والجهر، ورد في الأضحى؛ لكونه يوم تكبير ولا يتنفل قبل صلاة العيد)، لما روي أنه، قال: «لا صلاة في العيدين قبل الإمام). قيد: بقوله: قبل؛ لأن النفل بعده غير مكروه، وقيل: يكره في المصلى خاصة، والأصح أنه مكروه فيه، وفي غيره، كذا: في الخانية.
وشرط لها) أي: لصلاة العيد ما شرط للجمعة وجوبا، وأداء) وهذه العبارة تفيد أن صلاة العيد واجبة، وهي رواية عن أبي حنيفة، وهو الأصح؛ لمواظبة النبي علل، على ذلك من غير ترك، وذا دليل الوجوب، وقيل: إنها سنة عند علمائنا، فإن محمدًا قال: عيدان اجتمعا في يوم واحد؛ فالأول سنة، والثاني فريضة؛ فأجيب بأن محمدا سماها: سنة؛ لأن وجوبها ثبت بالسنة).
لا الخطبة) فإنها ليست من شرائط صلاة العيد، ولو خطب قبل الصلاة، جاز، ويكره؛؛ لمخالفة السنة.
وإذا جلس على المنبر أذن ثانيًا بين يديه وبذلك جرى التوارث واستقبلوه) أي: الخطيب مستمعين، ويخطب خطبتين بينهما قعدة) الجملة: صفة خطبتين قائما طاهرا حال من ضمير: يخطب وإذا تمت) الخطبة أقيم، وصلى الإمام ركعتين وفي المحيط: لو خطب الإمام فقدم غيره، فإن لم يعد القادم الخطبة يصلي الظهر؛ لأن شهود الخطبة شرط لافتتاح الجمعة، ولو قدم القادم رجلا ممن شهد الخطبة)، لا يجزؤه؛ لأنه لما لم يملك إقامتها بنفسه لا يملك تفويضه لها غيره.
باب العيدين
حبب) أي: استحب يوم الفطر أن يأكل قبل صلاته، ويستاك، ويغتسل، ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه؛ لأنه، كان يفعل هكذا ... ويؤدي فطرته؛ ليفرغ قلب الفقير إلى الصلاة ويخرج إلى المصلى غير مكبر جهرا في طريقه عند أبي حنيفة، وقالا: يجهر في الفطر كما في الأضحى.
وله: أنه ثناء، والأصل فيه: الإخفاء والجهر، ورد في الأضحى؛ لكونه يوم تكبير ولا يتنفل قبل صلاة العيد)، لما روي أنه، قال: «لا صلاة في العيدين قبل الإمام). قيد: بقوله: قبل؛ لأن النفل بعده غير مكروه، وقيل: يكره في المصلى خاصة، والأصح أنه مكروه فيه، وفي غيره، كذا: في الخانية.
وشرط لها) أي: لصلاة العيد ما شرط للجمعة وجوبا، وأداء) وهذه العبارة تفيد أن صلاة العيد واجبة، وهي رواية عن أبي حنيفة، وهو الأصح؛ لمواظبة النبي علل، على ذلك من غير ترك، وذا دليل الوجوب، وقيل: إنها سنة عند علمائنا، فإن محمدًا قال: عيدان اجتمعا في يوم واحد؛ فالأول سنة، والثاني فريضة؛ فأجيب بأن محمدا سماها: سنة؛ لأن وجوبها ثبت بالسنة).
لا الخطبة) فإنها ليست من شرائط صلاة العيد، ولو خطب قبل الصلاة، جاز، ويكره؛؛ لمخالفة السنة.