اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

ووقتها من ارتفاع ذكاء) أي: الشمس إلى زوالها) والمراد بالارتفاع: أن تبيض ويصلي بهم الإمام ركعتين يكبر للإحرام) أي: للافتتاح ويثني) أي: يقرأ: سبحانك اللهم ... إلى آخره ثم ثلاثًا) أي: يكبر ثلاث تكبيرات ويقرأ الفاتحة وسورة، ثم يركع مكبرا وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة، ثم يكبر ثلاثًا، وأخرى) [أي: يكبر تكبيرة أخرى] للركوع، ويرفع يديه في الزوائد) لا في تكبير الركوع؛ لقوله: لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن، وذكر منها تكبيرات العيدين.
ويخطب بعدها خطبتين، يعلم فيها أحكام الفطرة وهي أنها نصف صاع من بر، أو صاع من شعير، وعلى من تجب، وشرط الوجوب ماذا؟ والسبب ماذا؟ ومن فاتته مع الإمام كلمة مع متعلقة بالضمير المستتر في فاتته الراجع إلى الصلاة، وغير: متعلقة بفاتته يعني: إذا صلى الإمام صلاة العيد بجماعة، وفاتت من شخص لم يقض)؛ لأن الصلاة بهذه الصفة لم يعرف قربة إلا بشرائط لا تتم بالمنفرد ويصلي غدًا لعذر) كما إذا غم الهلال، وشهد عند الإمام بالهلال بعد الزوال صلى العيد من الغد؛ لأنه تأخير بعذر لا بعده)، يعني: إن حدث عذر يمنع من الصلاة في اليوم الثاني لم يصلها بعده]؛ لأن الأصل فيها أن لا تقضى كالجمعة؛ إلا أنا تركناه بالحديث، وهو ما روي أنه، أخرها إلى الغد، ولم يرو أنه أخرها إلى ما بعده، فبقي على الأصل.
والأضحى كالفطر أحكامًا) وهي ما ذكرنا في أول الباب: إلى هنا لكن هنا) أي: في الأضحى ندب الإمساك إلى أن يصلي)؛ لما روي أنه كان لا يطعم حتى يرجع من الصلاة، فيأكل من أضحيته» ولا يكره الأكل قبلها) أي: قبل الصلاة هو المختار) وفي رواية يكره ويكبر) في الطريق جهرا) معطوف على قوله: ندب الإمساك ويعلم في الخطبة تكبير، التشريق، والأضحية، ويصلي) أي: لكن هنا يصلي بعذر، أو بغيره أيامها) أي: في أيام الأضحية لا بعدها)؛ لأن صلاتها مؤقتة بوقت الأضحية والاجتماع يوم عرفة تشبها بالواقفين ليس بشيء) أي: لا يتعلق به الثواب؛ لأن الوقوف عبادة مختصة بمكان، فلا يكون عبادة دونها.
ويجب تكبير التشريق هذه الإضافة إنما تستقيم على قولهما؛ لأن بعض التكبيرات تبقى في أيام التشريق، لا على قول أبي حنيفة، ولو كان المراد من التشريق: صلاة العيد، كما ورد في الحديث: «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، كانت الإضافة مستقيمة [ب//م] على قولهما.
المجلد
العرض
16%
تسللي / 776